All legislation

مرسوم Decree No. 2843 14/12/1959

لجنة الطوابع البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
2843
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 67, 23/12/1959, p. 1991-1993
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 by مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 from 26/10/1964
Amended by
مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2843 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في المديرية العامة للبريد والبرق لجنة دائمة تدعى "لجنة الطوابع" تؤلف كما يلي: - موظف من الفئة الثانية رئيسا - موظفين اثنين من الفئة الثالثة ينتميان الى دوائر مختلفة اعضاء - رئيس قسم الطوابع ويلحق باللجنة موظفان من الفئة الرابعة بصفة كاتبين

المادة 2

مادة 2: تتولى لجنة الطوابع: آ- فيما يتعلق بالطوابع البريدية الاجنبية:

1) استلام الطوابع البريدية الاجنبية الواردة الادارة اللبنانية منذ سنة 1924 فصاعدا, وترتيبها, وفقا للنشرات الرسمية الصادرة عن مكتب الاتحاد البريدي العالمي في "برن" وعن المكتب الدائم للاتحاد البريدي العربي في القاهرة 2) تطبيق هذه الطوابع على النشرات الصادرة عن هذين المكتبين 3) بصم هذه الطوابع على ظهرها بخاتم يحمل اسم الوزارة وبحبر دابغ 4) تسجيل الطوابع العائدة لكل بلد على سجل خاص يحمل ارقاما متسلسلة وصدق, مسبقا, في عدد صفحاته المدير العام للبريد والبرق ب - فيما يتعلق بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والخبريات

- استلام الطوابع اللبنانية الاحتياطية وتسجيلها في السجل الخاص بها, وفقا لاحكام مراسيم اصدارها - استلام الخبريات المستعملة للاصدارات اللبنانية وتسجيلها في سجلات خاصة. - استلام الاوراق النموذجية التي اعطي بموجبها الاذن للطبع "صالح للطبع" وتسجيلها في سجلات خاصة ج- فيما يتعلق بتنظيم المحافظ

- ترتيب , وتثبيت , مجموعة واحدة رسمية من الطوابع اللبنانية ومجموعة من الطوابع الاجنبية, في محافظ خاصة وفقا لتاريخ ورودها في النشرة الرسمية العائدة لكل منها د- فيما يتعلق بالطوابع والمطبوعات الزائدة على المجموعة الرسمية

- حفظ ما تبقى من الطوابع اللبنانية والاجنبية, وكذلك المطبوعات التي لها علاقة بالتخليص البريدي. والواردة من مختلف المصادر, ضمن غلافات خاصة وبطريقة تسهل التدقيق فيها ومعاينتها

المادة 3

مادة 3: توضع جميع المواد المذكورة في المادة السابقة في غرفة مخزن الطوابع المصفحة ضمن خزائن حديدية ذات اربعة اقفال على الاقل. يتسلم رئيس اللجنة احد مفاتيحها ويسلم كل من المفاتيح الباقية الى عضو من الاعضاء الثلاثة

المادة 4

مادة 4: تسلم الى رئيس قسم الطوابع, ضمن غلافات مقفلة, جميع ارساليات الطوابع الاجنبية لحفظها في خزانته المصفحة, تحت تصرف اللجنة, ولا يجوز ان تفض غلافات هذه الارساليات الا اللجنة المذكورة نفسها

المادة 5

مادة 5: يلغى المرسوم رقم 17791 تاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1957 وجميع الاحكام المخالفة احكام هذا المرسوم

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين