All legislation

قرار Decision No. 2881 13/11/1968

تحديد طرق استيفاء رسم خروج المسافرين

Type
قرار · Decision
Number
2881
Date
13/11/1968
Official Gazette
Issue 92, 14/11/1968, p. 1628
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 (the text)
قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969 (Arts. 7, 8)
Possibly affected, check
قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى رسم الخروج المفروض بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8 ايار 1967 بطريقة شيك طابع خاص ببطاقات السفر المستعملة في الخروج.

المادة 2

مادة 2: تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع الخاصة الممكن اصدارها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها.

المادة 3

مادة 3: تقوم شركات النقل الجوي والبحري ومكاتب التسفير العاملة في لبنان بمشترى الطابع الخاص من مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتتولى مهمة بيعه من المسافر وشبكه ببطاقة سفره, ما لم يكن منتميا الى احدى الفئات المعفاة منه بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء, عملا باحكام المادة الاولى من القانون رقم 27/67 واذا كان المسافر معفيا من الرسم, فيشبك ببطاقة سفره طابع خاص مجاني تتولى توزيعه المصلحة المشار اليها اعلاه دون مقابل

المادة 4

مادة 4: يتم شبك الطوابع الخاصة المنوه عنها في هذا القرار ببطاقة السفر اما عند بيعها من المسافر مباشرة او بواسطة مكاتب التسفير المرخصة, وأما عند قيام مكاتب الشركة بتحضير معاملة خروج المسافر من لبنان.

المادة 5

مادة 5: يلزم كل مسافر بطائرة او بباخرة غير ممثلة باحدى الشركات او الوكالات العاملة في لبنان بمشترى الطابع الخاص وبالخضوع لاجراءات المراقبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: تتولى الشركات والوكالات ذات العلاقة التثبت من صحة الرسم عند اجرائها معاملات خروج المسافر من المطار او المرافىء البحرية كما تتولى تعطيل كل من قسيمتي الطابع بالتاريخ وبواسطة خاتم من المطاط.

المادة 7

مادة 7: يكلف الحارس المناوب عند باب خروج المسافرين من مطار بيروت الدولي والتابع لجهاز المديرية العامة للنقل, كما يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم. ويحظر عليهم تحت طائلة المسؤولية ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الذي يشير اما الى تسديده الرسم او الى اعفاءه منه.

المادة 8

مادة 8: تكلف مصلحة الخزينة في وزارة المالية بمراقبة تطبيق هذا القرار ولها ان تتخذ جميع التدابير الايلة الى حسن تنفيذه

المادة 9

مادة 9: يلغى القرار رقم 559/1 تاريخ 16 آب سنة 1968

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1968 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل