مادة 1: تعني وزارة الداخلية بشؤون سياسة لبنان الداخلية من اعداد, وتنسيق, وتنفيذ, وتسهر على حفظ النظام والامن, وتشرف على امور المحافظات , والاقضية, والبلديات , والقرى, والجمعيات , وتتولى ادارة الاحوال الشخصية والسجون, وترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين, وتقوم بكل ما تعهد به اليها القوانين والانظمة
مادة 2: تتألف وزارة الداخلية من: اولاــــــ - مديرية الداخلية العامة - المديرية العامة للاحوال الشخصية - ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين - المصلحة الادارية المشتركة ثانياــــــ - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مديرية الامن العام
تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959, على النحو التالي: "تتألف مديرية الداخلية العامة من: - الديوان - مصلحة الشؤون السياسية والادارية - مصلحة الشؤون البلدية والقروية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات .
مادة 6: تتولى مصلحة الشؤون السياسية والادارية: - جمع المعلومات عن الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع الادارات المختصة وتمحيصها, وتنسيقها, وتحضير عناصر السياسة الداخلية, - اعداد التوجيهات - تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضابطة الادارية والاجانب وامن الدولة, وتتبع تطبيقها - قضايا الانتخابات في جميع مراحلها - السهر على تنفيذ الاحكام المتعلقة بالجمعيات الوطنية والاجنبية, والاندية والاجتماعات , ومراقبتها - تأمين تنفيذ احكام قانون الاسلحة والذخائر, الداخلة ضمن اختصاص الوزارة
مادة 7: تتولى دائرة الشؤون البلدية والقروية تأمين تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون المحلية والبلديات والمختارين والمجالس الاختيارية, ولا سيما: - الاشراف على مجالس المحافظات والبلديات ورؤساء البلديات وسائر السلطات المحلية الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية والتدقيق في مقرراتها - التعاون مع الادارات المختصة في انعاش القرية ورفع مستواها - المساهمة في ادارة صندوق التجهيز البلدي والصندوق البلدي العام - تأمين الارتباط مع مديرية التنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل
مادة 9: تتألف مصلحة تسجيل السيارات والاليات من: آ- دائرة التسجيل ب - دائرة المعاينات الميكانيكية ج- اقسام المحافظات , باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان
مادة 10: تتولى دائرة التسجيل كل ما له علاقة بمعاملات بيع السيارات والاليات , ورهنها, وحجزها, ورخص السوق, والرسوم والغرامات المتوجبة, كما تتولى تسجيل المخالفات المرتكبة وما تنوع عنها من معاملات وتنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن المحاكم المختصة
مادة 11: تتألف دائرة التسجيل من: - قسم سيارات السياحة والدراجات النارية, - قسم السيارات الكبيرة والاليات وتسجيل سيارات الشحن, وسيارات الركاب الكبيرة (اوتوبيس ) والاليات الصناعية والزراعية على اختلاف انواعها - قسم رخص السوق والمخالفات
مادة 1: تصحح المادة 15 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية - الباب الثالث - المديرية العامة للاحوال الشخصية على الوجه الآتي: تتألف المديرية العامة للاحوال الشخصية من: الديوان دائرة الاحوال الشخصية دائرة قيود المغتربين مصلحة النفوس دائرة الاحصاء
مادة 17: تتولى مصلحة النفوس معاملات الجنسية والتجنس والاحوال الشخصية للمواطنين والمغتربين والاجانب بواسطة دوائرها في الداخل والمعتمدين السياسيين والقنصليين للبنان في الخارج
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: تصحيح المادة 17 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: تتولى مصلحة النفوس الاشراف على اعمال دوائر النفوس واعطاء التوجيهات لها.
مادة 18: تتألف مصلحة النفوس من: آ- دائرة الاحوال الشخصية ب - دائرة وقوعات المغتربين ج- دائرة نفوس بيروت د- قسم النفوس في مراكز المحافظات الاخرى ه- قلم النفوس في مراكز الاقضية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: تصحح المادة 18 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: تتألف مصلحة النفوس من: - دائرة نفوس بيروت - اقسام نفوس المحافظات - قسم وقوعات الاجانب .
مادة 19: يعهد الى دائرة الاحوال الشخصية: - معاملات الجنسية واكتسابها, وفقدانها, والتخلي عنها, واستعادتها, واجراء التحقيقات بشأنها, ودرس معاملات الاحوال الشخصية الوارد من المحاكم, وحفظ البيانات الاساسية للاحصاء, واستخراج نسخ عنها عند الطلب . -تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية المتعلقة بوثائق وقوعات الاجانب , واستلام هذه الوثائق, والتدقيق فيها, وتسجيلها, وابلاغ نسخ عنها الى المراجع المختصة, واعطاء صور عنها الى اصحاب العلاقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 4: تعدل المادة 19 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة الاحوال الشخصية: معاملات الجنسية واكتسابها وفقدانها والتخلي عنها, واستعادتها للزوجات اللواتي تزوجن من اجانب واجراء التحقيقات بشأنها. درس المعاملات الواردة من المحاكم. تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية. حفظ البيانات الاساسية للاحصاء واستخراج نسخ عنها عند الطلب .
مادة 20: يعهد الى دائرة وقوعات المغتربين: استلام طلبات المغتربين المسجلين في سجل المقيمين باحصاء سنة 1932 والتحقيق بشأنها واستخراج القيود بها وابلاغ نسخ عنها الى المراجع المختصة واعداد الجداول والاحصاءات بالوقوعات التي تطرأ على احوالهم الشخصية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 5: تعدل المادة 20 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة قيود المغتربين: - درس جميع معاملات المغتربين على اختلافها والتحقيق بشأنها والفصل بها وايداعها التنفيذ واعادة القسائم الى وزارة الخارجية مديرية المغتربين. - قبول طلبات الاعتبار من الجنسية اللبنانية المقدمة من المغتربين الذين رجعوا الى لبنان واجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وتهيئة ملفاتها لتوقيعها من المراجع المختصة. - استلام وثائق الاحوال الشخصية الواردة من القناصل اللبنانيين في الخارج وتدقيقها وايداعها اقلام النفوس للتنفيذ واعادة قسائمها الى وزارة الخارجية مديرية المغتربين.
مادة 21: يعهد الى دائرة نفوس بيروت والى دوائر النفوس في مراكز المحافظات الاخرى والى اقلام النفوس في مراكز الاقضية: - اعطاء تذاكر الهوية, - مسك سجلات الاحصاء والاحوال الشخصية - استلام التصاريح ووثائق الوقوعات , والتدقيق فيها, وتسجيلها, واعطاء نسخ طبق الاصل وخلاصات عنها - تمثيل الادارة في دعاوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية - اعداد فهارس ابجدية بالاسماء - تنظيم الجداول الشهرية باسماء المواليد, والمتوفين, وبوقوعات الاحوال الشخصية المسجلة, واحالتها على المراجع المختصة - اعداد القائمة السنوية باسماء اللبنانيين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم في القائمة الانتخابية, والذين ستتوفر فيهم الشروط في السنة نفسها, والذين اهمل قيدهم, او توفوا, او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء, وذلك بغية تنقيح اللوائح الانتخابية وتصحيحها, - حفظ وثائق الوقوعات والمستندات والملفات
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: يصحح البند الرابع من المادة 21 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: - بدلا من تمثيل الادارة في دعاوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية. يقرأ: تمثيل الدائرة في دعوى الاحوال الشخصية امام المحاكم.
مادة 22: تعمل الاقسام الاقليمية تحت اشراف المحافظ والاقلام تحت اشراف القائمقام تتولى الدوائر الاقليمية تنسيق اعمال الاقلام في المحافظة, وابداء الرأي في الامور التي تعرضها عليها الاقلام, وتأمين الاتصال بينها وبين الادارة المركزية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 8: تعدل المادة 22 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: تتألف اقسام النفوس في المحافظات من اقلام النفوس في الاقضية التابعة لها وتعمل اقسام النفوس في المحافظات تحت اشراف المحافظ واقلام النفوس تحت اشراف القائمقام. تتولى اقسام النفوس في المحافظات : تنسيق اعمال اقلام النفوس في المحافظة وابداء الرأي في الامور التي تعرضها عليها مصلحة النفوس . تسجيل وقوعات الاجانب التي تحصل في المحافظة وايداع نسخ عنها. استلام جميع الطلبات العائدة لمهام المديرية العامة للاحوال الشخصية وايداعها المراجع المختصة.
مادة 23: يعهد الى دائرة الاحصاء بكل ما يتعلق بالاحصاءات البشرية بالتعاون مع مصلحة الاحصاء المركزي, ولا سيما: - تحضير التحقيقات الاحصائية, والقيام بها, وتركيز نتائجها وفرزها يدويا, وتحضيرها للفرز الالي, - استلام وثائق وقوعات الاحوال الشخصية الواردة كل شهر, والتدقيق فيها, واعدادها للتصوير - تنظيم الجداول الشهرية والسنوية لمختلف الوقوعات - تنظيم الجدول السنوي بعدد نفوس الجمهورية اللبنانية, - اعطاء نسخ عن وثائق الوقوعات التي لا تزال قيد التصوير عند الطلب , - اعطاء صور شمسية عن وثائق الوقوعات المصورة عند الطلب
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 10: تصحح المادة 23 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة الاحصاء بكل ما يتعلق بالاحصاءات البشرية لا سيما: - تحضير التحقيقات الاحصائية والقيام بها وتركيز نتائجها وفرزها يدويا وتحضيرها للفرز الآلي. - استلام وثائق وقوعات الاحوال الشخصية الواردة شهريا من اقلام النفوس والتدقيق فيها وتصويرها وتحميض افلامها وارسال نسخ عن افلام وثائق الولادات والوفيات الى وزارة الصحة العامة. - تنظيم الجداول الشهرية والسنوية لمختلف الوقوعات وتحليلها وتقديم الدراسات بشأنها. - تنظيم الجداول السنوية بعدد نفوس الجمهورية اللبنانية. - القيام بجميع الدراسات الديموغرافية التي تطلبها الادارات العامة. - اعطاء نسخ عن وثائق الوقوعات المصورة عند الطلب . يضاف على المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المادة التالية:
مادة 24: يحلف موظفو مديرية الاحوال الشخصية, قبل مباشرة العمل, امام هيئة مجلس الخدمة المدنية, اليمين نفسها التي يحلفها موظفو مصلحة الاحصاء المركزي. يتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل موظف اطلع او سمحت له وظيفته بالاطلاع على اوراق او معلومات خاصة وافشى سرها
مادة 25: مهمة ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين, ورعاية شؤونهم, وفقا لما ينص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959
مادة 26: يكلف مدير ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة بما يلي: - النظر في طلبات جمع شمل الاسر المشتتة - النظر في طلبات اعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية - تحديد اماكن المخيمات , والقيام بمعاملات استئجار الاراضي اللازمة لها او استملاكها - الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية لتأمين اعاشة اللاجئين, وايوائهم, وتثقيفهم, والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية - اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم الى آخر - النظر في طلبات زواج اللاجئين الفلسطينيين - الموافقة على تسليم الاموال المجمدة الى اصحابها - النظر في طلبات تصحيح الاخطاء الاحصائية الواردة في البيانات والبطاقات
مادة 28: يعهد الى قسم الاحوال الشخصية: - تنظيم بيانات الاحوال الشخصية, واجراء تصحيح الوقوعات فيها, - تنظيم بطاقات الهوية, وتصحيح الوقوعات الطارئة, - تنظيم سجلات الاحوال الشخصية العائدة الى الولادة ومسكها - تنظيم سجلات الاحوال الشخصية العائدة الى الزواج والطلاق وبطلان الزواج, وتبديل المذهب والوفاة ومسكها - استخراج نسخ وثائق الوقوعات - القيام بالاعمال القلمية في ادارة شؤون اللاجئين على اختلافها
مادة 29: يعهد الى المندوب في المحافظة بما يلي: - الاشراف على اعمال مراقبي المخيمات - مراقبة احوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية - مراقبة حركات اللاجئين السياسية (الاحزاب والجمعيات والمنظمات ) - مراقبة الامور والاعمال المخلة بالامن - مراقبة المشبوهين من اللاجئين - تأمين الاتصال بالسلطات الادارية في المحافظة واطلاعها على جميع الامور العامة المتعلقة بالامن, - تسلم البريد الوارد من المخيمات والنظر فيه ثم البت في الامور التي يمكنه حلها محليا ورفع الباقي الى الادارة المركزية
مادة 30: يلحق بكل مندوب مراقبون للمخيمات مهمتهم: - تسليم طلبات اللاجئين في المخيم, ورفعها الى المندوب في المحافظة - مراقبة احوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية - مراقبة حركات اللاجئين السياسية - مراقبة الامور والاعمال المخلة بالامن - مراقبة المشبوهين من اللاجئين - رفع تقارير دورية الى المندوب في المحافظة عن نتيجة المراقبة وتقارير فورية عن الحوادث المخلة بالامن - الاتصال الفوري بقوى الامن عند وقوع حوادث مخلة
مادة 34: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: علي بزي