All legislation

مرسوم Decree No. 2427 14/08/1965

منح تعويضات البزة الرسمية مرة ثانية لدى الترقية كرتبة ضابط كبير

Type
مرسوم · Decree
Number
2427
Date
14/08/1965
Official Gazette
Issue 68, 26/08/1965, p. 1139
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8965 تاريخ 21/12/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2427 تاريخ 14/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة 4 من البند خامسا من المادة 61 من التعليمات المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 الفقرة التالية: "يمنح هذا التعويض مرة ثانية للضابط الكبير الموجود حاليا في الخدمة الفعلية وللضابط العون عند ترقيته الى رتبة ضابط كبير"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 14 اب سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي