المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك الجهاز الاداري والفني الموقت لمجلس النقد والتسليف وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 2834 14/12/1959
مادة 1: يحدد ملاك الجهاز الاداري والفني الموقت لمجلس النقد والتسليف وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 2: تطبق على الموظفين الاداريين في هذا الملاك الموقت سلسلة رواتب الموظفين الاداريين في الملاك الدائم. وتطبق على الموظفين الفنيين سلسلة رواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الاحصاء المركزي
مادة 3: يعين موظفو مجلس النقد والتسليف بالمباراة. يجب ان تتوفر في المرشحين لهذه المباراة الشروط نفسها المقررة لمثل هذه الوظائف في الملاكات الدائمة المماثلة
مادة 4: تطبق على موظفي الجهاز الاداري والفني لمجلس النقد والتسليف احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 واحكام الكتاب الاول من المرسوم الاشتراعي المذكور المتعلقة بالتدرج والترقية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي