All legislation

مرسوم Decree No. 2868 16/12/1959

تنظيم وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
2868
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 2056-2076
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018 (Arts. 6, 7, 8, 9)
مرسوم رقم 7724 تاريخ 14/03/2012 (Art. 6)
مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 (Arts. 22, 24, 33)
مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009 (Art. 10)
مرسوم رقم 1518 تاريخ 13/03/2009 (Art. 19)
مرسوم رقم 12308 تاريخ 22/04/2004 (Art. 33)
مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/04/2004 (Arts. 77, 84, 86, 89 مكرر)
مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003 (Arts. 10, 13)
and 16 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
107
Cite as
مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالاحكام الخاصة بوزارة المالية.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالاحكام الخاصة بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بالتنظيم الاداري.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين الثاني 1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تدير وزارة المالية الاموال العمومية وتحفظها وتتولى شؤون الموازنة والخزينة والنقد والجمارك واليانصيب الوطني والشؤون العقارية والمساحة وكل ما تنيطه بها القوانين والانظمة:

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8343 / 1961 )

تشمل وزارة المالية:

- مديرية المالية العامة.

- مديرية الشؤون العقارية.

- مديرية اليانصيب الوطني.

- ادارة الجمارك.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الاول: مديرية المالية العامة

المادة 3

تتألف مديرية المالية العامة من:

- الدوائر المركزية.

- الدوائر الاقليمية.

الفصل الاول: الدوائر المركزية

المادة 4

تتألف الدوائر المركزية من:

- الديوان.

- مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات.

- مصلحة الواردات.

- مصلحة الصرفيات.

- مصلحة الخزينة.

- مصلحة المحاسبة العامة.

1- الديوان

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 8343/1961 )

يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة المالية بالاضافة الى الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة مهام وصلاحيات المصلحة الادارية المشتركة فيما يتعلق بمديرية الشؤون العقارية ومديرية اليانصيب الوطني.

2- مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب 2917/2018 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب 2917/2018 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب 2917/2018 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب 2917/2018 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2917 تاريخ 11/05/2018, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

3- مصلحة الواردات

المادة 10

Amended 16/07/2009

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 2501/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10631/2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 10063/2003 )

تتألف مديرية الواردات من:

أ - جهاز مراقبة التحقق.

ب - الدائرة الادارية.

ج - دائرة التشريع الضريبي.

د - دائرة ضريبة الدخل.

هـ - دائرة قاعدة المكلفين المركزية.

و - دائرة ضريبة الرواتب والاجور.

ز - دائرة كبار المكلفين .

ح - دائرة ضريبة الاملاك المبنية.

ط - دائرة ضريبة الاراضي.

ي - دائرة رسم الانتقال.

ك - دائرة الضرائب غير المباشرة.

ل - دائرة ضريبة التحسين.

م - دائرة الالتزام الضريبي.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10631 تاريخ 13/08/2003, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/05/2003

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/05/2003, until 16/07/2009 · Replaced by مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, art. 1 · as the amending text publishes it

    - تتألف مديرية الواردات من:

    أ ـ دائرة ضريبة الدخل.

    ب ـ دائرة قاعدة المكلفين المركزية.

    ج ـ دائرة ضريبة الرواتب والأجور.

    د ـ دائرة كبار المكلفين.

    هـ ـ دائرة ضريبة الأملاك المبنية.

    و ـ دائرة ضريبة الأراضي.

    ز ـ دائرة الضرائب غير المباشرة.

    ط ـ دائرة ضريبة التحسين .

  3. Version 3.0 · from 16/07/2009 · Replaced by مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف مديرية الواردات من:

    أ - جهاز مراقبة التحقق.

    ب - الدائرة الادارية.

    ج - دائرة التشريع الضريبي.

    د - دائرة ضريبة الدخل.

    هـ - دائرة قاعدة المكلفين المركزية.

    و - دائرة ضريبة الرواتب والاجور.

    ز - دائرة كبار المكلفين .

    ح - دائرة ضريبة الاملاك المبنية.

    ط - دائرة ضريبة الاراضي.

    ي - دائرة رسم الانتقال.

    ك - دائرة الضرائب غير المباشرة.

    ل - دائرة ضريبة التحسين.

    م - دائرة الالتزام الضريبي.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 8343/1961 )

تتولى رئاسة مصلحة الواردات :

- الاشراف على الدوائر التابعة لها في المركز وفي الملحقات .

- تنسيق التشريع الضرائبي.

- درس الاتفاقات الدولية الضرائبية.

- تجميع الاحصاءات الضرائبية.

- الدعاوى المتعلقة بالضرائب امام مجلس الشورى.

وتلحق برئاسة المصلحة دائرة للتشريع الضريبي لمعاونتها في تنفيذ المهام الاربعة الاخيرة .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

تخضع دائرة ضريبة الاراضي للاحكام الانتقالية المبينة في النصوص الخاصة بها.

المادة 13

Amended 15/05/2003

(عدلت بموجب مرسوم 10063/2003 )

أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.

ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:

ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

ـ مسك حسابات الضريبة.

ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/05/2003

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/05/2003 · Replaced by مرسوم رقم 10063 تاريخ 08/05/2003, art. 2 · as the amending text publishes it

    أ ـ تتولى دوائر مديرية الواردات, باستثناء دائرة قاعدة المكلفين المركزية ودائرة كبار المكلفين ودائرة الضرائب غير المباشرة ودائرة ضريبة التحسين, ما يلي:

    ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

    ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

    ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

    ـ مسك حسابات الضريبة.

    ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

    ب ـ تتولى دائرة قاعدة المكلفين المركزية في جميع المحافظات تسجيل وتعريف المكلفين وتحديث المعلومات المتعلقة بهم.

    ج ـ تتولى دائرة كبار المكلفين في ما خص كبار المكلفين في جميع المحافظات:

    ـ استلام التصاريح والتدقيق فيها.

    ـ طرح الضريبة وإعداد جداول التكليف بها.

    ـ درس الاعتراضات على الضريبة.

    ـ مسك حسابات الضريبة.

    ـ حفظ الملفات والجداول والسجلات.

    على أن تحدد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين, لا سيما لجهة رقم الأعمال ـ الأموال الخاصة ـ طبيعة النشاطات وسواها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة. د ـ تتولى دائرة ضريبة التحسين المهام المنوطة بها بموجب المواد من 48 إلى 58 ضمنا من القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) .

المادة 14

تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة جميع الشؤون المتعلقة بالضرائب والرسوم غير المباشرة وتقوم على الاخص بالمهام التالية:

- تنظيم اوامر القبض.

- ضبط المخالفات وفرض الغرامات.

- درس الاعتراضات.

- مسك الحسابات.

- مراقبة مدفوعات شركات النفط.

- مراقبة استيفاء مدفوعات الشركات ذات الامتياز.

- حفظ الملفات والجداول والسجلات والمستندات واوراق الثبوت.

4- مصلحة الصرفيات

المادة 15

تتألف مصلحة الصرفيات من:

آ- دائرة التدقيق والصرف.

ب - دائرة صرف الرواتب ومعاشات التقاعد.

المادة 16

تتولى دائرة التدقيق والصرف التدقيق في معاملات تصفية النفقات.

المادة 17

تتولى دائرة صرف الرواتب ومعاشات التقاعد كل ما له علاقة بصرف الرواتب ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وتعويضات الاوسمة وفقا لنظام خاص.

المادة 18

يرتبط برئيس مصلحة الصرفيات الموظفون الماليون المكلفون التدقيق في معاملات الصرف في الوزارات.

5- مصلحة الخزينة

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 1518/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10092/1997 )

تتألف مديرية الخزينة والدين العام من:

1 - أ - مدير.

1 - ب - رئيس دائرة (الدائرة الادارية).

1 - ج - رئيس دائرة (دائرة مراقبة الجباية).

1 - د - رئيس دائرة (دائرة المحاسبة والصناديق).

4 - رئيس محاسبة.

4 - امين صندوق مركزي.

1 - هـ - رئيس دائرة (دائرة الحوالات).

2 - رئيس محاسبة.

4 - رئيس محاسبة.

1 - ز - رئيس دائرة الدين العام.

2 - رئيس محاسبة.

1 - ح - رئيس دائرة ( ادارة السيولة النقدية ).

3 - رئيس محاسبة.

المادة 20

يتولى رئيس مصلحة الخزينة بصفته محتسبا مركزيا ادارة عمليات الموازنة والخزينة اما مباشرة او بواسطة المحتسبين المحليين وتوحيد حساباتها.

المادة 21

يعتبر رئيس مصلحة الخزينة الرئيس التسلسلي للمحتسبين المحليين والمسؤول عن جميع اعمال القبض والدفع التي يقومون بها.

المادة 22

Amended 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 )

تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:

- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.

- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.

- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.

- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.

- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.

- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.

- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.

- ملاحقة استيفاء جميع القروض.

- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 9 · as the amending text publishes it

    تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:

    - إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.

    - تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.

    - دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.

    - قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.

    - تنسيق حركة النقود بين الصناديق.

    - التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.

    - استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.

    - ملاحقة استيفاء جميع القروض.

    - تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

    - حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.

المادة 23

تتولى دائرة الحوالات :

- التثبت من انطباق الحوالة, او امر الدفع, على الشروط المبينة في القانون.

- تسجيل محتويات الحوالة في قيودها.

- تسليم حوالات الصرف واوامر الدفع الى الوزارات المختصة واصحاب العلاقة, واستلامها بعد دفعها.

- اعداد المعلومات والبيانات اللازمة لقطع الحساب.

المادة 24

مادة ملغاة (الغيت بموجب 6740/2011 )

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

6- مصلحة المحاسبة العامة

المادة 25

تتألف مصلحة المحاسبة العامة من ادارة واحدة وتتولى:

- التدقيق في حسابات الموازنة العامة وحسابات الخزينة, وحسابات موازنة المؤسسات والمصالح العامة والصناديق المستقلة وتوحيدها.

- تدوين نتائج طرح الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.

- تدوين القيود في جميع ادوار تنفيذ الموازنة, وعمليات الخزينة, وتوحيد الحسابات.

- التدقيق في الجداول الشهرية والسنوية التي ينظمها المحتسبون وتوحيد نتائجها وملاحقة تصحيح جميع الاخطاء المكتشفة.

- تأمين الارتباط مع ديوان المحاسبة.

- تقديم معلومات شهرية عن وضعية مال الاحتياط وموجبات الخزينة.

- تحضير قطع الحساب السنوي.

المادة 26

يرتبط برئيس مصلحة المحاسبة العامة المراقبون الماليون لدى المؤسسات التي تخضع ماليا لرقابة وزارة المالية يقدم المراقبون الماليون تقاريرهم الى رئيس المصلحة الذي يرفعها مع مطالعته الى مدير المالية العام.

7 - مفوضو الحكومة

المادة 27

يرتبط بمدير المالية العام مفوضو الحكومة ومندوبوها لدى المؤسسات التي تمارس وزارة المالية الوصاية عليها او تراقبها, والمراقب المالي لدى ادارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 28

يؤمن مفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار الارتباط بين الدولة وبين المصرف ويتولى بصورة خاصة:

- شؤون النقد والقطع .

- التدقيق في حسابات الخزينة لدى المصرف.

- توحيد حسابات العملات الاجنبية التي تعود للحكومة والترخيص بها بموافقة وزارة المالية.

المادة 29

يتولى مفوضو الحكومة ومندوبوها الاخرون الصلاحيات المبينة في قانون المصالح المستقلة او في النصوص الخاصة.

الفصل الثاني: الدوائر الاقليمية

المادة 30

تتألف الدوائر الاقليمية من رئاسة المالية في مركز كل محافظة باستثناء محافظة بيروت , ومن محتسبية محلية في مركز كل قضاء وتعمل الدوائر الاقليمية تحت اشراف المحافظ او القائمقام.

المادة 31

يرئس رئيس المالية في المحافظة الدوائر المالية فيها هو الرئيس المباشر لجميع موظفيها.

المادة 32

تتولى رئاسة المالية الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب النصوص المرعية الاجراء وتقوم بصورة خاصة:

- بتأمين طرح جميع الضرائب والرسوم.

- بتأمين التحصيل ومراقبته.

- بتوحيد حسابات المحتسبيات وتقديمها للدوائر المركزية.

- بالاشراف على جميع المعاملات المالية في المحافظة.

المادة 33

Amended 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 12308/2004 )

تتولى محتسبية القضاء:

أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.

ج - تأمين عمليات الخزينة.

د - القيام بمعاملات الصندوق.

ه - التحري عن المخالفات المالية.

و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:

1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.

2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.

تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 8 · as the amending text publishes it

    تتولى محتسبية القضاء:

    أ - تحصيل الرسوم التي لا تفرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.

    ب - قبض أموال كافة الضرائب والرسوم بواسطة أمناء الصناديق الملحقين بها.

    ج - تأمين عمليات الخزينة.

    د - القيام بمعاملات الصندوق.

    ه - التحري عن المخالفات المالية.

    و - إعداد البيانات التالية وإرفاقها بحساب المهمة:

    1 - بيانات إجمالية بتحققات أوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي وتحصيلاتها وبقاياها.

    2 - بيانات اسمية بالبقايا العائدة للسنة السابقة لسنة الحساب الواجب تحصيلها وبالمبالغ الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن لأوامر التحصيل والقرارات القضائية وقرارات التفتيش المركزي.

    تعد البيانات المذكورة في البند (و) أعلاه وفقاً لنماذج ممكننة تحدد بقرار من وزير المالية وتودعها مديرية الخزينة بواسطة دائرة مراقبة الجباية.

الباب الثاني: مديرية الشؤون العقارية

المادة 34

ترتبط مديرية الشؤون العقارية مباشرة بوزير المالية وتتولى كل ما له علاقة بالنظام العقاري وباعمال المساحة.

المادة 35

تتألف مديرية الشؤون العقارية من:

- الدوائر العقارية.

- مصلحة المساحة.

الفصل الاول: الدوائر العقارية

المادة 36

تتألف الدوائر العقارية من:

- الدوائر المركزية.

- الدوائر الاقليمية.

القسم الاول - الدوائر المركزية

المادة 37

Amended 30/12/1961

(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 8345/1961 )

تتألف الدوائر المركزية من:

امانة السر امانة السجل العقاري في بيروت دائرة املاك الدولة الخاصة مكتب التسجيل العقاري في بيروت وترتبط بأمين السجل العقاري في بيروت . يتولى رئاسة مكتب التسجيل العقاري موظف برتبة امين سجل عقاري معاون ويقوم بتوقيع جميع المعاملات العقارية الداخلة في مهام او اختصاص هذا المكتب وفقا للمادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1961

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1961 · Replaced by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, art. 6 · as the amending text publishes it

    تتألف الدوائر المركزية من:

    امانة السر امانة السجل العقاري في بيروت دائرة املاك الدولة الخاصة مكتب التسجيل العقاري في بيروت وترتبط بأمين السجل العقاري في بيروت . يتولى رئاسة مكتب التسجيل العقاري موظف برتبة امين سجل عقاري معاون ويقوم بتوقيع جميع المعاملات العقارية الداخلة في مهام او اختصاص هذا المكتب وفقا للمادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868

المادة 38

تمارس امانة السر المهام والصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة.

المادة 39

Amended 30/12/1961

(عدلت بموجب مرسوم 1046/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 8345/1961 )

يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة:

- مسك السجلات العقارية, وسائر سجلات التمليك وتدوين المعاملات والدعاوى والحجوز والتأمينات وما شاكلها.

- التدقيق في المعاملات العقارية, والتصديق على قانونيتها, والموافقة على تسجيلها, واعطاء سندات ملكية وافادات وصور عنها.

- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المعاملات العقارية, والتصحيحات الطارئة على قيود السجل العقاري وعلى خرائط المساحة.

- تطبيق قيود السجلات العقارية على خرائط المساحة.

- حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) والاوراق الثبوتية ضمن ملفات محاضر التحديد العائدة لها.

- حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم, وسجلات الطابو العائدة للولاية, والسجلات العقارية الثابتة والمنقولة الى السجلات العقارية المتحركة.

- السهر على صيانة السجلات والملفات .

ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1961 · the Lebanese University's text

    يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة:

    - مسك السجلات العقارية, وسائر سجلات التمليك وتدوين المعاملات والدعاوى والحجوز والتأمينات وما شاكلها.

    - التدقيق في المعاملات العقارية, والتصديق على قانونيتها, والموافقة على تسجيلها, واعطاء سندات ملكية وافادات وصور عنها.

    - اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المعاملات العقارية, والتصحيحات الطارئة على قيود السجل العقاري وعلى خرائط المساحة.

    - تطبيق قيود السجلات العقارية على خرائط المساحة.

    - حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) والاوراق الثبوتية ضمن ملفات محاضر التحديد العائدة لها.

    - حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم, وسجلات الطابو العائدة للولاية, والسجلات العقارية الثابتة والمنقولة الى السجلات العقارية المتحركة.

    - السهر على صيانة السجلات والملفات .

    ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1961 · Supplemented by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, art. 8

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.

المادة 40

يمارس رؤساء المكاتب المعاونة الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويقومون على الاخص بمسك السجلات اليومية وتنظيم محاضر ضبط التصريحات.

المادة 41

Amended 30/12/1961

(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )

يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1961

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1961 · Replaced by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, art. 7 · as the amending text publishes it

    يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.

المادة 42

Amended 30/12/1961

(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )

Replaced by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 9, from 30/12/1961. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1961 · the Lebanese University's text

    يضع مدير الشؤون العقارية, بناء على اقتراح امين السجل العقاري المختص العدد اللازم من المحررين والكتبة والحجاب تحت تصرف القضاة العقاريين لمساعدتهم بالاعمال المبينة ادناه, على ان يتم تحديد هذا العدد بقرار من وزير المالية.

    - استلام محاضر التحديد, وسجلات الاحصاء ومصورات التحديد, والمصنفات الهجائية, من مصلحة المساحة.

    - تأمين اعلان محاضر افتتاح المهلة المحددة للاعتراضات , وابلاغها الى الجهات المختصة.

    - استلام الاعتراضات .

    - تأمين اعلان محاضر اختتام المهلة المحددة للاعتراضات وابلاغها الى الجهات المختصة.

    - وضع اشارات التثبيت على المحاضر وعلى سجلات الاحصاء.

    - تأسيس الدعاوى العقارية, وتنظيم الدعوات الى المتداعين, وتأمين ابلاغها اليهم.

    - كتابة محاضر الضبط اثناء المحاكمات العقارية.

    - تسجيل القرارات التي يتخذها القاضي العقاري ونسخها على سجلات الاحصاء العقاري

    - تسجيل التعديلات المقررة على محاضر التحديد, وسجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية.

    - استلام العقود العقارية, وتصفية رسومها, وعرضها على القاضي العقاري, وتسجيلها في محاضر التحديد العائدة لها وفي سجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية, وذلك بعد استماع العقد وتصديقه من قبل القاضي العقاري.

    - حفظ هذه العقود في ملفات المحاضر العائدة لها.

    - ايداع محاضر العقارات , فور تثبيتها او الفصل بدعاويها, امانة السجل العقاري المختصة او المرجع القضائي الصالح.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1961 · Replaced by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, art. 9 · as the amending text publishes it

    يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.

المادة 43

تتولى دائرة املاك الدولة الخاصة ادارة هذه الاملاك وتقوم على الاخص بالمهام التالية:

- قيد الاملاك في سجلاتها الخاصة.

- تأمين استثمارها وتأجيرها وصيانتها والمحافظة عليها.

- ملاحقة دعاويها امام المحاكم.

- تمثيل الدولة في معاملات التحديد والتحرير وحق القرار.

- حفظ ملفاتها.

القسم الثاني - الدوائر الاقليمية

المادة 44

(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )

تتألف الدوائر الاقليمية في كل محافظة من امانة سجل عقاري او اكثر ومن مكتب عقاري معاون او اكثر وفي كل قضاء من امانة سجل عقاري ومكتب عقاري معاون او من مكتب عقاري معاون فقط, حيث لا توجد امانة سجل عقاري, وتتولى تحت اشراف المحافظ او القائمقام المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بامانة السجل العقاري والمكتب العقاري المعاون في الدوائر المركزية.

الفصل الثاني: مصلحة المساحة

المادة 45

تتألف مصلحة المساحة من:

- الدوائر المركزية.

- الدوائر الاقليمية.

القسم الاول - الدوائر المركزية

المادة 46

(عدلت بموجب قانون 0/1962 )

تتألف الدوائر المركزية من:

- أمانة السر.

- دائرة الرسم النهائي وحساب المساحات .

- دائرة التحسينات العقارية.

المادة 47

تمارس امانة السر المهام والصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة.

المادة 49

تتولى دائرة الرسم النهائي وحساب المساحات :

- وضع خطوط الطول والعرض ووضع رؤوس الشبكات على الخرائط.

- التدقيق في الرسم التمهيدي والتثبت من صحته وتصحيح الاخطاء عند الاقتضاء.

- تطبيق المصورات الجوية المعدلة ورسم تعديلات الحدود المقررة من القاضي العقاري.

- رسم الخرائط التمهيدية الصادرة عن دائرة الجغرافيا والتصوير الجوي.

- تنظيم الخرائط النهائية.

- تنظيم نسخ هذه الخرائط.

- كيل المساحات آليا او حسابيا.

- تنظيم سجلات خاصة بمساحات العقارات.

- ايداع نسخ عن خرائط المساحة النهائية في امانة السجل المختصة وتنظيم محاضر بايداعها.

المادة 50

تعمل دائرة التحسينات العقارية تحت اشراف القاضي العقاري الاضافي وتتولى:

- تخمين العقارات وتصنيفها قبل معاملة الضم او الفرز.

- وضع جداول بمساحات كل صنف من العقارات التي يملكها كل فرد وبقيمها التخمينية.

- تنظيم مخطط جديد للطرقات ومجاري المياه والبيادر والمراعي.

- تنظيم خرائط بالتعديلات المحدثة.

- توزيع العقارات المحدثة على الافراد ضمن كل موقع على اساس قيمة تخمين ما كان كل فرد قبل الضم.

- تنظيم خرائط مساحية نهائية بالعقارات الجديدة.

- تسليم العقارات الى مالكيها وتنظيم محضر تحديد لكل منها.

القسم الثاني - الدوائر الاقليمية

المادة 51

(عدلت بموجب مرسوم 3871/1987 )

تتولى دائرة المساحة في بيروت ودوائر المساحة الاقليمية في المحافظات الاخرى وفي الاقضية التي توجد فيها دائرة مساحة.

- تحديد العقارات , ووضع خرائطها الموقتة, وتنظيم محاضرها, وسجلات الاحصاء, والمصنفات الهجائية, وتدوين الوقائع

والاعتراضات .

- تنفيذ التعديلات التي يقررها القاضي العقاري على اعمال التحديد الموقت .

- اجراء الكيل الفني اللازم لتنظيم الخرائط المساحية والنهائية.

- اجراء الحسابات الفنية الناتجة عن اعمال الكيل.

- الرسم التمهيدي للخرائط المساحية.

- تنفيذ المعاملات الطوبوغرافية بناء على تكليف امانة السجل العقاري.

- تنظيم التقارير الاسبوعية وتقارير الاستطلاعات العقارية.

المادة 52

يرتبط موظفو الدوائر الاقليمية في المحافظات , ما عدا بيروت بالمحافظ من النواحي غير الفنية.

الباب الثالث: مديرية اليانصيب الوطني

المادة 53

ترتبط مديرية اليانصيب الوطني مباشرة بوزير المالية, وتتولى جميع الاعمال الادارية والمالية المتعلقة باليانصيب الوطني وكافة ما يتصل منها بشؤون الاعداد والاصدار والدعاية والبيع وضبط الحسابات.

المادة 54

تتألف مديرية اليانصيب الوطني من:

آ - الدائرة الادارية.

ب - الدائرة المالية.

المادة 55

تمارس الدائرة الادارية صلاحيات الديوان وتتولى:

- شؤون الدعاية.

- مراقبة طبع الاصدارات واستلامها وتسليمها.

- مراقبة تنفيذ التزام البيع.

المادة 56

تتولى الدائرة المالية ادارة اموال اليانصيب ومسك حساباتها.

الباب الرابع: المصلحة الادارية المشتركة

المادة 57

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 8343 / 1961 )

الباب الخامس: ادارة الجمارك (1)

المادة 58

تتولى ادارة الجمارك تحت اشراف وزير المالية:

- استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة والمصدرة.

- اعداد التشريع الجمركي والتعرفة الجمركية والاشتراك في تحضير الاتفاقات التجارية التي لها علاقة بالجمارك.

- الحؤول دون ادخال البضائع او تصديرها بصورة مخالفة للقانون.

المادة 59

تتألف ادارة الجمارك من:

- المجلس الاعلى للجمارك.

- مديرية الجمارك العامة.

الفصل الاول: المجلس الاعلى للجمارك

المادة 60

يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات والمهام المنصوص عنها في الاحكام الخاصة به.

المادة 61

(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 ) (عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )

يلحق بالمجلس الاعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة ومصلحة دراسات جمركية تتألف اجهزتها من موظفين تابعين لملاك مديرية الجمارك العامة.

المادة 62

(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )

يتولى ديوان المجلس الاعلى المهام المنوطة بالديوان بموجب القوانين والانظمة ويتولى بالاضافة الى ذلك امر اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاعلى وتبليغ قراراته.

المادة 62 مكرر

( أضيفت بموجب : 8348 / 1961 )

تتولى مصلحة المراقبة مصالح ودوائر ومفارز الجمارك.

المادة 62 مكرر ثلاثا

( أضيفت بموجب : 1702 / 1965 )

- تتألف مصلحة الدراسات الجمركية من الدوائر التالية:

1 - دائرة الدراسات وتتولى:

- دراسة شؤون التشريع الجمركية والانظمة الجمركية وتطبيقها.

- دراسة تعديل الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى.

- دراسة مشاريع الاتفاقات الجمركية.

2 - دائرة التعريفة وتتولى:

- اعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتعديل التعريفة الجمركية ومذكراتها التفسيرية.

- دراسة تبنيد البضائع في التعريفة الجمركية ودراسة الشؤون الاخرى المتعلقة بالتعريفة.

3 - دائرة القيمة وتتولى دراسة كافة الشؤون المبدئية المتعلقة بقيمة البضائع وتحديدها.

الفصل الثاني: مديرية الجمارك العامة

المادة 63

يتولى مدير الجمارك العام, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في الاحكام الخاصة به, ضمن نطاق القوانين:

- الاشراف على اللجنة الجمركية من الوجهة الادارية.

- نقل رتباء المفارز الجمركية وافرادها.

المادة 64

(عدلت بموجب مرسوم 17474/1964 )

تتألف مديرية الجمارك العامة من:

- الادارة المركزية.

- الاقاليم الجمركية.

- مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ,

وتضم دائرتين:

- دائرة البحث عن التهريب (على ان تفصل عن ملاك الديوان).

- دائرة التحري عن القمية.

- دائرة المسافرين في المرفأ (وتلحق بمصلحة مكتب بيروت ).

القسم الاول - الادارة المركزية

المادة 65

(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )

تتألف الادارة المركزية من:

ا - الديوان.

ب - مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب.

ج - مصلحة الامانة الرئيسية.

د - اللجنة الجمركية.

المادة 66

(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )

يتولى ديوان المديرية العامة, بالاضافة الى المهام المنوطة به بموجب القوانين والانظمة:

- درس جميع المعاملات المتعلقة بالرسوم الجمركية والاوضاع العامة والخاصة, والتقييدات والمحظورات , والقضايا والمصالحات الجمركية.

- جميع البيانات الجمركية ووضع احصاءات التجارة الخارجية ونشرها.

المادة 67

(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )

يتألف ديوان المديرية العامة من الدوائر التالية:

- دائرة الشؤون الجمركية.

- دائرة الشؤون الادارية.

- دائرة الشؤون المالية.

- دائرة احصاء التجارة الخارجية.

يشرف على جميع هذه الدوائر معاون للمدير العام برتبة رئيس مصلحة يقوم بتوزيع الاعمال فيما بينها وتنسيقها وتدقيقها وينوب عن المدير العام في حال تغيبه.

المادة 67 مكرر

( أضيفت بموجب : 1702 / 1965 ) (عدلت بموجب مرسوم 9779/2003 ) ( أضيفت بموجب : 1702 / 1965 )

تتألف مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب من الدائرتين التاليتين:

1 - دائرة البحث عن التهريب وتتولى التحري عن الغش والتحقيق في القضايا التي تستكشفها واحالتها على مراجعها.

2 - دائرة التدقيق والتحري عن القيمة وتتولى التدقيق في البيانات والتصفيات الجمركية, وتقويم الاخطاء والتحري عن قيم البضائع.

وحفظ جميع البيانات الجمركية.

المادة 68

تتولى مصلحة الامانة الرئيسية:

- توحيد حسابات الوحدات الجمركية.

- ضبط محاسبة واردات الجمارك ونفقاتها.

- تأمين اعمال القبض والدفع العائدة لحسابات الموازنة.

- اصدار مستندات القبض والدفع العائدة لحسابات الخزينة.

- توحيد ملفات المخالفات الجمركية وملاحقتها.

- اجراء المعاملات المتعلقة بنسيئة الرسوم.

- الاشراف على التعهدات المكفولة والتعهدات الخاصة بالمستودعات والتعهدات المالية الاخرى.

المادة 69

يعتبر الامين الرئيس محتسبا مركزيا لادارة الجمارك.

المادة 70

تتولى اللجنة الجمركية الصلاحيات والمهام التي ينيطها بها قانون الجمارك.

القسم الثاني - الاقاليم الجمركية

المادة 71

تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية الى ثلاثة اقاليم جمركية:

- الاقليم الاول, مركزه بيروت , تشمل صلاحياته محافظة بيروت وجبل لبنان ولبنان الجنوبي.

- الاقليم الثاني, مركزه طرابلس , تشمل صلاحياته محافظة لبنان الشمالي.

- الاقليم الثالث , مركزه شنوره, تشمل صلاحياته محافظة البقاع.

المادة 72

يرأس كل من الاقاليم الجمركية الثلاثة موظف برتبة رئيس دائرة على الاقل .

يرأس:

- امانة سر الاقليم الاول موظف برتبة رئيس دائرة على الاقل يستعين به رئيس.

- الاقليم في تسيير الاعمال وتفتيش الوحدات وينوب عنه في حال غيابه في دورات .

- تفتيشية او باجازات ادارية او مرضية قصيرة المدة دونما حاجة الى تفويض خاص في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون.

يتولى رئيس الاقليم, بالاضافة الى الصلاحيات المنوطة به في قانون الجمارك والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون الجمركية, الاشراف على اعمال جميع الوحدات في الاقليم, وهو الرئيس المباشر لموظفيها.

المادة 73

تؤازر رئيس الاقليم امانة سر مؤلفة من مراقبين ومراقبين مساعدين وكتبة.

المادة 74

يتألف الاقليم من:

- مكاتب جمركية.

- مفارز جمركية.

المادة 75

تقسم المكاتب الجمركية الى فئات ثلاث تحدد القوانين والانظمة المرعية اختصاص كل منها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 76

تصنف في الفئة الاولى المكاتب التالية:

في الاقليم الاول: بيروت - المرفأ, المطار الدولي.

في الاقليم الثاني: طرابلس.

في الاقليم الثالث : المصنع.

المادة 77

(عدلت بموجب مرسوم 12204/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )

تتألف مصلحة مكتب بيروت - المرفأ من:

آ - دائرة الاستيراد والتصدير.

ب - دائرة المحاسبة.

ج - دائرة المانيفست والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة العمومية.

د - دائرة المستودعات الجمركية والخاصة في المنطقة الحرة.

ه - دائرة الترانزيت والادخال الموقت .

و- ست دوائر معاينة.

ز- دائرة المسافرين في المرفأ.

المادة 78

تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:

- التدقيق في البيانات الجمركية المصرح فيها عن بضائع معدة للاستهلاك المحلي, او للتصدير, او لاعادة التصدير, او للنقل من مركب الى آخر, او للتجارة الداخلية, وتسجيلها وملاحقة تسديدها.

- تسجيل اجازات الاستيراد والتصدير وتسديدها.

المادة 79

(عدلت بموجب مرسوم 9779/2003 )

تتولى دائرة المحاسبة:

- مسك قيود محاسبة جمرك بيروت.

- تأمين معاملات الصندوق والتعهدات.

- حفظ البضائع المصادرة والمودعة.

- تأمين البيع بالمزاد العلني.

المادة 80

(عدلت بموجب مرسوم 1702/1965 )

تتولى دائرة المانيفست والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة العمومية:

- استلام بيانات الحمولات المصدرة او المستوردة وتسجيلها وتسديدها.

- تعداد البضائع لدى الاستيراد او التصدير واتمام معاملاتها.

- مراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية.

- مراقبة السيارات المخصصة للترانزيت الدولي.

- ترفيق البضائع وترصيصها.

المادة 81

تتولى دائرة المستودعات الجمركية والمستودعات الخاصة في المنطقة الحرة:

- مسك قيود المستودعات الحقيقية والمستودعات الحقيقة الخاصة والوهمية ومراقبة الاعمال فيها.

- التدقيق في البيانات الجمركية المصرح فيها عن بضائع معدة للمستودعات المذكورة وتسجيلها وملاحقة تسديدها.

- التدقيق في طلبات الادخال الى المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة وتسجيلها, ومسك قيودها, ومراقبة الاعمال فيها.

المادة 82

تتولى دائرة الترانزيت والادخال الموقت التدقيق في البيانات الجمركية المصرح فيها عن بضائع معدة للترانزيت العادي, والترانزيت الدولي, والادخال الموقت والاستيراد الموقت , وتسجيلها, وملاحقة تسديدها.

المادة 83

تتولى دوائر المعاينة:

- الكشف على البضائع.

- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.

- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.

- الاشراف على كشف البضائع التجارية في قاعة المسافرين.

المادة 84

استحدثت المادة 84 مكرر بموجب م 1702 ت 8/5/65 واستبدل رقم المادة 84 مكرر ب 84 بموجب م 12204 ت 5/4/2004.

تتولى دائرة المسافرين في المرفأ:

- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم.

- اجراء معاملات الاستيراد والتصدير للمواد القابلة التلف وبعض المواد الاخرى, وذلك ضمن الحدود التي ترسمها الادارة.

(مادة 84 القديمة: تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية المعاملات الجمركية للارساليات التي ترد عن طريق ادارة البريد او تصدر بواسطها)

المادة 85

(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )

يؤازر رئيس مكتب بيروت - المرفأ معاونان برتبة رئيس دائرة على الاقل ويفوض اليهما الاشراف على دوائر المعاينة والدوائر المكتبية تحت سلطة رئيس المكتب .

المادة 86

(عدلت بموجب مرسوم 12204/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )

تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:

أ - دائرة الاستيراد والتصدير.

ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة.

ج - دائرة المعاينة.

د - دائرة الطرود والرزم البريدية .

المادة 87

(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )

تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:

- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي.

- تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي.

- حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية.

- تأمين البيع بالمزاد العلني.

- حفظ البيانات الجمركية.

- مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها.

المادة 88

(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )

تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:

- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم.

- مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها.

- الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.

المادة 89

(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )

تتولى دائرة المعاينة:

- الكشف على البضائع.

- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.

- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.

المادة 89 مكرر

( أضيفت بموجب : 12204 / 2004 )

تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية انجاز المعاملات الجمركية للارساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق ادارة البريد او الشركات المتخصصة المأذونة او تصدر بواسطتها .

المادة 90

(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )

يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة بمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 91

(عدلت بموجب مرسوم 8348/1961 )

يرأس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس دائرة.

المادة 92

تنشأ مكاتب الفئتين الثانية والثالثة وفقا لاحكام القانون وتصنف وتنظم بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على توصية مدير الجمارك العام.

المادة 93

يرأس مكاتب الفئتين الثانية والثالثة رؤساء مكاتب برتبة مراقب او مراقب مساعد, ويمكن تأمين سير عمل مكاتب الفئة الثالثة بموظفين من ملاك المفارز.

المادة 94

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 95

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 96

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 97

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 98

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 99

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

المادة 100

مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب السادس: احكام عامة

المادة 101

يحدد ملاك وزارة المالية وفقا لجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 102

تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 103

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي