المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة دير القمر العقارية كما هي محددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه) مقياس 50،000/1
مرسوم Decree No. 5311 13/08/1966
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة دير القمر العقارية كما هي محددة على الخريطة المرفقة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه) مقياس 50،000/1
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 13 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كمال جنبلاط