The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يسرح الاجير الدائم والمؤقت من قبل السلطة التي لها حق التعيين في اي وقت كان وفي الحالات التالية: 1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما. 2- اذا لم يستأنف عمله بعد اجازته خلال خمسة عشر يوما 3- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5-اذا بلغ السن القانونية 6- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه وذلك بناء على تقارير رؤسائه.

المادة 16 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/203685/article/16/