All legislation

مرسوم Decree No. 2836 14/12/1959

تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص

Type
مرسوم · Decree
Number
2836
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 67, 23/12/1959, p. 1984-1989
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2115 تاريخ 03/06/2009 (Art. 25)
مرسوم رقم 4154 تاريخ 15/09/1987 (Art. 2)
مرسوم رقم 1364 تاريخ 28/12/1983 (Art. 2)
مرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981 (Art. 2)
مرسوم رقم 3827 تاريخ 18/02/1981 (Art. 23)
مرسوم رقم 1606 تاريخ 27/12/1978 (Arts. 2, 3)
مرسوم رقم 8878 تاريخ 19/09/1974 (Art. 2)
مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965 (Art. 2)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
مرسوم رقم 2836 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: في توزيع ارباح اليانصيب الوطني

المادة 1

يقصد في هذا المرسوم:

- بكلمة "القانون" المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959.

- وبكلمة "الادارة" مديرية اليانصيب الوطني.

- وبكلمة "اللجنة" اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4154 / 1987 )

تقسم ارباح اليانصيب الوطني الى قسمين:

- الاول يخصص بمصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

- والثاني يخصص "بالادارة" لمساعدة المشاريع الاجتماعية الخيرية الاخرى التي لا تدخل ضمن نطاق اعمال المصلحة المذكورة.

- تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمائة من الارباح على الا تزيد على اربعة ملايين ليرة.

المادة 3

يوزع القسم المخصص بالادارة على المؤسسات القائمة قانونا, بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

الباب الثاني: في تنظيم عمليات اليانصيب الوطني

المادة 4

تباع اوراق اليانصيب اما مباشرة واما بالتلزيم وفقا لاحكام المادة 5 من القانون.

ففي الحالة الاولى يعتبر البيع قطعيا ويتوجب على المشتري ان يدفع الثمن نقدا ويعطى جعالة تحدد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة.

وفي الحالة الثانية يجري التلزيم بناء على دفتر شروط خاص تنظمه اللجنة ويصدقه وزير المالية.

المادة 5

لا يجوز لغير اللبنانيين ان يشتركوا في تلزيم بيع اوراق اليانصيب في الاراضي اللبنانية.

المادة 6

يحصر التلزيم بمتعهد واحد في جميع الاراضي اللبنانية وللادارة ان تحدث في المحافظات مناطق معينة ويشترط على المتعهد ان يكون له في هذه المناطق عملاء ومكاتب تتوفر فيهم كفاءات في دفتر الشروط.

المادة 7

تحدد نسبة الاوراق التي يجب ان يلتزم المتعهد بها في دفتر الشروط.

المادة 8

على المتعهدين ان يعيدوا قبل حلول موعد السحب باربع وعشرين ساعة اوراق اليانصيب غير المباعة, التي تزيد عن المعدل المنصوص عليه في دفتر الشروط.

المادة 9

تحدد الادارة عدد الاوراق التي يمكن تسليمها بموجب المادة السابقة وموعد ارجاع غير المباع منها, وتعتبر جميع الاوراق التي لا تسلم عند نهاية المدة المحددة مباعة قطعيا.

المادة 10

يجري السحب بحضور اللجنة في الموعد والمكان المحددين له.

المادة 11

تؤمن الادارة علنية الجلسات بالطرق التالية:

- اذاعة موعد السحب ومكانه, ودعوة الجمهور الى حضور الجلسات بواسطة الراديو والصحف.

- اجراء السحب في مكان عام او مباح للعموم بدون بدل .

- نقل وقائع السحب من دار الاذاعة عند الاقتضاء.

- نشر الارقام الرابحة في الجريدة الرسمية وفي الصحف اليومية.

المادة 12

تطبق على الارقام الرابحة الاحكام التالية:

اولا : اذا توقف الدولاب بين رقمين وجب اعادة عملية السحب ثانية حتى يتكون رقم لا مجال للالتباس فيه.

ثانيا : اذا ربحت الورقة الواحدة اكثر من جائزة فلا يعطى حاملها الا الجائزة العليا.

ثالثا : اذا تكرر الرقم ذاته عند سحب جوائز من فئة واحدة, يعاد السحب حتى الحصول على رقم جديد يختلف عن الارقام التي ربحت باقي الجوائز في ذات الفئة وتكون الجائزة من حق الادارة اذا كانت الورقة الرابحة غير مباعة.

اما فيما يتعلق بالجائزة الكبرى فيعاد السحب حتى الحصول على رقم عائد لورقة مباعة وعندئذ تدفع الادارة نصف قيمة الجائزة فقط.

المادة 13

لا تدفع الادارة اية ورقة مشوبة بتزوير او تحوير او تعطيل يحول دون التثبت من صحتها, ولا تتحمل اية مسؤولية تنتج عن صرفها من قبل الغير.

الباب الثالث: في التنظيم الداخلي لجهزة اليانصيب

المادة 14

يعين عضوا اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 15

يرئس اللجنة اعلى الاعضاء رتبة, فاذا تساوت الرتبة فالاقدم فيها, فاذا تساويا في القدم فالاكبر سنا.

المادة 16

تجتمع اللجنة في مركز ادارة اليانصيب الوطني, وتتثبت من صحة قفل القيود بالطرق التي تراها مناسبة.

المادة 17

تشرف اللجنة على عملية السحب في المكان والموعد المحددين لها.

المادة 18

تبت اللجنة في جميع الخلافات التي تنتج عن عمليات السحب باكثرية الاصوات.

المادة 19

تقترح اللجنة على وزير المال, قبل اول ايار من كل سنة, المنهج السنوي لسير اليانصيب الوطني ويتضمن بصورة خاصة:

- عدد السحوبات المنوى اجراؤها خلال السنة المقبلة.

- تحديد عدد الاوراق لكل اصدار واسعارها.

- تعيين تاريخ كل سحب .

- بيان عدد السحوبات التي يقرر اجراؤها خارج بيروت .

- وسائل الدعاية اللازمة لتشويق الجمهور وتشجيعه على شراء الاوراق .

- اقتراح كل ما من شأنه ان يؤدي الى رفع مستوى البيع, وزيادة الايرادات , وتسهيل عمل الادارة.

المادة 20

يوزع 75 بالمئة من المبلغ الناتج عن تطبيق احكام المادة 13 من القانون على الموظفين بنسبة رواتبهم.

ويوزع الربع الباقي بالنسبة لجهودهم بناء على اقتراح اللجنة.

الباب الرابع: في اليانصيب الخاص

المادة 21

تقدم طلبات الترخيص لليانصيب الخاص الى مديرية اليانصيب الوطني في بيروت والى الدوائر المالية في المحافظات والاقضية .

نص مرتبط: (انشاء يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)

قرار تطبيقي لليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال

المادة 22

لا يرخص باليانصيب الخاص الا:

اولا : للمؤسسات والجمعيات القائمة قانونا, والتي تهدف الى عمل البر والاحسان او الى تنمية الروح الثقافية والاجتماعية.

ثانيا : الى المؤسسات والمحلات التجارية على سبيل الدعاية والاعلان, ولا يسمح بالبيع على الطرقات العامة.

نص مرتبط: (انشاء يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)

قرار تطبيقي لليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم 3827 / 1981 )

يعطى الترخيص بقرار من وزير المالية بعد موافقة اللجنة ويحدد فيه على الاخص :

- مجموع قيمة الاصدار.

- سعر الورقة.

- طرق التوزيع والبيع.

- عدد الجوائز ويستوفى عن اوراق اليانصيب الخاص الرسم المنصوص عليه في قانون الطوابع.

- لا يجوز وضع اوراق اليانصيب الخاص قيد التداول الا بعد الحصول على الرخصة القانونية, ودفع الرسوم المتوجبة على مجموع قيمة الاصدار.

- على المؤسسة او الجمعية ان تضع على كل ورقة من الاصدار رقم وتاريخ القرار القاضي بالترخيص , وتعتبر الاوراق غير المرخصة والتي لا تحمل هذه العبارة غير قانونية , وعلى رجال قوى الامن الداخلي مصادرتها, فضلا عن الملاحقة القانونية.

- يمكن لرجال قوى الامن الداخلي, عدا مصادرة الاوراق, مصادرة الالات المستعملة في السحب .

- تستوفي الدوائر المالية المختصة قيمة الرسوم المتوجبة, بعد التثبت من وجود الرخصة القانونية.

المادة 24

اذا اعطي الترخيص للمؤسسات والجمعيات المشار اليها في البند الاول من المادة 22, فيجب الا تزيد قيمة الاصدار على متوسط نفقات المؤسسة او الجمعية في السنوات الثلاث الاخيرة والا يقل مجموع قيمة الجوائز عن (20) عشرين بالمئة من قيمة الاصدار.

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 2115 / 2009 )

لا يجوز في أية حال أن تكون جوائز اليانصيب نقودا بل يجب أن تكون عينية.

المادة 26

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات , كل من ينظم يانصيبا خاصا او يعرض اوراقه للبيع دون ترخيص.

نص مرتبط: (انشاء يانصيب خاص بواسطة وسائل الاتصال)

قرار تطبيقي لليانصيب الخاص بواسطة وسائل الاتصال

الباب الخامس: احكام انتقالية

المادة 27

تطبق مهلة الاربعة اشهر المذكورة في المادة 12 من القانون على السحوبات التي تمت قبل وضع احكام هذا القانون موضع التنفيذ, على ان لا تتجاوز هذه المهلة الحد الاقصى السابق اي الستة اشهر.

المادة 28

تلغى النصوص السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 29

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي