The whole text

مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 22

المادة 22

لا يرخص باليانصيب الخاص الا:

اولا : للمؤسسات والجمعيات القائمة قانونا, والتي تهدف الى عمل البر والاحسان او الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية.

ثانيا : الى المؤسسات والمحلات التجارية على سبيل الدعاية والاعلان, ولا يسمح بالبيع على الطرقات العامة.

نص مرتبط: (انشاء يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)

قرار تطبيقي لليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال

المادة 22 من مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203645/article/22/