المادة 1
يقصد في هذا المرسوم:
- بكلمة "القانون" المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959.
- وبكلمة "الادارة" مديرية اليانصيب الوطني.
- وبكلمة "اللجنة" اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون.
مرسوم Decree No. 2836 14/12/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يأتي:
يقصد في هذا المرسوم:
- بكلمة "القانون" المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959.
- وبكلمة "الادارة" مديرية اليانصيب الوطني.
- وبكلمة "اللجنة" اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون.
(عدلت بموجب مرسوم 4154 / 1987 )
تقسم ارباح اليانصيب الوطني الى قسمين:
- الاول يخصص بمصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
- والثاني يخصص "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى التي لا تدخل ضمن نطاق اعمال المصلحة المذكورة.
- تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمائة من الارباح على الا تزيد على اربعة ملايين ليرة.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 12971 تاريخ 07/06/1963, article 1, 13/06/1963
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن اربعماية الف ليرة".
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965, article 2, 05/04/1965
مادة 2: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخسمة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن خمسماية الف ليرة".
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 8878 تاريخ 19/09/1974, article 2, 03/10/1974
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد عن المليون ليرة".
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 1606 تاريخ 27/12/1978, article 1, 28/12/1978
مادة 1: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974 على الوجه التالي - والثاني يخصص "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى التي لا تدخل ضمن نطاق اعمال المصلحة المذكورة ويقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981, article 2, 24/12/1981
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على المليون ومائتي الف ليرة".
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983, article 2, 05/01/1984
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد على المليون وثمانماية الف ليرة".
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 4154 تاريخ 15/09/1987, article 2, 24/09/1987
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمائة من الارباح على الا تزيد على اربعة ملايين ليرة".
يوزع القسم المخصص بالادارة على المؤسسات القائمة قانونا, بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1606 تاريخ 27/12/1978, article 2, 28/12/1978
مادة 2: عدل نص المادة 3 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 على الوجه التالي: يوزع القسم المختص "بالادارة" بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويكتفي لصرف النفقة, بالنسبة للجمعيات القائمة قانونا, ابراز صورة طبق الاصل عن العلم وخبر بتأسيسها.
تباع اوراق اليانصيب اما مباشرة واما بالتلزيم وفقا لاحكام المادة 5 من القانون.
ففي الحالة الاولى يعتبر البيع قطعيا ويتوجب على المشتري ان يدفع الثمن نقدا ويعطى جعالة تحدد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة.
وفي الحالة الثانية يجري التلزيم بناء على دفتر شروط خاص تنظمه اللجنة ويصدقه وزير المالية.
لا يجوز لغير اللبنانيين ان يشتركوا في تلزيم بيع اوراق اليانصيب في الاراضي اللبنانية.
يحصر التلزيم بمتعهد واحد في جميع الاراضي اللبنانية وللادارة ان تحدث في المحافظات مناطق معينة ويشترط على المتعهد ان يكون له في هذه المناطق عملاء ومكاتب تتوفر فيهم كفاءات في دفتر الشروط.
تحدد نسبة الاوراق التي يجب ان يلتزم المتعهد بها في دفتر الشروط.
على المتعهدين ان يعيدوا قبل حلول موعد السحب باربع وعشرين ساعة اوراق اليانصيب غير المباعة, التي تزيد عن المعدل المنصوص عليه في دفتر الشروط.
تحدد الادارة عدد الاوراق التي يمكن تسليمها بموجب المادة السابقة وموعد ارجاع غير المباع منها, وتعتبر جميع الاوراق التي لا تسلم عند نهاية المدة المحددة مباعة قطعيا.
يجري السحب بحضور اللجنة في الموعد والمكان المحددين له.
تؤمن الادارة علنية الجلسات بالطرق التالية:
- اذاعة موعد السحب ومكانه, ودعوة الجمهور الى حضور الجلسات بواسطة الراديو والصحف.
- اجراء السحب في مكان عام او مباح للعموم بدون بدل .
- نقل وقائع السحب من دار الاذاعة عند الاقتضاء.
- نشر الارقام الرابحة في الجريدة الرسمية وفي الصحف اليومية.
تطبق على الارقام الرابحة الاحكام التالية:
اولا : اذا توقف الدولاب بين رقمين وجب اعادة عملية السحب ثانية حتى يتكون رقم لا مجال للالتباس فيه.
ثانيا : اذا ربحت الورقة الواحدة اكثر من جائزة فلا يعطى حاملها الا الجائزة العليا.
ثالثا : اذا تكرر الرقم ذاته عند سحب جوائز من فئة واحدة, يعاد السحب حتى الحصول على رقم جديد يختلف عن الارقام التي ربحت باقي الجوائز في ذات الفئة وتكون الجائزة من حق الادارة اذا كانت الورقة الرابحة غير مباعة.
اما فيما يتعلق بالجائزة الكبرى فيعاد السحب حتى الحصول على رقم عائد لورقة مباعة وعندئذ تدفع الادارة نصف قيمة الجائزة فقط.
لا تدفع الادارة اية ورقة مشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل يحول دون التثبت من صحتها, ولا تتحمل اية مسؤولية تنتج عن صرفها من قبل الغير.
يعين عضوا اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يرئس اللجنة اعلى الاعضاء رتبة, فاذا تساوت الرتبة فالاقدم فيها, فاذا تساويا في القدم فالاكبر سنا.
تجتمع اللجنة في مركز ادارة اليانصيب الوطني, وتتثبت من صحة قفل القيود بالطرق التي تراها مناسبة.
تشرف اللجنة على عملية السحب في المكان والموعد المحددين لها.
تبت اللجنة في جميع الخلافات التي تنتج عن عمليات السحب باكثرية الاصوات.
تقترح اللجنة على وزير المال, قبل اول ايار من كل سنة, المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني ويتضمن بصورة خاصة:
- عدد السحوبات المنوى اجراؤها خلال السنة المقبلة.
- تحديد عدد الاوراق لكل اصدار واسعارها.
- تعيين تاريخ كل سحب .
- بيان عدد السحوبات التي يقرر اجراؤها خارج بيروت .
- وسائل الدعاية اللازمة لتشويق الجمهور وتشجيعه على شراء الاوراق .
- اقتراح كل ما من شأنه ان يؤدي الى رفع مستوى البيع, وزيادة الايرادات , وتسهيل عمل الادارة.
يوزع 75 بالمئة من المبلغ الناتج عن تطبيق احكام المادة 13 من القانون على الموظفين بنسبة رواتبهم.
ويوزع الربع الباقي بالنسبة لجهودهم بناء على اقتراح اللجنة.
تقدم طلبات الترخيص لليانصيب الخاص الى مديرية اليانصيب الوطني في بيروت والى الدوائر المالية في المحافظات والاقضية .
نص مرتبط: (انشاء يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)
قرار تطبيقي لليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال
لا يرخص باليانصيب الخاص الا:
اولا : للمؤسسات والجمعيات القائمة قانونا, والتي تهدف الى عمل البر والاحسان او الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية.
ثانيا : الى المؤسسات والمحلات التجارية على سبيل الدعاية والاعلان, ولا يسمح بالبيع على الطرقات العامة.
نص مرتبط: (انشاء يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)
قرار تطبيقي لليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال
(عدلت بموجب مرسوم 3827 / 1981 )
يعطى الترخيص بقرار من وزير المالية بعد موافقة اللجنة ويحدد فيه على الاخص :
- مجموع قيمة الاصدار.
- سعر الورقة.
- طرق التوزيع والبيع.
- عدد الجوائز ويستوفى عن اوراق اليانصيب الخاص الرسم المنصوص عليه في قانون الطوابع.
- لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار.
- على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية.
- يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة في السحب .
- تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3827 تاريخ 18/02/1981, article 1, 05/03/1981
مادة 1: اضيفت الى نص المادة 23 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959 الاحكام التالي نصها: - لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار. - على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية. - يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة- في السحب . - تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.
اذا اعطي الترخيص للمؤسسات والجمعيات المشار اليها في البند الاول من المادة 22, فيجب الا تزيد قيمة الاصدار على متوسط نفقات المؤسسة او الجمعية في السنوات الثلاث الاخيرة والا يقل مجموع قيمة الجوائز عن (20) عشرين بالمئة من قيمة الاصدار.
(عدلت بموجب مرسوم 2115 / 2009 )
لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009, article 1, 11/06/2009
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 24/12/1959 وتعديلاته (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) بحيث تصبح على الوجه التالي: "لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية".
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات , كل من ينظم يانصيبا خاصا او يعرض اوراقه للبيع دون ترخيص.
نص مرتبط: (انشاء يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)
قرار تطبيقي لليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال
تطبق مهلة الاربعة اشهر المذكورة في المادة 12 من القانون على السحوبات التي تمت قبل وضع احكام هذا القانون موضع التنفيذ, على ان لا تتجاوز هذه المهلة الحد الاقصى السابق اي الستة اشهر.
تلغى النصوص السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي