المادة 1
تدير وزارة المالية الاموال العمومية وتحفظها وتتولى شؤون الموازنة والخزينة والنقد والجمارك واليانصيب الوطني والشؤون العقارية والمساحة وكل ما تنيطه بها القوانين والانظمة:
مرسوم Decree No. 2868 16/12/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالاحكام الخاصة بوزارة المالية.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالاحكام الخاصة بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالتنظيم الاداري.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي :
تدير وزارة المالية الاموال العمومية وتحفظها وتتولى شؤون الموازنة والخزينة والنقد والجمارك واليانصيب الوطني والشؤون العقارية والمساحة وكل ما تنيطه بها القوانين والانظمة:
(عدلت بموجب مرسوم 8343 / 1961 )
تشمل وزارة المالية:
- مديرية المالية العامة.
- مديرية الشؤون العقارية.
- مديرية اليانصيب الوطني.
- ادارة الجمارك.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 1, 30/12/1961
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2868 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية ويستعاض عنه بالنص التالي: تشمل وزارة المالية: - مديرية المالية العامة - مديرية الشؤون العقارية - مديرية اليانصيب الوطني - ادارة الجمارك
تتألف مديرية المالية العامة من:
- الدوائر المركزية.
- الدوائر الاقليمية.
تتألف الدوائر المركزية من:
- الديوان.
- مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات.
- مصلحة الواردات.
- مصلحة الصرفيات.
- مصلحة الخزينة.
- مصلحة المحاسبة العامة.
(عدلت بموجب مرسوم 8343/1961 )
يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة المالية بالاضافة الى الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة مهام وصلاحيات المصلحة الادارية المشتركة فيما يتعلق بمديرية الشؤون العقارية ومديرية اليانصيب الوطني.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 2917/2018 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7724 تاريخ 14/03/2012, article 1, 22/03/2012
تحدث في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - دائرة التحليل الاقتصادي الكلي في مديرية الموازنة ومراقبة النفقات وتضاف هذه الدائرة الى المادة السادسة من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية).
Repealed by مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 1, 17/05/2018
يُلغى نص المواد (6، 7، 8، و9) من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته والمرسوم رقم 7724 تاريخ 14/3/2012، تطبق احكام هذا المرسوم لتنظيم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 2917/2018 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 1, 17/05/2018
يُلغى نص المواد (6، 7، 8، و9) من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته والمرسوم رقم 7724 تاريخ 14/3/2012، تطبق احكام هذا المرسوم لتنظيم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 2917/2018 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 1, 17/05/2018
يُلغى نص المواد (6، 7، 8، و9) من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته والمرسوم رقم 7724 تاريخ 14/3/2012، تطبق احكام هذا المرسوم لتنظيم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 2917/2018 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 1, 17/05/2018
يُلغى نص المواد (6، 7، 8، و9) من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته والمرسوم رقم 7724 تاريخ 14/3/2012، تطبق احكام هذا المرسوم لتنظيم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات.
(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 2501/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10631/2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 10063/2003 )
تتألف مديرية الواردات من:
أ - جهاز مراقبة التحقق.
ب - الدائرة الادارية.
ج - دائرة التشريع الضريبي.
د - دائرة ضريبة الدخل.
هـ - دائرة قاعدة المكلفين المركزية.
و - دائرة ضريبة الرواتب والاجور.
ز - دائرة كبار المكلفين .
ح - دائرة ضريبة الاملاك المبنية.
ط - دائرة ضريبة الاراضي.
ي - دائرة رسم الانتقال.
ك - دائرة الضرائب غير المباشرة.
ل - دائرة ضريبة التحسين.
م - دائرة الالتزام الضريبي.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 10631 تاريخ 13/08/2003, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
- تتألف مديرية الواردات من:
أ ـ دائرة ضريبة الدخل.
ب ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية.
ج ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور.
د ـ دائرة كبار المكلفين.
هـ ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية.
و ـ دائرة ضريبة الأراضي.
ز ـ دائرة الضرائب غير المباشرة.
ط ـ دائرة ضريبة التحسين .
تتألف مديرية الواردات من:
أ - جهاز مراقبة التحقق.
ب - الدائرة الادارية.
ج - دائرة التشريع الضريبي.
د - دائرة ضريبة الدخل.
هـ - دائرة قاعدة المكلفين المركزية.
و - دائرة ضريبة الرواتب والاجور.
ز - دائرة كبار المكلفين .
ح - دائرة ضريبة الاملاك المبنية.
ط - دائرة ضريبة الاراضي.
ي - دائرة رسم الانتقال.
ك - دائرة الضرائب غير المباشرة.
ل - دائرة ضريبة التحسين.
م - دائرة الالتزام الضريبي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, article 1, 15/05/2003
يلغى نص المادة 10 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ويستعاض عنه بالنص التالي:
- تتألف مديرية الواردات من:
أ ـ دائرة ضريبة الدخل.
ب ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية.
ج ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور.
د ـ دائرة كبار المكلفين.
هـ ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية.
و ـ دائرة ضريبة الأراضي.
ز ـ دائرة الضرائب غير المباشرة.
ط ـ دائرة ضريبة التحسين .
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009, article 1, 16/07/2009
يلغى نص المادة 10 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تتألف مديرية الواردات من:
أ - جهاز مراقبة التحقق.
ب - الدائرة الادارية.
ج - دائرة التشريع الضريبي.
د - دائرة ضريبة الدخل.
هـ - دائرة قاعدة المكلفين المركزية.
و - دائرة ضريبة الرواتب والاجور.
ز - دائرة كبار المكلفين .
ح - دائرة ضريبة الاملاك المبنية.
ط - دائرة ضريبة الاراضي.
ي - دائرة رسم الانتقال.
ك - دائرة الضرائب غير المباشرة.
ل - دائرة ضريبة التحسين.
م - دائرة الالتزام الضريبي.
(عدلت بموجب مرسوم 8343/1961 )
تتولى رئاسة مصلحة الواردات :
- الاشراف على الدوائر التابعة لها في المركز وفي الملحقات .
- تنسيق التشريع الضرائبي.
- درس الاتفاقات الدولية الضرائبية.
- تجميع الاحصاءات الضرائبية.
- الدعاوى المتعلقة بالضرائب امام مجلس الشورى.
وتلحق برئاسة المصلحة دائرة للتشريع الضريبي لمعاونتها في تنفيذ المهام الاربعة الاخيرة .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 4, 30/12/1961
مادة 4: يضاف الى المادة 11 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 فقرة جديدة بالنص التالي: "تلحق برئاسة المصلحة دائرة للتشريع الضريبي لمعاونتها في تنفيذ المهام الاربعة الاخيرة."
تخضع دائرة ضريبة الاراضي للاحكام الانتقالية المبينة في النصوص الخاصة بها.
(عدلت بموجب مرسوم 10063/2003 )
أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.
ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .
No source we have keeps this wording in full.
أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.
ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, article 2, 15/05/2003
يلغى نص المادة 13 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.
ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:
ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.
ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.
ـ درس الاعتراضات على الضريبة.
ـ مسك حسابات الضريبة.
ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.
على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .
تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة جميع الشؤون المتعلقة بالضرائب والرسوم غير المباشرة وتقوم على الاخص بالمهام التالية:
- تنظيم اوامر القبض.
- ضبط المخالفات وفرض الغرامات.
- درس الاعتراضات.
- مسك الحسابات.
- مراقبة مدفوعات شركات النفط.
- مراقبة استيفاء مدفوعات الشركات ذات الامتياز.
- حفظ الملفات والجداول والسجلات والمستندات واوراق الثبوت.
تتألف مصلحة الصرفيات من:
آ- دائرة التدقيق والصرف.
ب - دائرة صرف الرواتب ومعاشات التقاعد.
تتولى دائرة التدقيق والصرف التدقيق في معاملات تصفية النفقات.
تتولى دائرة صرف الرواتب ومعاشات التقاعد كل ما له علاقة بصرف الرواتب ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وتعويضات الاوسمة وفقا لنظام خاص.
يرتبط برئيس مصلحة الصرفيات الموظفون الماليون المكلفون التدقيق في معاملات الصرف في الوزارات.
(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 1518/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10092/1997 )
تتألف مديرية الخزينة والدين العام من:
1 - أ - مدير.
1 - ب - رئيس دائرة (الدائرة الادارية).
1 - ج - رئيس دائرة (دائرة مراقبة الجباية).
1 - د - رئيس دائرة (دائرة المحاسبة والصناديق).
4 - رئيس محاسبة.
4 - امين صندوق مركزي.
1 - هـ - رئيس دائرة (دائرة الحوالات).
2 - رئيس محاسبة.
4 - رئيس محاسبة.
1 - ز - رئيس دائرة الدين العام.
2 - رئيس محاسبة.
1 - ح - رئيس دائرة ( ادارة السيولة النقدية ).
3 - رئيس محاسبة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10092 تاريخ 03/04/1997, article 1, 17/04/1997
مادة 1: الغي نص المادة 19 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) واستعيض عنه بالنص التالي: تتألف مديرية الخزينة والدين العام من: 1- أ- مدير 1- ب- رئيس دائرة (الدائرة الادارية) 1- ج- رئيس دائرة (دائرة مراقبة الجباية) 1- د- رئيس دائرة (دائرة المحاسبة والصناديق) 4- = رئيس محاسبة 4- = امين صندوق مركزي 1- ه- رئيس دائرة (دائرة الحوالات) 2- = رئيس محاسبة 1- و- رئيس دائرة (دائرة تحصيل بيروت) 4- = رئيس محاسبة 1- ز- رئيس دائرة الدين العام 2- = رئيس محاسبة.
Added to by مرسوم رقم 1518 تاريخ 13/03/2009, article 4, 19/03/2009
أ - عدل نص المادة (19) من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) بحيث يضاف الى ملاك مديرية الخزينة ما يلي:
1 - ح رئيس دائرة (ادارة السيولة النقدية).
3- = رئيس محاسبة.
ب - عدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلق بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية – مديرية المالية العامة من الفئات الثلاث العليا، بحيث يضاف الى ملاك مديرية الخزينة ما يلي:
1- رئيس دائرة (ادارة السيولة النقدية).
3 - رئيس المحاسبة.
ج - عدل الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 المتعلق بتوزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية بحيث يضاف الى ملاك مديرية الخزينة ما يلي:
- دائرة ادارة السيولة النقدية:
5 - محاسب.
1 - محرر او كاتب.
1 - مستكتب اول او ثان.
1 - حاجب.
يتولى رئيس مصلحة الخزينة بصفته محتسبا مركزيا ادارة عمليات الموازنة والخزينة اما مباشرة او بواسطة المحتسبين المحليين وتوحيد حساباتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 332 تاريخ 13/11/1964, article 2, 23/11/1964
مادة 2: تلغى المادتان 20 و 21 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتستبدلان بالاحكام التالية: المادة 20: يعتبر رئيس مصلحة الخزنية الرئيس التسلسلي لجميع محتسبي المالية والموظفين التابعين لهم. المادة 21: يتولى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق, بصفته محتسب المالية المركزي, ادارة عمليات الموازنة العامة والخزينة, اما مباشرة او بواسطة المحتسبين المحليين, وتوحيد حساباتها.
يعتبر رئيس مصلحة الخزينة الرئيس التسلسلي للمحتسبين المحليين والمسؤول عن جميع اعمال القبض والدفع التي يقومون بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 332 تاريخ 13/11/1964, article 2, 23/11/1964
مادة 2: تلغى المادتان 20 و 21 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتستبدلان بالاحكام التالية: المادة 20: يعتبر رئيس مصلحة الخزنية الرئيس التسلسلي لجميع محتسبي المالية والموظفين التابعين لهم. المادة 21: يتولى رئيس دائرة المحاسبة والصناديق, بصفته محتسب المالية المركزي, ادارة عمليات الموازنة العامة والخزينة, اما مباشرة او بواسطة المحتسبين المحليين, وتوحيد حساباتها.
(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 )
تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:
- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.
- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.
- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.
- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.
- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.
- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.
- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.
- ملاحقة استيفاء جميع القروض.
- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:
- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.
- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.
- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.
- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.
- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.
- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.
- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.
- ملاحقة استيفاء جميع القروض.
- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 9, 17/11/2011
تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 بحيث تصبح كما يلي:
«تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:
- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.
- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.
- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.
- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.
- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.
- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.
- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.
- ملاحقة استيفاء جميع القروض.
- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.»
تتولى دائرة الحوالات :
- التثبت من انطباق الحوالة, او امر الدفع, على الشروط المبينة في القانون.
- تسجيل محتويات الحوالة في قيودها.
- تسليم حوالات الصرف واوامر الدفع الى الوزارات المختصة واصحاب العلاقة, واستلامها بعد دفعها.
- اعداد المعلومات والبيانات اللازمة لقطع الحساب.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 6740/2011 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 18, 17/11/2011
تلغى المواد: 24 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية).
البنود 3 و4 و5 من المادة 26 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها).
المادة 27 من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها).
تتألف مصلحة المحاسبة العامة من ادارة واحدة وتتولى:
- التدقيق في حسابات الموازنة العامة وحسابات الخزينة, وحسابات موازنة المؤسسات والمصالح العامة والصناديق المستقلة وتوحيدها.
- تدوين نتائج طرح الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.
- تدوين القيود في جميع ادوار تنفيذ الموازنة, وعمليات الخزينة, وتوحيد الحسابات.
- التدقيق في الجداول الشهرية والسنوية التي ينظمها المحتسبون وتوحيد نتائجها وملاحقة تصحيح جميع الاخطاء المكتشفة.
- تأمين الارتباط مع ديوان المحاسبة.
- تقديم معلومات شهرية عن وضعية مال الاحتياط وموجبات الخزينة.
- تحضير قطع الحساب السنوي.
يرتبط برئيس مصلحة المحاسبة العامة المراقبون الماليون لدى المؤسسات التي تخضع ماليا لرقابة وزارة المالية يقدم المراقبون الماليون تقاريرهم الى رئيس المصلحة الذي يرفعها مع مطالعته الى مدير المالية العام.
يرتبط بمدير المالية العام مفوضو الحكومة ومندوبوها لدى المؤسسات التي تمارس وزارة المالية الوصاية عليها او تراقبها, والمراقب المالي لدى ادارة حصر التبغ والتنباك.
يؤمن مفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار الارتباط بين الدولة وبين المصرف ويتولى بصورة خاصة:
- شؤون النقد والقطع .
- التدقيق في حسابات الخزينة لدى المصرف.
- توحيد حسابات العملات الاجنبية التي تعود للحكومة والترخيص بها بموافقة وزارة المالية.
يتولى مفوضو الحكومة ومندوبوها الاخرون الصلاحيات المبينة في قانون المصالح المستقلة او في النصوص الخاصة.
تتألف الدوائر الاقليمية من رئاسة المالية في مركز كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , ومن محتسبية محلية في مركز كل قضاء وتعمل الدوائر الاقليمية تحت اشراف المحافظ او القائمقام.
يرئس رئيس المالية في المحافظة الدوائر المالية فيها هو الرئيس المباشر لجميع موظفيها.
تتولى رئاسة المالية الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب النصوص المرعية الاجراء وتقوم بصورة خاصة:
- بتأمين طرح جميع الضرائب والرسوم.
- بتأمين التحصيل ومراقبته.
- بتوحيد حسابات المحتسبيات وتقديمها للدوائر المركزية.
- بالاشراف على جميع المعاملات المالية في المحافظة.
(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 12308/2004 )
تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 12308 تاريخ 22/04/2004, article 1, 29/04/2004
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) الفقرة التالي نصها: ـ القيام بخدمة المكلفين والمواطنين المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 8, 17/11/2011
تعدل المادة 33 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 بحيث تصبح كما يلي:
«تتولى محتسبية القضاء:
أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.
ج - تأمين عمليات الخزينة.
د - القيام بمعاملات الصندوق.
ه - التحري عن المخالفات المالية.
و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:
1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.
2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.
تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.
ترتبط مديرية الشؤون العقارية مباشرة بوزير المالية وتتولى كل ما له علاقة بالنظام العقاري وباعمال المساحة.
تتألف مديرية الشؤون العقارية من:
- الدوائر العقارية.
- مصلحة المساحة.
تتألف الدوائر العقارية من:
- الدوائر المركزية.
- الدوائر الاقليمية.
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 8345/1961 )
تتألف الدوائر المركزية من:
امانة السر امانة السجل العقاري في بيروت دائرة املاك الدولة الخاصة مكتب التسجيل العقاري في بيروت وترتبط بأمين السجل العقاري في بيروت . يتولى رئاسة مكتب التسجيل العقاري موظف برتبة امين سجل عقاري معاون ويقوم بتوقيع جميع المعاملات العقارية الداخلة في مهام او اختصاص هذا المكتب وفقا للمادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تتألف الدوائر المركزية من:
امانة السر امانة السجل العقاري في بيروت دائرة املاك الدولة الخاصة مكتب التسجيل العقاري في بيروت وترتبط بأمين السجل العقاري في بيروت . يتولى رئاسة مكتب التسجيل العقاري موظف برتبة امين سجل عقاري معاون ويقوم بتوقيع جميع المعاملات العقارية الداخلة في مهام او اختصاص هذا المكتب وفقا للمادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 6, 30/12/1961
عدلت المادة 37 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي:
تتألف الدوائر المركزية من:
امانة السر امانة السجل العقاري في بيروت دائرة املاك الدولة الخاصة مكتب التسجيل العقاري في بيروت وترتبط بأمين السجل العقاري في بيروت . يتولى رئاسة مكتب التسجيل العقاري موظف برتبة امين سجل عقاري معاون ويقوم بتوقيع جميع المعاملات العقارية الداخلة في مهام او اختصاص هذا المكتب وفقا للمادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868
Edited in part by مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, article 2, 14/05/1987
عدل في المادة 37 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 ما يلي:
تتألف الدوائر المركزية من
- امانة السر - يرئس امانة السر موظف من الفئة الثالثة على الاقل. بدلا من: تتألف الدوائر المركزية من: - امانة السر (والباقي دون تعديل)
تمارس امانة السر المهام والصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة.
(عدلت بموجب مرسوم 1046/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 8345/1961 )
يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة:
- مسك السجلات العقارية, وسائر سجلات التمليك وتدوين المعاملات والدعاوى والحجوز والتأمينات وما شاكلها.
- التدقيق في المعاملات العقارية, والتصديق على قانونيتها, والموافقة على تسجيلها, واعطاء سندات ملكية وافادات وصور عنها.
- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المعاملات العقارية, والتصحيحات الطارئة على قيود السجل العقاري وعلى خرائط المساحة.
- تطبيق قيود السجلات العقارية على خرائط المساحة.
- حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) والاوراق الثبوتية ضمن ملفات محاضر التحديد العائدة لها.
- حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم, وسجلات الطابو العائدة للولاية, والسجلات العقارية الثابتة والمنقولة الى السجلات العقارية المتحركة.
- السهر على صيانة السجلات والملفات .
ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة:
- مسك السجلات العقارية, وسائر سجلات التمليك وتدوين المعاملات والدعاوى والحجوز والتأمينات وما شاكلها.
- التدقيق في المعاملات العقارية, والتصديق على قانونيتها, والموافقة على تسجيلها, واعطاء سندات ملكية وافادات وصور عنها.
- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المعاملات العقارية, والتصحيحات الطارئة على قيود السجل العقاري وعلى خرائط المساحة.
- تطبيق قيود السجلات العقارية على خرائط المساحة.
- حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) والاوراق الثبوتية ضمن ملفات محاضر التحديد العائدة لها.
- حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم, وسجلات الطابو العائدة للولاية, والسجلات العقارية الثابتة والمنقولة الى السجلات العقارية المتحركة.
- السهر على صيانة السجلات والملفات .
ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 8, 30/12/1961
يضاف الى المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 الفقرة التالية:
"يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.
Repealed (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, article 3, 14/05/1987
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المضافة بالمادة 8 من المرسوم رقم 8345 تاريخ 20/12/61.
Edited in part by مرسوم رقم 1046 تاريخ 03/08/1999, article 1, 12/08/1999
مادة 1: تعدل المادة 39 من المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية), بحيث تقرأ الفقرة الاولى منها كما يلي: "يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون. ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة: (والباقي دون تعديل). وبحيث يضاف الى اخر هذه المادة النص التالي: "ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري,).
يمارس رؤساء المكاتب المعاونة الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويقومون على الاخص بمسك السجلات اليومية وتنظيم محاضر ضبط التصريحات.
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )
يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 7, 30/12/1961
عدلت المادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )
Replaced by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 9, from 30/12/1961. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يضع مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح امين السجل العقاري المختص العدد اللازم من المحررين والكتبة والحجاب تحت تصرف القضاة العقاريين لمساعدتهم بالاعمال المبينة ادناه, على ان يتم تحديد هذا العدد بقرار من وزير المالية.
- استلام محاضر التحديد, وسجلات الاحصاء ومصورات التحديد, والمصنفات الهجائية, من مصلحة المساحة.
- تأمين اعلان محاضر افتتاح المهلة المحددة للاعتراضات , وابلاغها الى الجهات المختصة.
- استلام الاعتراضات .
- تأمين اعلان محاضر اختتام المهلة المحددة للاعتراضات وابلاغها الى الجهات المختصة.
- وضع اشارات التثبيت على المحاضر وعلى سجلات الاحصاء.
- تأسيس الدعاوى العقارية, وتنظيم الدعوات الى المتداعين, وتأمين ابلاغها اليهم.
- كتابة محاضر الضبط اثناء المحاكمات العقارية.
- تسجيل القرارات التي يتخذها القاضي العقاري ونسخها على سجلات الاحصاء العقاري
- تسجيل التعديلات المقررة على محاضر التحديد, وسجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية.
- استلام العقود العقارية, وتصفية رسومها, وعرضها على القاضي العقاري, وتسجيلها في محاضر التحديد العائدة لها وفي سجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية, وذلك بعد استماع العقد وتصديقه من قبل القاضي العقاري.
- حفظ هذه العقود في ملفات المحاضر العائدة لها.
- ايداع محاضر العقارات , فور تثبيتها او الفصل بدعاويها, امانة السجل العقاري المختصة او المرجع القضائي الصالح.
يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 9, 30/12/1961
تعدل المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي:
"يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.
Edited in part by مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, article 4, 14/05/1987
عدل في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ما يلي:
يضع مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح امين السجل العقاري المختص , العدد اللازم من المحررين والكتبة والحجاب تحت تصرف القضاة العقاريين لمساعدتهم بالاعمال المبينة ادناه, على ان يتم تحديد هذا العدد بقرار من وزير المالية. بدلا من: يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه, ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار من وزير المالية. (والباقي دون تعديل).
تتولى دائرة املاك الدولة الخاصة ادارة هذه الاملاك وتقوم على الاخص بالمهام التالية:
- قيد الاملاك في سجلاتها الخاصة.
- تأمين استثمارها وتأجيرها وصيانتها والمحافظة عليها.
- ملاحقة دعاويها امام المحاكم.
- تمثيل الدولة في معاملات التحديد والتحرير وحق القرار.
- حفظ ملفاتها.
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )
تتألف الدوائر الاقليمية في كل محافظة من امانة سجل عقاري او اكثر ومن مكتب عقاري معاون او اكثر وفي كل قضاء من امانة سجل عقاري ومكتب عقاري معاون او من مكتب عقاري معاون فقط, حيث لا توجد امانة سجل عقاري, وتتولى تحت اشراف المحافظ او القائمقام المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بامانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون في الدوائر المركزية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, article 5, 14/05/1987
الغي نص المادة 44 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 واستعيض عنه بالنص التالي:
تتألف الدوائر الاقليمية في كل محافظة من امانة سجل عقاري او اكثر ومن مكتب عقاري معاون او اكثر وفي كل قضاء من امانة سجل عقاري ومكتب عقاري معاون او من مكتب عقاري معاون فقط, حيث لا توجد امانة سجل عقاري, وتتولى تحت اشراف المحافظ او القائمقام المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بامانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون في الدوائر المركزية.
تتألف مصلحة المساحة من:
- الدوائر المركزية.
- الدوائر الاقليمية.
(عدلت بموجب قانون 0/1962 )
تتألف الدوائر المركزية من:
- أمانة السر.
- دائرة الرسم النهائي وحساب المساحات .
- دائرة التحسينات العقارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثامنة) by قانون تاريخ 06/02/1962, article 9, 07/02/1962
تلغى الفقرة الثامنة من المادة 46, والمادة 48 برمتها من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية (مصلحة المساحة).
ويلغى من جدول الملاك الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/959 الوظائف التالية:
من الملاك آ - 1- رئيس دائرة 4 - مساح او رسام رئيس فرقة دائرة الجغرافيا والتصوير الجوي.
3- مساح او رسام 1- مساعد فني ـــــ 9 من الملاك ب - الدائرة المركزية في مصلحة المساحة. ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- مهندس 1- مهندس الحسابات الفنية 3- مساح او رسام التصوير الجوي او التحويل 7 مساعد فني ــــ 12
تمارس امانة السر المهام والصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة.
تتولى دائرة الرسم النهائي وحساب المساحات :
- وضع خطوط الطول والعرض ووضع رؤوس الشبكات على الخرائط.
- التدقيق في الرسم التمهيدي والتثبت من صحته وتصحيح الاخطاء عند الاقتضاء.
- تطبيق المصورات الجوية المعدلة ورسم تعديلات الحدود المقررة من القاضي العقاري.
- رسم الخرائط التمهيدية الصادرة عن دائرة الجغرافيا والتصوير الجوي.
- تنظيم الخرائط النهائية.
- تنظيم نسخ هذه الخرائط.
- كيل المساحات آليا او حسابيا.
- تنظيم سجلات خاصة بمساحات العقارات.
- ايداع نسخ عن خرائط المساحة النهائية في امانة السجل المختصة وتنظيم محاضر بايداعها.
تعمل دائرة التحسينات العقارية تحت اشراف القاضي العقاري الاضافي وتتولى:
- تخمين العقارات وتصنيفها قبل معاملة الضم او الفرز.
- وضع جداول بمساحات كل صنف من العقارات التي يملكها كل فرد وبقيمها التخمينية.
- تنظيم مخطط جديد للطرقات ومجاري المياه والبيادر والمراعي.
- تنظيم خرائط بالتعديلات المحدثة.
- توزيع العقارات المحدثة على الافراد ضمن كل موقع على اساس قيمة تخمين ما كان كل فرد قبل الضم.
- تنظيم خرائط مساحية نهائية بالعقارات الجديدة.
- تسليم العقارات الى مالكيها وتنظيم محضر تحديد لكل منها.
(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )
تتولى دائرة المساحة في بيروت ودوائر المساحة الاقليمية في المحافظات الاخرى وفي الاقضية التي توجد فيها دائرة مساحة.
- تحديد العقارات , ووضع خرائطها الموقتة, وتنظيم محاضرها, وسجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية, وتدوين الوقائع
والاعتراضات .
- تنفيذ التعديلات التي يقررها القاضي العقاري على اعمال التحديد الموقت .
- اجراء الكيل الفني اللازم لتنظيم الخرائط المساحية والنهائية.
- اجراء الحسابات الفنية الناتجة عن اعمال الكيل.
- الرسم التمهيدي للخرائط المساحية.
- تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية بناء على تكليف امانة السجل العقاري.
- تنظيم التقارير الاسبوعية وتقارير الاستطلاعات العقارية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, article 6, 14/05/1987
عدل في المادة 51 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ما يلي:
تتولى دائرة المساحة في بيروت ودوائر المساحة الاقليمية في المحافظات الاخرى وفي الاقضية التي توجد فيها دائرة مساحة. بدلا من: تتولى دوائر المساحة الاقليمية في بيروت وفي المحافظات الاخرى. (والباقي دون تعديل)
يرتبط موظفو الدوائر الاقليمية في المحافظات , ما عدا بيروت بالمحافظ من النواحي غير الفنية.
ترتبط مديرية اليانصيب الوطني مباشرة بوزير المالية, وتتولى جميع الاعمال الادارية والمالية المتعلقة باليانصيب الوطني وكافة ما يتصل منها بشؤون الاعداد والاصدار والدعاية والبيع وضبط الحسابات.
تتألف مديرية اليانصيب الوطني من:
آ - الدائرة الادارية.
ب - الدائرة المالية.
تمارس الدائرة الادارية صلاحيات الديوان وتتولى:
- شؤون الدعاية.
- مراقبة طبع الاصدارات واستلامها وتسليمها.
- مراقبة تنفيذ التزام البيع.
تتولى الدائرة المالية ادارة اموال اليانصيب ومسك حساباتها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8343 / 1961 )
تتولى ادارة الجمارك تحت اشراف وزير المالية:
- استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة والمصدرة.
- اعداد التشريع الجمركي والتعرفة الجمركية والاشتراك في تحضير الاتفاقات التجارية التي لها علاقة بالجمارك.
- الحؤول دون ادخال البضائع او تصديرها بصورة مخالفة للقانون.
تتألف ادارة الجمارك من:
- المجلس الاعلى للجمارك.
- مديرية الجمارك العامة.
يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الاحكام الخاصة به.
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 ) (عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
يلحق بالمجلس الاعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة ومصلحة دراسات جمركية تتألف اجهزتها من موظفين تابعين لملاك مديرية الجمارك العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 1, 30/12/1961
مادة 1: يستبدل نص المادة 61 بالنص الجديد التالي: يلحق بالمجلس الاعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة يتألف جهازهما من موظفين تابعين لملاك مديرية الجمارك العامة.
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
يتولى ديوان المجلس الاعلى المهام المنوطة بالديوان بموجب القوانين والانظمة ويتولى بالاضافة الى ذلك امر اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاعلى وتبليغ قراراته.
( أضيفت بموجب : 8348 / 1961 )
تتولى مصلحة المراقبة مصالح ودوائر ومفارز الجمارك.
( أضيفت بموجب : 1702 / 1965 )
- تتألف مصلحة الدراسات الجمركية من الدوائر التالية:
1 - دائرة الدراسات وتتولى:
- دراسة شؤون التشريع الجمركية والانظمة الجمركية وتطبيقها.
- دراسة تعديل الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى.
- دراسة مشاريع الاتفاقات الجمركية.
2 - دائرة التعريفة وتتولى:
- اعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتعديل التعريفة الجمركية ومذكراتها التفسيرية.
- دراسة تبنيد البضائع في التعريفة الجمركية ودراسة الشؤون الاخرى المتعلقة بالتعريفة.
3 - دائرة القيمة وتتولى دراسة كافة الشؤون المبدئية المتعلقة بقيمة البضائع وتحديدها.
يتولى مدير الجمارك العام, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في الاحكام الخاصة به, ضمن نطاق القوانين:
- الاشراف على اللجنة الجمركية من الوجهة الادارية.
- نقل رتباء المفارز الجمركية وافرادها.
(عدلت بموجب مرسوم 17474/1964 )
تتألف مديرية الجمارك العامة من:
- الادارة المركزية.
- الاقاليم الجمركية.
- مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ,
وتضم دائرتين:
- دائرة البحث عن التهريب (على ان تفصل عن ملاك الديوان).
- دائرة التحري عن القمية.
- دائرة المسافرين في المرفأ (وتلحق بمصلحة مكتب بيروت ).
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
تتألف الادارة المركزية من:
ا - الديوان.
ب - مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب.
ج - مصلحة الامانة الرئيسية.
د - اللجنة الجمركية.
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
يتولى ديوان المديرية العامة, بالاضافة الى المهام المنوطة به بموجب القوانين والانظمة:
- درس جميع المعاملات المتعلقة بالرسوم الجمركية والاوضاع العامة والخاصة, والتقييدات والمحظورات , والقضايا والمصالحات الجمركية.
- جميع البيانات الجمركية ووضع احصاءات التجارة الخارجية ونشرها.
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
يتألف ديوان المديرية العامة من الدوائر التالية:
- دائرة الشؤون الجمركية.
- دائرة الشؤون الادارية.
- دائرة الشؤون المالية.
- دائرة احصاء التجارة الخارجية.
يشرف على جميع هذه الدوائر معاون للمدير العام برتبة رئيس مصلحة يقوم بتوزيع الاعمال فيما بينها وتنسيقها وتدقيقها وينوب عن المدير العام في حال تغيبه.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تسمية "مراقب رئيسي") by مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961, article 2, 26/04/1961
مادة 2: يعدل الباب الخامس المتعلق بادارة الجمارك من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي 1- تستبدل نسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المواد 67 و85 و 86 و90 و91 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تشطب عبارة "او مراقب رئيسي" حيثما وردت في الجدولين موضوع الرقمين 5 و6 من جدول ملاك وزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2868 المشار اليه.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 3, 30/12/1961
مادة 3: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 67 على الوجه التالي: يشرف على جميع الدوائر معاون للمدير العام برتبة رئيس مصلحة يقوم بتوزيع الاعمال فيما بينها وتنسيقها وتدقيقها وينوب عن المدير العام في حال تغيبه.
( أضيفت بموجب : 1702 / 1965 ) (عدلت بموجب مرسوم 9779/2003 ) ( أضيفت بموجب : 1702 / 1965 )
تتألف مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب من الدائرتين التاليتين:
1 - دائرة البحث عن التهريب وتتولى التحري عن الغش والتحقيق في القضايا التي تستكشفها واحالتها على مراجعها.
2 - دائرة التدقيق والتحري عن القيمة وتتولى التدقيق في البيانات والتصفيات الجمركية, وتقويم الاخطاء والتحري عن قيم البضائع.
وحفظ جميع البيانات الجمركية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (2)) by مرسوم رقم 9779 تاريخ 12/03/2003, article 1, 20/03/2003
مادة 1: تعدل المادتان 67 مكرر و79 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أ ـ تضاف إلى آخر الفقرة (2) من المادة 67 مكرر من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "وحفظ جميع البيانات الجمركية". ب ـ تشطب العبارة الأخيرة من المادة 79 من المرسوم المذكور آنفا وهي التالية: "حفظ جميع البيانات الجمركية". والباقي دون تعديل.
تتولى مصلحة الامانة الرئيسية:
- توحيد حسابات الوحدات الجمركية.
- ضبط محاسبة واردات الجمارك ونفقاتها.
- تأمين اعمال القبض والدفع العائدة لحسابات الموازنة.
- اصدار مستندات القبض والدفع العائدة لحسابات الخزينة.
- توحيد ملفات المخالفات الجمركية وملاحقتها.
- اجراء المعاملات المتعلقة بنسيئة الرسوم.
- الاشراف على التعهدات المكفولة والتعهدات الخاصة بالمستودعات والتعهدات المالية الاخرى.
يعتبر الامين الرئيس محتسبا مركزيا لادارة الجمارك.
تتولى اللجنة الجمركية الصلاحيات والمهام التي ينيطها بها قانون الجمارك.
تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى ثلاثة اقاليم جمركية:
- الاقليم الاول, مركزه بيروت , تشمل صلاحياته محافظة بيروت وجبل لبنان ولبنان الجنوبي.
- الاقليم الثاني, مركزه طرابلس , تشمل صلاحياته محافظة لبنان الشمالي.
- الاقليم الثالث , مركزه شنوره, تشمل صلاحياته محافظة البقاع.
يرأس كل من الاقاليم الجمركية الثلاثة موظف برتبة رئيس دائرة على الاقل .
يرأس:
- امانة سر الاقليم الاول موظف برتبة رئيس دائرة على الاقل يستعين به رئيس.
- الاقليم في تسيير الاعمال وتفتيش الوحدات وينوب عنه في حال غيابه في دورات .
- تفتيشية او باجازات ادارية او مرضية قصيرة المدة دونما حاجة الى تفويض خاص في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون.
يتولى رئيس الاقليم, بالاضافة الى الصلاحيات المنوطة به في قانون الجمارك والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون الجمركية, الاشراف على اعمال جميع الوحدات في الاقليم, وهو الرئيس المباشر لموظفيها.
تؤازر رئيس الاقليم امانة سر مؤلفة من مراقبين ومراقبين مساعدين وكتبة.
يتألف الاقليم من:
- مكاتب جمركية.
- مفارز جمركية.
تقسم المكاتب الجمركية الى فئات ثلاث تحدد القوانين والانظمة المرعية اختصاص كل منها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 2, 30/12/1961
مادة 2: تلغى المادة 75 من المرسوم رقم 2868 الصادر بتارييخ 16 كانون الاول 1959 والقسم"آ" المصلحة الادارية المشتركة من جدول ملاك وزارة المالية الملحق به
تصنف في الفئة الاولى المكاتب التالية:
في الاقليم الاول: بيروت - المرفأ, المطار الدولي.
في الاقليم الثاني: طرابلس.
في الاقليم الثالث : المصنع.
(عدلت بموجب مرسوم 12204/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
تتألف مصلحة مكتب بيروت - المرفأ من:
آ - دائرة الاستيراد والتصدير.
ب - دائرة المحاسبة.
ج - دائرة المانيفست والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة العمومية.
د - دائرة المستودعات الجمركية والخاصة في المنطقة الحرة.
ه - دائرة الترانزيت والادخال الموقت .
و- ست دوائر معاينة.
ز- دائرة المسافرين في المرفأ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/04/2004, article 2, 15/04/2004
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أولا: المادة 77: تشطب عبارة "دائرة الطرود والرزم البريدية" الواردة تجاه المقطع (ز), وتستبدل بعبارة "دائرة المسافرين في المرفأ" وتلغى الفقرة (ح) بكاملها. ثانيا: تلغى المادة/84 ويستبدل رقم المادة (84) مكرر بالرقم (84). ثالثا: تعدل المادة (86) ويضاف إليها المقطع "د ـ دائرة الطرود والرزم البريدية". رابعا: تستحدث المادة (89) مكرر التالي نصها: "تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية إنجاز المعاملات الجمركية للإرساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق إدارة البريد أو الشركات المتخصصة المأذونة أو تصدر بواسطتها".
تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- التدقيق في البيانات الجمركية المصرح فيها عن بضائع معدة للاستهلاك المحلي, او للتصدير, او لاعادة التصدير, او للنقل من مركب الى آخر, او للتجارة الداخلية, وتسجيلها وملاحقة تسديدها.
- تسجيل اجازات الاستيراد والتصدير وتسديدها.
(عدلت بموجب مرسوم 9779/2003 )
تتولى دائرة المحاسبة:
- مسك قيود محاسبة جمرك بيروت.
- تأمين معاملات الصندوق والتعهدات.
- حفظ البضائع المصادرة والمودعة.
- تأمين البيع بالمزاد العلني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العبارة الأخيرة) by مرسوم رقم 9779 تاريخ 12/03/2003, article 1, 20/03/2003
مادة 1: تعدل المادتان 67 مكرر و79 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أ ـ تضاف إلى آخر الفقرة (2) من المادة 67 مكرر من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "وحفظ جميع البيانات الجمركية". ب ـ تشطب العبارة الأخيرة من المادة 79 من المرسوم المذكور آنفا وهي التالية: "حفظ جميع البيانات الجمركية". والباقي دون تعديل.
(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )
تتولى دائرة المانيفست والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة العمومية:
- استلام بيانات الحمولات المصدرة او المستوردة وتسجيلها وتسديدها.
- تعداد البضائع لدى الاستيراد او التصدير واتمام معاملاتها.
- مراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية.
- مراقبة السيارات المخصصة للترانزيت الدولي.
- ترفيق البضائع وترصيصها.
تتولى دائرة المستودعات الجمركية والمستودعات الخاصة في المنطقة الحرة:
- مسك قيود المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقة الخاصة والوهمية ومراقبة الاعمال فيها.
- التدقيق في البيانات الجمركية المصرح فيها عن بضائع معدة للمستودعات المذكورة وتسجيلها وملاحقة تسديدها.
- التدقيق في طلبات الادخال الى المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة وتسجيلها, ومسك قيودها, ومراقبة الاعمال فيها.
تتولى دائرة الترانزيت والادخال الموقت التدقيق في البيانات الجمركية المصرح فيها عن بضائع معدة للترانزيت العادي, والترانزيت الدولي, والادخال الموقت والاستيراد الموقت , وتسجيلها, وملاحقة تسديدها.
تتولى دوائر المعاينة:
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
- الاشراف على كشف البضائع التجارية في قاعة المسافرين.
استحدثت المادة 84 مكرر بموجب م 1702 ت 8/5/65 واستبدل رقم المادة 84 مكرر ب 84 بموجب م 12204 ت 5/4/2004.
تتولى دائرة المسافرين في المرفأ:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم.
- اجراء معاملات الاستيراد والتصدير للمواد القابلة التلف وبعض المواد الاخرى, وذلك ضمن الحدود التي ترسمها الادارة.
(مادة 84 القديمة: تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية المعاملات الجمركية للارساليات التي ترد عن طريق ادارة البريد او تصدر بواسطها)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/04/2004, article 2, 15/04/2004
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أولا: المادة 77: تشطب عبارة "دائرة الطرود والرزم البريدية" الواردة تجاه المقطع (ز), وتستبدل بعبارة "دائرة المسافرين في المرفأ" وتلغى الفقرة (ح) بكاملها. ثانيا: تلغى المادة/84 ويستبدل رقم المادة (84) مكرر بالرقم (84). ثالثا: تعدل المادة (86) ويضاف إليها المقطع "د ـ دائرة الطرود والرزم البريدية". رابعا: تستحدث المادة (89) مكرر التالي نصها: "تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية إنجاز المعاملات الجمركية للإرساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق إدارة البريد أو الشركات المتخصصة المأذونة أو تصدر بواسطتها".
(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
يؤازر رئيس مكتب بيروت - المرفأ معاونان برتبة رئيس دائرة على الاقل ويفوض اليهما الاشراف على دوائر المعاينة والدوائر المكتبية تحت سلطة رئيس المكتب .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تسمية "مراقب رئيسي") by مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961, article 2, 26/04/1961
مادة 2: يعدل الباب الخامس المتعلق بادارة الجمارك من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي 1- تستبدل نسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المواد 67 و85 و 86 و90 و91 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تشطب عبارة "او مراقب رئيسي" حيثما وردت في الجدولين موضوع الرقمين 5 و6 من جدول ملاك وزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2868 المشار اليه.
Edited in part (عبارة "مراقب رئيسي على الاقل") by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 4, 30/12/1961
مادة 4: تستبدل في المادة 85 عبارة "مراقب رئيسي على الاقل" بعبارة " رئيس دائرة".
(عدلت بموجب مرسوم 12204/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
أ - دائرة الاستيراد والتصدير.
ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة.
ج - دائرة المعاينة.
د - دائرة الطرود والرزم البريدية .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تسمية "مراقب رئيسي") by مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961, article 2, 26/04/1961
مادة 2: يعدل الباب الخامس المتعلق بادارة الجمارك من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي 1- تستبدل نسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المواد 67 و85 و 86 و90 و91 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تشطب عبارة "او مراقب رئيسي" حيثما وردت في الجدولين موضوع الرقمين 5 و6 من جدول ملاك وزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2868 المشار اليه.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 5, 30/12/1961
مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:
ــــــــــــــــ
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم
الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة
بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس
دائرة.
Edited in part by مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/04/2004, article 2, 15/04/2004
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أولا: المادة 77: تشطب عبارة "دائرة الطرود والرزم البريدية" الواردة تجاه المقطع (ز), وتستبدل بعبارة "دائرة المسافرين في المرفأ" وتلغى الفقرة (ح) بكاملها. ثانيا: تلغى المادة/84 ويستبدل رقم المادة (84) مكرر بالرقم (84). ثالثا: تعدل المادة (86) ويضاف إليها المقطع "د ـ دائرة الطرود والرزم البريدية". رابعا: تستحدث المادة (89) مكرر التالي نصها: "تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية إنجاز المعاملات الجمركية للإرساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق إدارة البريد أو الشركات المتخصصة المأذونة أو تصدر بواسطتها".
(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي.
- تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي.
- حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية.
- تأمين البيع بالمزاد العلني.
- حفظ البيانات الجمركية.
- مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 5, 30/12/1961
مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:
ــــــــــــــــ
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم
الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة
بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس
دائرة.
(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم.
- مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها.
- الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 5, 30/12/1961
مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:
ــــــــــــــــ
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم
الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة
بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس
دائرة.
(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
تتولى دائرة المعاينة:
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 5, 30/12/1961
مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:
ــــــــــــــــ
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم
الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة
بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس
دائرة.
( أضيفت بموجب : 12204 / 2004 )
تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية انجاز المعاملات الجمركية للارساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق ادارة البريد او الشركات المتخصصة المأذونة او تصدر بواسطتها .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/04/2004, article 2, 15/04/2004
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أولا: المادة 77: تشطب عبارة "دائرة الطرود والرزم البريدية" الواردة تجاه المقطع (ز), وتستبدل بعبارة "دائرة المسافرين في المرفأ" وتلغى الفقرة (ح) بكاملها. ثانيا: تلغى المادة/84 ويستبدل رقم المادة (84) مكرر بالرقم (84). ثالثا: تعدل المادة (86) ويضاف إليها المقطع "د ـ دائرة الطرود والرزم البريدية". رابعا: تستحدث المادة (89) مكرر التالي نصها: "تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية إنجاز المعاملات الجمركية للإرساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق إدارة البريد أو الشركات المتخصصة المأذونة أو تصدر بواسطتها".
(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة بمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تسمية "مراقب رئيسي") by مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961, article 2, 26/04/1961
مادة 2: يعدل الباب الخامس المتعلق بادارة الجمارك من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي 1- تستبدل نسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المواد 67 و85 و 86 و90 و91 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تشطب عبارة "او مراقب رئيسي" حيثما وردت في الجدولين موضوع الرقمين 5 و6 من جدول ملاك وزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2868 المشار اليه.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 5, 30/12/1961
مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:
ــــــــــــــــ
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم
الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة
بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس
دائرة.
(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )
يرأس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس دائرة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تسمية "مراقب رئيسي") by مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961, article 2, 26/04/1961
مادة 2: يعدل الباب الخامس المتعلق بادارة الجمارك من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي 1- تستبدل نسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المواد 67 و85 و 86 و90 و91 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تشطب عبارة "او مراقب رئيسي" حيثما وردت في الجدولين موضوع الرقمين 5 و6 من جدول ملاك وزارة المالية الملحق بالمرسوم رقم 2868 المشار اليه.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 5, 30/12/1961
مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:
ــــــــــــــــ
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم
الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة
بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس
دائرة.
تنشأ مكاتب الفئتين الثانية والثالثة وفقا لاحكام القانون وتصنف وتنظم بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على توصية مدير الجمارك العام.
يرأس مكاتب الفئتين الثانية والثالثة رؤساء مكاتب برتبة مراقب او مراقب مساعد, ويمكن تأمين سير عمل مكاتب الفئة الثالثة بموظفين من ملاك المفارز.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 114, 08/03/1979
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 114, 08/03/1979
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 114, 08/03/1979
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 114, 08/03/1979
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961, article 7, 30/12/1961
مادة 7: يستبدل نص المادة 98 بالنص التالي: "تجمع المفارز في شعب تنشأ وتلغى بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على توصية مدير الجمارك العام."
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 114, 08/03/1979
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11801 تاريخ 14/01/1963, article 1, 21/01/1963
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 كما يلي: 1- يستبدل نص المادة 100 بالنص التالي: المادة 100 - تؤمن سير المفارز الجمركية: -في الاقليم الاول: ضابطتان اقليميتان هما ضابطة بيروت , وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظتي بيروت وجبل لبنان, وضابطة صيدا, وتشمل الشعب والمفارز الكائنة في محافظة لبنان الجنوبي. - في الاقليم الثاني: ضابطة اقليمية مركزها طرابلس . - في الاقليم الثالث : ضابطة اقليمية مركزها شتورا يرأس الضابطة الاقليمية ضابط برتبة نقيب يرتبط برئيس الاقليم ويمارس سلطته على رؤساء شعب المفارز وعلى رجال جميع هذه المفارز وعلى المرائب المعدة لصيانة سيارات المصلحة وزوارقها. وفي الاقليم الاول, يكلف رئيس ضابطة بيروت بشؤون الكساء واللوازم والسلاح لجميع الضابطات الاقليمية. 2- تستحدث المادة 100 مكررة التالي نصها: المادة 100 مكررة: يراقب ويفتش الشعب والمفارز والمرائب المعدة لصيانة الآليات , ضابط مراقب برتبة نقيب يرتبط بالمدير العام, ويتولى اعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تؤول لتحسين سير العمل.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 114, 08/03/1979
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
يحدد ملاك وزارة المالية وفقا لجدول الملحق بهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجدول (ملاك وزارة المالية)) by مرسوم رقم 15673 تاريخ 22/09/1970, article 1, 01/10/1974
مادة 1: يعدل الجدول (ملاك وزارة المالية) الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية) والمنصوص عنه في المادة 101 منه ويصبح كما هو وارد في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم. ويعتبر الملاك الوارد في الجدول المذكور حدا اقصى يملاء وفقا للحاجة بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي