All legislation

قرار Decision No. 559 16/08/1968

تحديد طرق استيفاء رسم خروج المسافرين

Type
قرار · Decision
Number
559
Date
16/08/1968
Official Gazette
Issue 68, 22/08/1968, p. 1264-1265
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 559 تاريخ 16/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى رسم الخروج المفروض بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8/5/1967 , بطريقة الصاق طابع خاص على بطاقات السفر المستعملة في الخروج.

المادة 2

مادة 2: تتولى اصدار هذا الطابع الخاص وزارة المالية (مصلحة الخزينة) وفقا للمواصفات التالية: 1- الطول: 6 سم. - العرض : 4 سم. - الشكل: الاضلاع مخرمة. - نوع الورق: هولزفراي. 2- يحمل الطابع رسما باهتا لاحد المراكز الاثرية او السياحية او العمرانية اللبنانية ويطبع عليه X بحروف مميزة سوداء ما يلي:

لبنان | لبنان Lebanon | Lebanon مطار بيروت الدولي | مطار بيروت الدولي Beirut International | Beirut International Airport | Airport رسم الخروج | رسم الخروج Embarkation Tax | Embarkation Tax عشر ليرات لبنانية | خمس ليرات لبنانية L.L. 5 | L.L. 10 ـــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــــــ - يكون الطابع من فئة العشر ليرات ابيض اللون. - يكون الطابع من فئة الخمس ليرات زهري اللون.

المادة 3

مادة 3: تقوم شركات الطيران العاملة في لبنان بمشترى الطابع الخاص من مصلحة الخزينة في وزارة المالية, وتتولى مهمة بيعه من المسافر والصاقه على بطاقة سفره ما لم يكن معفيا منه بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يتم الصاق الطابع الخاص المنوه عنه في هذا القرار على بطاقة السفر اما عند بيعها من المسافر مباشرة او بواسطة مكاتب السفر المرخصة, واما عند قيام مكاتب للشركة في المطار بتحضير معاملات خروج المسافر من لبنان.

المادة 5

مادة 5: يلزم كل مسافر بطائرة غير ممثلة باحدى الشركات العاملة في مطار بيروت الدولي بمشترى الطابع الخاص وبالخضوع لاجراءات المراقبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تتولى الشركات ذات العلاقة التثبت من صحة الرسم عند اجرائها معاملات خروج المسافر من المطار, كما تتولى تعطيله بتوقيع المستخدم المختص .

المادة 7

مادة 7: يكلف الحارس التابع لجهاز مديرية الطيران المدني المناوب عند باب خروج المسافرين بمراقبة الطابع الخاص وختمه بخاتم خاص يحمل شعار مديرية الطيران المدني ويسجل التاريخ والرقم المتسلسل بصورة آلية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 اب 1968 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: بيار اده