The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجة او احد اصوله او فروعه ان يعلم فورا رئيسه المباشر عن هذا الغياب. وعلى هذا الرئيس بعد التثبت من حقيقة الامر ان يستصدر قرارا من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب باجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 14 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/203685/article/14/