The whole text

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 72

المادة 72

يرأس كل من الاقاليم الجمركية الثلاثة موظف برتبة رئيس دائرة على الاقل .

يرأس:

- امانة سر الاقليم الاول موظف برتبة رئيس دائرة على الاقل يستعين به رئيس.

- الاقليم في تسيير الاعمال وتفتيش الوحدات وينوب عنه في حال غيابه في دورات .

- تفتيشية او باجازات ادارية او مرضية قصيرة المدة دونما حاجة الى تفويض خاص في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون.

يتولى رئيس الاقليم, بالاضافة الى الصلاحيات المنوطة به في قانون الجمارك والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشؤون الجمركية, الاشراف على اعمال جميع الوحدات في الاقليم, وهو الرئيس المباشر لموظفيها.

المادة 72 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203704/article/72/