المادة 1
ينظم هذا المرسوم اصول تصفية المعاملات المتعلقة بضريبة الاراضي المتوجبة عن المدة السابقة لسنة 1959 والتدابير الواجب اتخاذها لاعادة فرض هذه الضريبة ابتداء من اول سنة 1964
مرسوم Decree No. 2849 14/12/1959
ينظم هذا المرسوم اصول تصفية المعاملات المتعلقة بضريبة الاراضي المتوجبة عن المدة السابقة لسنة 1959 والتدابير الواجب اتخاذها لاعادة فرض هذه الضريبة ابتداء من اول سنة 1964
تلغى التكاليف بضريبة الاراضي التي تكون قد فرضت عن سنة 1959
يثابر وفقا لقانون 20 كانون الاول سنة 1951:
1- على تصنيف الاراضي او اعادة تصنيفها اذا اقتضت الحال.
2- على طرح ضريبة الاراضي التي قد تتوجب لاي سبب من الاسباب
عن اية مدة سبقت سنة 1959
3- على اجراء جميع المعاملات المتعلقة بالضريبة.
4- على جباية الضرائب المتوجبة عن مدة سبقت سنة 1959
ان وقف الضريبة لمدة خمس سنوات لا يعفي مالكي الاراضي من التقيد باحكام المواد 31 وما يليها من قانون 20 كانون الاول سنة 1951 التي توجب التصريح عن كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال, وباحكام المادة 44 منه التي توجب التصريح عن انتقال ملكية العقار.
تتولى دائرة ضريبة الاراضي الحالية اجراء المعاملات واستلام
التصاريح المذكورة في المواد المشار اليها حتى اخر كانون الاول سنة 1959 وتتولى الامر بعد هذا التاريخ مصلحة الواردات في وزارة المالية بواسطة من تكلفهم من مراقبي ضرائب وموظفين.
على دائرة ضريبة الاراضي ان ترتب وتنسق جميع المحفوظات
الموجودة في حوزتها (سجلات , جداول, محاضر, ملفات , خرائط, الخ...) وان تسلمها, قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة, الى مصلحة الواردات في بيروت , او الى رئيس المالية في المحافظات الاخرى, حسب الاختصاص.
على مصلحة الواردات في وزارة المالية ان تستدرك في الوقت الملائم وتتخذ التدابير اللازمة من اجل اعادة فرض الضريبة في اول سنة 1964 على ضوء التطورات الراهنة ولا سيما التبدلات الحاصلة في نوع الاراضي والاشجار والمزروعات وانتقال الملكية والافرازات .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي