المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم الخروج المفروض بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8 ايار 1967 بطريقة شيك طابع خاص ببطاقات السفر المستعملة في الخروج.
قرار Decision No. 2881 13/11/1968
مادة 1: يستوفى رسم الخروج المفروض بالقانون رقم 27/67 تاريخ 8 ايار 1967 بطريقة شيك طابع خاص ببطاقات السفر المستعملة في الخروج.
مادة 2: تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع الخاصة الممكن اصدارها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها.
مادة 3: تقوم شركات النقل الجوي والبحري ومكاتب التسفير العاملة في لبنان بمشترى الطابع الخاص من مصلحة الخزينة في وزارة المالية وتتولى مهمة بيعه من المسافر وشبكه ببطاقة سفره, ما لم يكن منتميا الى احدى الفئات المعفاة منه بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء, عملا باحكام المادة الاولى من القانون رقم 27/67 واذا كان المسافر معفيا من الرسم, فيشبك ببطاقة سفره طابع خاص مجاني تتولى توزيعه المصلحة المشار اليها اعلاه دون مقابل
مادة 4: يتم شبك الطوابع الخاصة المنوه عنها في هذا القرار ببطاقة السفر اما عند بيعها من المسافر مباشرة او بواسطة مكاتب التسفير المرخصة, وأما عند قيام مكاتب الشركة بتحضير معاملة خروج المسافر من لبنان.
مادة 5: يلزم كل مسافر بطائرة او بباخرة غير ممثلة باحدى الشركات او الوكالات العاملة في لبنان بمشترى الطابع الخاص وبالخضوع لاجراءات المراقبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القرار.
مادة 6: تتولى الشركات والوكالات ذات العلاقة التثبت من صحة الرسم عند اجرائها معاملات خروج المسافر من المطار او المرافىء البحرية كما تتولى تعطيل كل من قسيمتي الطابع بالتاريخ وبواسطة خاتم من المطاط.
مادة 7: يكلف الحارس المناوب عند باب خروج المسافرين من مطار بيروت الدولي والتابع لجهاز المديرية العامة للنقل, كما يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم. ويحظر عليهم تحت طائلة المسؤولية ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الذي يشير اما الى تسديده الرسم او الى اعفاءه منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969, article 1, 17/03/1969
مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2881/1 تاريخ 13 تشرين الثاني 1968 كما يلي: "يكلف موظفو الامن العام في المرافىء البحرية وفي مطار بيروت الدولي, بمراقبة الطابع الخاص وقطع القسيمة التي لا تحمل اي رسم وحفظها في غلاف خاص ويحظر عليهم, تحت طائلة المسؤولية, ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يشير الي تسديده الرسم او الى اعفائه منه".
مادة 8: تكلف مصلحة الخزينة في وزارة المالية بمراقبة تطبيق هذا القرار ولها ان تتخذ جميع التدابير الايلة الى حسن تنفيذه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969, article 2, 17/03/1969
مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه النص التالي: "ويجوز للمصلحة المذكورة ان تسلف الى بعض شركات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان, دون مكاتب التسفير, الطوابع الخاصة لقاء ضمانات كافية يترك لها امر تقدير نوعها وقيمتها". "وتسدد قيمة الطوابع المستهلكة, بصورة دورية, في اخر كل شهر الى صندوق الخزينة بموجب بيان يذكر فيه عدد كل فئة منها".
مادة 9: يلغى القرار رقم 559/1 تاريخ 16 آب سنة 1968
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1968 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل