All legislation

مرسوم Decree No. 2867 16/12/1959

تنظيم وزارة الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
2867
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 2045-2053
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11441 تاريخ 05/12/1997 (the text)
مرسوم رقم 10523 تاريخ 30/06/1997 (the text)
قانون رقم 272 تاريخ 23/11/1993 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 8304 تاريخ 02/07/1974 (Art. 4)
مرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 (the text)
مرسوم رقم 7564 تاريخ 08/09/1961 (Arts. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
34
Cite as
مرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعني وزارة الداخلية بشؤون سياسة لبنان الداخلية من اعداد, وتنسيق, وتنفيذ, وتسهر على حفظ النظام والامن, وتشرف على امور المحافظات , والاقضية, والبلديات , والقرى, والجمعيات , وتتولى ادارة الاحوال الشخصية والسجون, وترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين, وتقوم بكل ما تعهد به اليها القوانين والانظمة

المادة 2

مادة 2: تتألف وزارة الداخلية من: اولاــــــ - مديرية الداخلية العامة - المديرية العامة للاحوال الشخصية - ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين - المصلحة الادارية المشتركة ثانياــــــ - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مديرية الامن العام

المادة 3

مادة 3: يبقى تنظيم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, ومديرية الامن العام, خاضعا للقوانين والانظمة الخاصة بهما

المادة 4

Amended 18/07/1974

تتألف مديرية الداخلية العامة من: - الديوان - مصلحة الشؤون السياسية والادارية - مصلحة الشؤون البلدية والقروية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/07/1974

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/07/1974 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 8304 تاريخ 02/07/1974, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف مديرية الداخلية العامة من: - الديوان - مصلحة الشؤون السياسية والادارية - مصلحة الشؤون البلدية والقروية - مصلحة تسجيل السيارات والاليات .

المادة 5

مادة 5: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة

المادة 6

مادة 6: تتولى مصلحة الشؤون السياسية والادارية: - جمع المعلومات عن الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع الادارات المختصة وتمحيصها, وتنسيقها, وتحضير عناصر السياسة الداخلية, - اعداد التوجيهات - تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضابطة الادارية والاجانب وامن الدولة, وتتبع تطبيقها - قضايا الانتخابات في جميع مراحلها - السهر على تنفيذ الاحكام المتعلقة بالجمعيات الوطنية والاجنبية, والاندية والاجتماعات , ومراقبتها - تأمين تنفيذ احكام قانون الاسلحة والذخائر, الداخلة ضمن اختصاص الوزارة

المادة 7

مادة 7: تتولى دائرة الشؤون البلدية والقروية تأمين تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون المحلية والبلديات والمختارين والمجالس الاختيارية, ولا سيما: - الاشراف على مجالس المحافظات والبلديات ورؤساء البلديات وسائر السلطات المحلية الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية والتدقيق في مقرراتها - التعاون مع الادارات المختصة في انعاش القرية ورفع مستواها - المساهمة في ادارة صندوق التجهيز البلدي والصندوق البلدي العام - تأمين الارتباط مع مديرية التنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل

المادة 8

مادة 8: تتولى مصلحة تسجيل السيارات والاليات تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بتسجيل السيارات والاليات

المادة 9

مادة 9: تتألف مصلحة تسجيل السيارات والاليات من: آ- دائرة التسجيل ب - دائرة المعاينات الميكانيكية ج- اقسام المحافظات , باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان

المادة 10

مادة 10: تتولى دائرة التسجيل كل ما له علاقة بمعاملات بيع السيارات والاليات , ورهنها, وحجزها, ورخص السوق, والرسوم والغرامات المتوجبة, كما تتولى تسجيل المخالفات المرتكبة وما تنوع عنها من معاملات وتنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن المحاكم المختصة

المادة 11

مادة 11: تتألف دائرة التسجيل من: - قسم سيارات السياحة والدراجات النارية, - قسم السيارات الكبيرة والاليات وتسجيل سيارات الشحن, وسيارات الركاب الكبيرة (اوتوبيس ) والاليات الصناعية والزراعية على اختلاف انواعها - قسم رخص السوق والمخالفات

المادة 12

مادة 12: تتولى دائرة المعاينات الميكانيكية اجراء المعاينة الميكانيكية لمختلف السيارات والاليات , وتحديد قوة المحركات , وتركيب اللوحات وبصمها بعد اتمام سائر المعاملات الادارية المقتضاة

المادة 13

مادة 13: يمارس قسم المحافظة ضمن نطاق اختصاصه الصلاحيات والمهام المنوطة بالمصلحة

المادة 14

مادة 14: تتولى المديرية العامة للاحوال الشخصية شؤون النفوس والجنسية وتؤمن الاعمال اللازمة لذلك

المادة 15

مادة 15: تتألف المديرية العامة للاحوال الشخصية من: - الديوان, - مصلحة النفوس , - دائرة الاحصاء

المادة 16

مادة 16: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة

المادة 17

مادة 17: تتولى مصلحة النفوس معاملات الجنسية والتجنس والاحوال الشخصية للمواطنين والمغتربين والاجانب بواسطة دوائرها في الداخل والمعتمدين السياسيين والقنصليين للبنان في الخارج

المادة 18

مادة 18: تتألف مصلحة النفوس من: آ- دائرة الاحوال الشخصية ب - دائرة وقوعات المغتربين ج- دائرة نفوس بيروت د- قسم النفوس في مراكز المحافظات الاخرى ه- قلم النفوس في مراكز الاقضية

المادة 19

مادة 19: يعهد الى دائرة الاحوال الشخصية: - معاملات الجنسية واكتسابها, وفقدانها, والتخلي عنها, واستعادتها, واجراء التحقيقات بشأنها, ودرس معاملات الاحوال الشخصية الوارد من المحاكم, وحفظ البيانات الاساسية للاحصاء, واستخراج نسخ عنها عند الطلب . -تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية المتعلقة بوثائق وقوعات الاجانب , واستلام هذه الوثائق, والتدقيق فيها, وتسجيلها, وابلاغ نسخ عنها الى المراجع المختصة, واعطاء صور عنها الى اصحاب العلاقة

المادة 20

مادة 20: يعهد الى دائرة وقوعات المغتربين: استلام طلبات المغتربين المسجلين في سجل المقيمين باحصاء سنة 1932 والتحقيق بشأنها واستخراج القيود بها وابلاغ نسخ عنها الى المراجع المختصة واعداد الجداول والاحصاءات بالوقوعات التي تطرأ على احوالهم الشخصية

المادة 21

مادة 21: يعهد الى دائرة نفوس بيروت والى دوائر النفوس في مراكز المحافظات الاخرى والى اقلام النفوس في مراكز الاقضية: - اعطاء تذاكر الهوية, - مسك سجلات الاحصاء والاحوال الشخصية - استلام التصاريح ووثائق الوقوعات , والتدقيق فيها, وتسجيلها, واعطاء نسخ طبق الاصل وخلاصات عنها - تمثيل الادارة في دعاوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية - اعداد فهارس ابجدية بالاسماء - تنظيم الجداول الشهرية باسماء المواليد, والمتوفين, وبوقوعات الاحوال الشخصية المسجلة, واحالتها على المراجع المختصة - اعداد القائمة السنوية باسماء اللبنانيين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية لقيد اسمائهم في القائمة الانتخابية, والذين ستتوفر فيهم الشروط في السنة نفسها, والذين اهمل قيدهم, او توفوا, او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء, وذلك بغية تنقيح اللوائح الانتخابية وتصحيحها, - حفظ وثائق الوقوعات والمستندات والملفات

المادة 22

مادة 22: تعمل الاقسام الاقليمية تحت اشراف المحافظ والاقلام تحت اشراف القائمقام تتولى الدوائر الاقليمية تنسيق اعمال الاقلام في المحافظة, وابداء الرأي في الامور التي تعرضها عليها الاقلام, وتأمين الاتصال بينها وبين الادارة المركزية

المادة 23

مادة 23: يعهد الى دائرة الاحصاء بكل ما يتعلق بالاحصاءات البشرية بالتعاون مع مصلحة الاحصاء المركزي, ولا سيما: - تحضير التحقيقات الاحصائية, والقيام بها, وتركيز نتائجها وفرزها يدويا, وتحضيرها للفرز الالي, - استلام وثائق وقوعات الاحوال الشخصية الواردة كل شهر, والتدقيق فيها, واعدادها للتصوير - تنظيم الجداول الشهرية والسنوية لمختلف الوقوعات - تنظيم الجدول السنوي بعدد نفوس الجمهورية اللبنانية, - اعطاء نسخ عن وثائق الوقوعات التي لا تزال قيد التصوير عند الطلب , - اعطاء صور شمسية عن وثائق الوقوعات المصورة عند الطلب

المادة 24

مادة 24: يحلف موظفو مديرية الاحوال الشخصية, قبل مباشرة العمل, امام هيئة مجلس الخدمة المدنية, اليمين نفسها التي يحلفها موظفو مصلحة الاحصاء المركزي. يتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل موظف اطلع او سمحت له وظيفته بالاطلاع على اوراق او معلومات خاصة وافشى سرها

المادة 25

مادة 25: مهمة ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين, ورعاية شؤونهم, وفقا لما ينص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959

المادة 26

مادة 26: يكلف مدير ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة بما يلي: - النظر في طلبات جمع شمل الاسر المشتتة - النظر في طلبات اعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية - تحديد اماكن المخيمات , والقيام بمعاملات استئجار الاراضي اللازمة لها او استملاكها - الاتصال بوكالة الاغاثة الدولية لتأمين اعاشة اللاجئين, وايوائهم, وتثقيفهم, والعناية بشؤونهم الصحية والاجتماعية - اعطاء رخص نقل محل الاقامة من مخيم الى آخر - النظر في طلبات زواج اللاجئين الفلسطينيين - الموافقة على تسليم الاموال المجمدة الى اصحابها - النظر في طلبات تصحيح الاخطاء الاحصائية الواردة في البيانات والبطاقات

المادة 27

مادة 27: تتألف ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من: قسم الاحوال الشخصية - مندوب في محافظتي بيروت وجبل لبنان - مندوب في كل من المحافظات الاخرى

المادة 28

مادة 28: يعهد الى قسم الاحوال الشخصية: - تنظيم بيانات الاحوال الشخصية, واجراء تصحيح الوقوعات فيها, - تنظيم بطاقات الهوية, وتصحيح الوقوعات الطارئة, - تنظيم سجلات الاحوال الشخصية العائدة الى الولادة ومسكها - تنظيم سجلات الاحوال الشخصية العائدة الى الزواج والطلاق وبطلان الزواج, وتبديل المذهب والوفاة ومسكها - استخراج نسخ وثائق الوقوعات - القيام بالاعمال القلمية في ادارة شؤون اللاجئين على اختلافها

المادة 29

مادة 29: يعهد الى المندوب في المحافظة بما يلي: - الاشراف على اعمال مراقبي المخيمات - مراقبة احوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية - مراقبة حركات اللاجئين السياسية (الاحزاب والجمعيات والمنظمات ) - مراقبة الامور والاعمال المخلة بالامن - مراقبة المشبوهين من اللاجئين - تأمين الاتصال بالسلطات الادارية في المحافظة واطلاعها على جميع الامور العامة المتعلقة بالامن, - تسلم البريد الوارد من المخيمات والنظر فيه ثم البت في الامور التي يمكنه حلها محليا ورفع الباقي الى الادارة المركزية

المادة 30

مادة 30: يلحق بكل مندوب مراقبون للمخيمات مهمتهم: - تسليم طلبات اللاجئين في المخيم, ورفعها الى المندوب في المحافظة - مراقبة احوال اللاجئين وشؤونهم الاجتماعية والصحية - مراقبة حركات اللاجئين السياسية - مراقبة الامور والاعمال المخلة بالامن - مراقبة المشبوهين من اللاجئين - رفع تقارير دورية الى المندوب في المحافظة عن نتيجة المراقبة وتقارير فورية عن الحوادث المخلة بالامن - الاتصال الفوري بقوى الامن عند وقوع حوادث مخلة

المادة 31

مادة 31: تتولى المصلحة الادارية المشتركة بالنسبة الى جميع اجهزة الوزارة باستثناء قوى الامن الداخلي المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القوانين والانظمة

المادة 32

مادة 32: تحدد ملاكات وزارة الداخلية باستثناء قوى الامن الداخلي والامن العام بالجداول الملحقة بهذا المرسوم

المادة 33

مادة 33: تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف معها

المادة 34

مادة 34: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: علي بزي