The whole text

قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ- ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة الادارية التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب - ان ينفذ اوامر رئيسه وتعليماته ج- ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بمصالح الادارة د- ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.

المادة 5 من قرار رقم 96 تاريخ 21/03/1966 https://lebaneselegislation.com/law/203685/article/5/