The whole text

مرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 30

المادة 30

لا يجوز للادارات اللبنانية ان تتصل مباشرة بالهيئات الدولية او الاجنبية الا في الحالات التالية:

- تنفيذ اتفاقات سبق عقدها او قضايا سبق معالجتها وفقا لاحكام المواد السابقة.

- تأمين الاتصالات العادية مع المنظمات الدولية التي يكون لبنان عضوا فيها.

- تأمين اتصالات الجيش وقوى الامن الداخلية مع الجيوش الاجنبية بواسطة الملحقين العسكريين ضمن نطاق سياسية الحكومة العامة.

واذا طرأت اثناء هذه الاتصالات المباشرة قضية تجاوز نطاق الاتفاقات المعقودة او القرارات المبدئية المتخذة سابقا فعلى الادارات اللبنانية ان تراجع في الامر وزارة الخارجية والمغتربين وعند الاقتضاء وزارة التصميم العام.

المادة 30 من مرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203707/article/30/