All legislation

قرار Decision No. 96 21/03/1966

يتعلق بمشروع تعديل القرار رقم 157-1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 30-12-1961 وجدول الاجور الملحق به بموجب القرار رقم 364-1 تاريخ 29 ايلول سنة 1964

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
21/03/1966
Official Gazette
Issue 68, 25/08/1966, p. 1235-1242
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 27/01/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بنظام الموظفين ولا سيما المادة 90 وما يليها منه

بناء على المرسوم رقم 2881 تاريخ 16 كانون الاول 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 المتعلق بنظام الاجراء

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط في الاجير الدائم: آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ب- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. ج- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 2

مادة 2: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الاولى يجب ان يكون الاجراء الدائمون الذي يستخدمون في الاعمال التالية حائزين الشهادات والمؤهلات المحددة كما يلي: * مقلم او مطعم اشجار: ان يكون حاملا الشهادة الزراعية الابتدائية او صاحب خبرة في هذا المجال لا تقل عن 5 سنوات * نحال: ان يكون حاملا الشهادة الزراعية الثانوية او حاملا الشهادة التكميلية او ما يعادلها وصاحب خبرة في تربية النحل لا تقل عن خمس سنوات. * معاون نحال: ان يكون حاملا الشهادة الزراعية العملية مع خبرة سنتين في تربية النحل, او صاحب خبرة في تربية النحل لا تقل عن خمس سنوات * خبير في الحدائق: ان يكون حاملا الشهادة الزراعية الثانوية ومارس هذا النشاط خلال مدة لا تقل عن سنة او ان يكون قد مارس هذا النشاط خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات * عامل فني في الحدائق: ان يكون حاملا الشهادة الزراعية العملية ومارس هذا العمل مدة سنتين او صاحب خبرة في الحدائق لا تقل عن خمس سنوات * مراقب مكافحة: ان يكون حاملا الشهادة الزراعية العملية * عامل مكافحة: ان يكون قوي البنيه ولا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن الستين. * سنكري: ان يكون قوي البنية وتعاطى هذا العمل خلال مدة ثلاث سنوات على الاقل. * وكيل عمال: ان يكون حاملا الشهادة الزراعية العملية, او صاحب خبرة في ادارة الاعمال الزراعية لا تقل عن خمس سنوات وان يحسن القراءة والكتابة ولا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة * سائق زورق: ان يكون مارس مهنة قيادة الزوارق مدة خمس سنوات على الاقل ويثبت ذلك بموجب شهادة معطاة من المؤسسة التي عمل بها. - ان يجيد السباحة في البحر - ان يحسن القراءة والكتابة - ان لا يقل عمره عن 25 سنة * بحري كهربائي: - ان يكون حائزا شهادة مهنية في علم الكهرباء من المدرسة المهنية الرسمية او ما يعادلها - ان يجيد السباحة في البحر * بحري نجار: - ان يكون له خبرة في تصليح الزوارق مدة خمس سنوات على الاقل ويثبت ذلك بموجب شهادة معطاة من المؤسسة التي عمل بها - ان يحسن القراءة والكتابة ان يحسن السباحة في البحر. * بحري: ان يجيد السباحة في البحر ان يحسن القراءة والكتابة * لاسلكي اخصائي: ان يكون حائزا على شهادة استعمال وتصليح الاجهزة اللاسلكية من معهد معترف به وصاحب خبرة في شؤون كهرباء الزوارق ان يكون مارس هذه المهنة مدة سنتين على الاقل. * مراقب ورشة تحريج او مراقب ورشة تربية اسماك: ان يكون حائزا على شهادة زراعية ابتدائية او مارس هذه المهنة مدة خمس سنوات على الاقل ان يحسن القراءة والكتابة ان لا يقل عمره عن عشرين سنة * رئيس مشتل او رئيس محطة اختبار: - ان يكون حائزا على شهادة زراعية ثانوية. * ناطور: - ان يحسن القراءة والكتابة - ان يكون قوي البنية وسليم الصحة - ان لا يقل عمره عن 25 سنة * عامل تلقيح اصطناعي متمرن: - ان لا يقل عمره عن العشرين ولا يزيد عن الثلاثين سنة - ان يكون حائزا على شهادة المدرسة الزراعية الثانوية او على شهادة البروفيه تعطى الافضلية لحامل شهادة المدرسة الزراعية الثانوية - ان يكون حائزا على رخصة رسمية لقيادة السيارات ومرخصا له من قبل مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بقيادة سيارات وزارة الزراعة * عامل تلقيح اصطناعي معاون: - يؤخذ عامل التلقيح الاصطناعي المعاون من بين عمال التلقيح الاصطناعي المتمرنين في وزارة الزراعة على ان يكون قد مارس مهنة عامل تلقيح اصطناعي مدة سنة على الاقل * عامل تلقيح اصطناعي: - يؤخذ عامل التلقيح الاصطناعي من بين عمال التلقيح الاصطناعي المعاونين على ان لا يكون قد مارس مهنة عامل تلقيح اصطناعي معاون مدة سنة على الاقل. * عامل تلقيح حيوانات متمرن: - ان لا يقل عمره عن العشرين - ان يكون حائزا على شهادة المدرسة الزراعية الثانوية او على شهادة البروقيه وتعطى الافضلية لحامل شهادة المدرسة الزراعية الثانوية. - ان يكون حائزا على رخصة لقيادة السيارات ومرخصا له من قبل مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بقيادة سيارات وزارة الزراعة * عامل تلقيح حيوان معاون: - يؤخذ عامل تلقيح الحيوانات المعاون من بين عمال تلقيح الحيوانات المتمرنين في وزارة الزراعة على ان لا يكون قد مارس مهنة عامل تلقيح حيوانات مدة سنة على الاقل. * عامل تلقيح حيوانات: - يؤخذ عامل تلقيح الحيوانات من بين عمال تلقيح الحيوانات المعاونين على ان يكون مارس مهنة عامل تلقيح حيوانات معاون مدة سنة على الاقل. * عامل مخبري متمرن: - ان لا يقل عمره عن العشرين سنة - ان يكون حائزا على شهادة المدرسة الزراعية الثانوية او على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الاول- وتعطى الافضلية لحامل شهادة المدرسة الزراعية الثانوية. * عامل مخبري معاون: - يؤخذ العامل المخبري المعاون من بين العمال المخبرين المتمرنين في وزارة الزراعة على ان يكون قد مارس مهنة عامل مخبري مدة سنة على الاقل. * عامل مخبري: - يؤخذ العامل المخبري من بين عمال المخبرين المعاونين. * عامل مراقب حليب متمرن: - ان لا يقل عمره عن العشرين سنة - ان يكون حائزا على شهادة المدرسة الزراعية الثانوية او على شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الاول- وتعطى الافضلية لحامل شهادة المدرسة الزراعية الثانوية - ان يكون حائزا على رخصة رسمية لقيادة السيارات ومرخصا له من قبل مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بقيادة سيارات وزارة الزراعة. * عامل مراقب حليب معاون: - يؤخذ عامل مراقب حليب معاون من بين عمال مراقبي الحليب المتمرنين في وزارة الزراعة على ان يكون قد مارس مهنة عامل مراقب حليب متمرن مدة سنة على الاقل. * عامل مراقب حليب: - يؤخذ عامل مراقب حليب من بين عمال مراقبي الحليب المعاونين. * عامل معاون نجار: - ان لا يقل عمره عن العشرين, وان يقدم افادة من معمل نجارة تثبت انه مارس عمل نجارة مدة سنة على الاقل. * معلم نجار: - ان يكون حامل شهادة من مدرسة مهنية معترف بها- فرع النجارة- او ان يكون قد مارس على عمل معاون نجار في وزارة الزراعة مدة ثلاث سنوات على الاقل او مارس مهنة معلم نجار في مؤسسات معروفة او مصانع مدة خمس سنوات. * جزار: - ان يبرز افادة من نقابة القصابين تثبت انه مارس مهنة الجزارة مدة عشر سنوات على الاقل. * معاون جزار: - ان يبرز افادة من نقابة القصابين تثبت انه مارس الجزارة مدة سنتين على الاقل. * عامل مزرب: - ان يكون مارس اعمال تنظيف المزارب وتطهيرها وتقديم الاكل والشرب للحيوانات مدة خمس سنوات على الاقل. * عامل مسلخ: - ان يحسن تنظيف وغسل وتطهير المسلخ * عامل في تربية المواشي (سائس) - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر. - ان يكون له خبرة في تربية الحيوانات واعمال النزو وسرج الخيل وركوبها. * حارس حيوانات في تربية المواشي: - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر ان يكون قوي البنية - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قيادة الحيوانات والاعتناء بها. * سائق سيارة او دراجة بخارية او جرار زراعي: - رخصة سوق عمومية - شهادة من طبيب اخصائي تثبت انه صحيح النظر - ان يحسن القراءة والكتابة - ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات. * خبير بمحركات الديزل والمعدات: - ان يكون حاملا شهادة ميكانيك من معهد مهني معترف به وله خبرة سنتين او ان تكون له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا الحقل وله خبرة كافية في تصنيف قطع التبديل * ميكانيكي اول رئيس ورشة (ديزل, بنزين, عضارات, مضخات, معلم مخرطة, معلم كهرباء, آليات معلم لحام كهرباء, معلم حداد, لحام اوكسجين, حداد سيارات , معلم دهان سيارات. ان يكون حائزا على شهادة الكفاءة المهنية وله خبرة لا تقل عن سنتين او خبرة ثماني سنوات في مؤسسات عامة او كاراجات او مصانع مرخحصة * ميكانيكي ثاني: - ان يكون حائزا على شهادة الكفاءة المهنية وخبرة لا تقل عن سنة واحدة او خبرة ست سنوات في حقل الميكانيك. * معاون ميكانيكي, معاون كهرباء آليات, معاون حداد لحام اوكسيجين, معاون حداد سيارات ودهان, معاون لحام كهرباء, * عامل غسيل وتشحيم: - ان يكون له خبرة في حقل عمله لا تقل عن ثلاث سنوات . * عامل احصاء: - شهادة معترف بها في الاحصاء او شهادة المدرسة الزراعية الثانوية. * ناطور ابنية وانشاءات ومعدات ومشاتل ومحطات اختبار واشجار طرق: - ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من العمر. - ان يكون قوي البنية - ان يحسن القراءة والكتابة اما ناطور اشجار الطرق فيجب ان يكون حائزا على اجازة رسمية بقيادة دراجة بخارية.

المادة 3

مادة 3: يخضع الاجراء الدائمين الى امتحان كفاءة تقوم به لجنة خاصة تؤلف بقرار مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح المصلحة المركزية المختصة على ان يمثل مجلس الخدمة المدنية بعضو فيها.

المادة 4

مادة 4: على كل رئيس مصلحة مركزية ان يضع مشروع نظام لعمل الاجراء في الوحدات الادارية التابعة له واوقات عملهم وفقا لطبيعة العمل فيها ومقتضياته, شرط ان لا يتعارض والاحكام المنصوص عليها في القرار وفي المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 ولا يكون له اي مفعول قانوني الا بعد اقترانه بموافقة المدير العام.

المادة 5

مادة 5: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ- ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة الادارية التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب - ان ينفذ اوامر رئيسه وتعليماته ج- ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بمصالح الادارة د- ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.

المادة 6

مادة 6: يحظر على الاجير ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: آ- الاشتغال بالامور السياسية او الانضمام الى الاحزاب السياسية او حمل شارة حزب. ب- الاضراب عن العمل او تحريض على الاضراب.

المادة 7

مادة 7: يجوز نقل الاجير الدائم من مركز الى اخر ضمن نطاق المحافظة التي يعمل بها بقرار من رئيس المصلحة الاقليمية بناء على اقتراح رئيسه المباشر. ويجوز نقله من مركز الى اخر في غير المحافظة التي يعمل فيها بقرار من رئيس المصلحة المركزية المختصة بعد استطلاع رأي المصلحة التي يعمل فيها واخذ موافقة المدير العام.

المادة 8

مادة 8: مع مراعاة احكام المادة 8 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/961 تحدد اجور الاجراء من مستخدمين وعمال عن كل يوم عمل فعلي وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

المادة 9

مادة 9: يعطى كل اجير له مركز ثابت ويضطر بحكم عمله الى الانتقال والمبيت خارج مركزه اجرا اضافيا قدره خمس ليرات لبنانية عن كل ليلة شرط ان لا تزيد مدة المبيت عن عشرة ايام في الشهر الواحد.

المادة 10

مادة 10: تعد اجور الاجراء في نهاية كل شهر بموجب جدول ينظم وفقا لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 11

مادة 11: في بداية كل ثلاثة اشهر تضع المصلحة المختصة بيانا بعدد ايام العمل مع تحديد الاجور اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة وتعرضه على مراقب عقد النفقات للتأشير. - ان تأشير المراقب على اللائحة التي تحدد ايام العمل والاجور للعمال المؤقتين يعتبر بمثابة التأشير على القرار الاسمي الذي يترتب على رئيس الوحدة المختصة استصداره عند تشغيل العمال المؤقتين تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 - لا يجوز لرئيس الوحدة على الاطلاق ان يتجاوز ايام العمل والاجور التي حددت واشر مراقب عقد النفقات عليها. - يجوز لرئيس المصلحة عند الاقتضاء وضع اكثر من بيان بشأن زيادة عدد ايام العمل والاجور شرط ان يعرض في كل مرة على مراقب عقد النفقات للتاشير.

المادة 12

مادة 12: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس المصلحة المختصة وموافقة المدير العام.

المادة 13

مادة 13: يعطى الاجراء الدائمون الاجازات الادارية والمرضية والامومة على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 14

مادة 14: على الاجير الدائم الذي يتغيب لسبب وفاة زوجة او احد اصوله او فروعه ان يعلم فورا رئيسه المباشر عن هذا الغياب. وعلى هذا الرئيس بعد التثبت من حقيقة الامر ان يستصدر قرارا من المدير العام باعطائه اذنا بالتغيب باجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر.

المادة 15

مادة 15: على الاجيرة الدائمة الحامل لتتمكن من الاستفادة من اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم 6110 ان يثبت حملها او قرب وضعها بتقرير طبي من طبيب رسمي.

المادة 16

مادة 16: يسرح الاجير الدائم والمؤقت من قبل السلطة التي لها حق التعيين في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد اجازته خلال خمسة عشر يوما 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5-اذا بلغ السن القانونية 6- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقارير رؤسائه.

المادة 17

مادة 17: يحق للادارة ان تستخدم الاجراء ذوي الاعمال المختلفة الذين لم ترد لهم تسميات في هذا الجدول والذين تضطر اليهم للقيام بأعمال طارئة ولمدة محددة وفي هذه الحالة تدفع لهؤلاء الاجراء الاجور المتعارف عليها محليا بتاريخ الاستخدام.

المادة 18

مادة 18: يعطى ناطور اشجار الطرق تعويضا مقطوعا قدره ليرتان يوميا لقاء استعماله دراجته البخارية.

المادة 19

مادة 19: اذا توقف الجرار عن العمل لاي سبب كان تخفض اجرة سائقه ومعاونه الى النصف على ان لا تقل اجرته اليومية عن ست ليرات شرط ان يقوم باي عمل يكلفه به رئيس الوحدة المختصة.

المادة 20

مادة 20: يعفى الاجراء الدائمون العاملون حاليا في وزارة الزراعة من شرط الشهادة وتسوى اوضاعهم بنتيجة امتحان كفاءة تجرية لجنة خاصة يشكلها المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة المركزية المختصة ويعاد استخدام كل منهم في العمل الذي يتوافق مع كفاءته وعلى ان يتقاضى الاجرة المحددة للعمل الذي يسند اليه وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وتؤخذ بعين الاعتبار اقدمية الاجير في تحديد اجوره على ان يتمثل مجلس الخدمة المدنية في اللجنة المشار اليها في هذه المادة.

المادة 21

مادة 21: يلغى القرار رقم 157/1 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 والجدول رقم (1) الملحق به والتعديلات التي طرأت على جدول الاجور الملحق به بموجب احكام القرار رقم 364/1 تاريخ 29 ايلول سنة 1964

المادة 22

مادة 22: يعمل بهذا النظام في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

عدد 1/1 بيروت في 8/3/66 تأشير مراقب عقد النفقات شرط توفر الاعتماد عند تنفيذ منطوق المادة 20 عبد السلام بكار

بيروت في 21 اذار 1966 وزير الزراعة جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3250 تاريخ 21/12/65 على ان يتمثل مجلس الخدمة المدنية في اللجنة المشار اليها في المادة عشرين من مشروع القرار المذكور. رئيس مجلس الخدمة المدنية فريد الدحداح