All legislation

مرسوم Decree No. 2834 14/12/1959

تحديد ملاك مجلس النقد والتسليف

Type
مرسوم · Decree
Number
2834
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 67, 23/12/1959, p. 1989-1990
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14140 تاريخ 21/10/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2834 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الجهاز الاداري والفني الموقت لمجلس النقد والتسليف وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تطبق على الموظفين الاداريين في هذا الملاك الموقت سلسلة رواتب الموظفين الاداريين في الملاك الدائم. وتطبق على الموظفين الفنيين سلسلة رواتب الموظفين الفنيين في مصلحة الاحصاء المركزي

المادة 3

مادة 3: يعين موظفو مجلس النقد والتسليف بالمباراة. يجب ان تتوفر في المرشحين لهذه المباراة الشروط نفسها المقررة لمثل هذه الوظائف في الملاكات الدائمة المماثلة

المادة 4

مادة 4: تطبق على موظفي الجهاز الاداري والفني لمجلس النقد والتسليف احكام الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 واحكام الكتاب الاول من المرسوم الاشتراعي المذكور المتعلقة بالتدرج والترقية

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي