المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة 4 من البند خامسا من المادة 61 من التعليمات المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5/6/1951 الفقرة التالية: "يمنح هذا التعويض مرة ثانية للضابط الكبير الموجود حاليا في الخدمة الفعلية وللضابط العون عند ترقيته الى رتبة ضابط كبير"