المادة 22
لا يرخص باليانصيب الخاص الا:
اولا : للمؤسسات والجمعيات القائمة قانونا, والتي تهدف الى عمل البر والاحسان او الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية.
ثانيا : الى المؤسسات والمحلات التجارية على سبيل الدعاية والاعلان, ولا يسمح بالبيع على الطرقات العامة.
نص مرتبط: (انشاء يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)
قرار تطبيقي لليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال