المادة 2
مادة 2: تتولى لجنة الطوابع: آ- فيما يتعلق بالطوابع البريدية الاجنبية:
1) استلام الطوابع البريدية الاجنبية الواردة الادارة اللبنانية منذ سنة 1924 فصاعدا, وترتيبها, وفقا للنشرات الرسمية الصادرة عن مكتب الاتحاد البريدي العالمي في "برن" وعن المكتب الدائم للاتحاد البريدي العربي في القاهرة 2) تطبيق هذه الطوابع على النشرات الصادرة عن هذين المكتبين 3) بصم هذه الطوابع على ظهرها بخاتم يحمل اسم الوزارة وبحبر دابغ 4) تسجيل الطوابع العائدة لكل بلد على سجل خاص يحمل ارقاما متسلسلة وصدق, مسبقا, في عدد صفحاته المدير العام للبريد والبرق ب - فيما يتعلق بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والخبريات
- استلام الطوابع اللبنانية الاحتياطية وتسجيلها في السجل الخاص بها, وفقا لاحكام مراسيم اصدارها - استلام الخبريات المستعملة للاصدارات اللبنانية وتسجيلها في سجلات خاصة. - استلام الاوراق النموذجية التي اعطي بموجبها الاذن للطبع "صالح للطبع" وتسجيلها في سجلات خاصة ج- فيما يتعلق بتنظيم المحافظ
- ترتيب , وتثبيت , مجموعة واحدة رسمية من الطوابع اللبنانية ومجموعة من الطوابع الاجنبية, في محافظ خاصة وفقا لتاريخ ورودها في النشرة الرسمية العائدة لكل منها د- فيما يتعلق بالطوابع والمطبوعات الزائدة على المجموعة الرسمية
- حفظ ما تبقى من الطوابع اللبنانية والاجنبية, وكذلك المطبوعات التي لها علاقة بالتخليص البريدي. والواردة من مختلف المصادر, ضمن غلافات خاصة وبطريقة تسهل التدقيق فيها ومعاينتها