المادة 30
تتألف الدوائر الاقليمية من رئاسة المالية في مركز كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , ومن محتسبية محلية في مركز كل قضاء وتعمل الدوائر الاقليمية تحت اشراف المحافظ او القائمقام.
مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 In force
تتألف الدوائر الاقليمية من رئاسة المالية في مركز كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , ومن محتسبية محلية في مركز كل قضاء وتعمل الدوائر الاقليمية تحت اشراف المحافظ او القائمقام.
المادة 30 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203704/article/30/