All legislation

قرار Decision No. 468 10/08/1968

تمديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان

Type
قرار · Decision
Number
468
Date
10/08/1968
Official Gazette
Issue 68, 22/08/1968, p. 1267-1268
Status
In force
Amended by
قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 468 تاريخ 10/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في محلات بائعي الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان على الوجه الاتي: ابتداء من السابع عشر من حزيران لغاية الثلاثين من اب : - تقفل هذه المؤسسات يوميا عند الساعة السادسة مساء. باستثناء يوم السبت فتقفل عند الساعة الخامسة عشر.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/68 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي