المادة 26
مادة 26: يكلف مدير ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة بما يلي: - النظر في طلبات جمع شمل الاسر المشتتة - النظر في طلبات اعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية - تحديد اماكن المخيمات , والقيام بمعاملات استئجار الاراضي اللازمة لها او استملاكها - الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية لتأمين اعاشة اللاجئين, وايوائهم, وتثقيفهم, والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية - اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم الى آخر - النظر في طلبات زواج اللاجئين الفلسطينيين - الموافقة على تسليم الاموال المجمدة الى اصحابها - النظر في طلبات تصحيح الاخطاء الاحصائية الواردة في البيانات والبطاقات