All legislation

مرسوم Decree No. 2894 16/12/1959

تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2894
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 2011-2018
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15712 تاريخ 14/11/2005 (Art. 9)
مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (Art. 132: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (Art. 29: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3969 تاريخ 04/10/2000 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
مرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغاية من هذا المرسوم تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها.

المهام

المادة 2

تشمل المهام المذكورة في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه:

1 - اعمال المحاسبة.

2 - شؤون الموظفين.

3 - اللوازم.

4 - الدراسات القانونية.

5 - جمع المعلومات الاحصائية.

6 - الاعمال القلمية.

7 - المراجعات والشكاوى.

8 - المنشورات والعلاقات الخارجية.

9 - غيرها من المهام التي تحدد في نظام كل وزارة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2247 تاريخ 31/08/1979, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

تشمل اعمال المحاسبة:

- اعداد مشروع الموازنة بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة.

- تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.

- تنظيم جداول الرواتب , والاجور, والتعويضات والمكافآت , والمساعدات . وتأمين دفع المستحق منها في اوقاته.

- القيام بمعاملات التصفية.

- مسك حسابات الموازنة وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بتحضير الموازنة وتنفيذها ومسك حساباتها بما فيها حسابات المواد.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

تشمل شؤون الموظفين:

- المساهمة, عند الاقتضاء, مع مجلس الخدمة المدنية في اعداد المباريات والامتحانات.

- اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.

- تنظيم ملفات الموظفين الشخصية.

- تحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين.

المادة 5

تشمل اللوازم:

- المفروشات , والالبسة, والادوات المكتبية, والمطبوعات وما شاكلها, ومسك قيودها, والعناية بها.

- تعهد الابنية وتأمين حاجاتها.

- تأمين حراسة الابنية ونظافتها.

المادة 6

تشمل الدراسات القانونية:

- الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات.

- وضع نصوص الاتفاقات في صيغتها القانونية.

- تقديم المشورة القانونية.

- القيام بالدراسات التنظيمية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

تشمل المعلومات الاحصائية المعطيات العددية والاحصاءات الواردة من مختلف اجهزة الوزارة والواجب ارسالها الى مصلحة الاحصاء المركزي.

المادة 8

تشمل الاعمال القلمية:

- تسجيل البريد الوارد والصادر, وتأمين توزيعه.

- اعمال التحرير والترجمة.

- المحفوظات.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 15712 / 2005 )

تشمل المراجعات والشكاوى:

ـ استقبال أصحاب العلاقة وتقديم المعلومات والايضاحات التي يحتاجونها حول المسالك والاجراءات الإدارية المتعلقة بمعاملاتهم والمراحل التي قطعتها ومساعدتهم على انجازها.

- تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم, واحالتها الى المراجع المختصة, وترقب نتائجها.

- عرض سجل المراجعات والشكاوى مرة على الاقل في الشهر على رئيس الادارة وعلى المفتش الاداري المختص للاطلاع والتأشير.

- ابلاغ اصحاب العلاقة, عند الاقتضاء, النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم وشكاويهم.

المادة 10

تشمل المنشورات :

- ادارة النشرات والمجلات التي تصدرها الادارة.

- ادارة المكتبة.

- تزويد الادارات المختصة بمواد الدعاية.

- وضع مشاريع التصاريح والبيانات والاعلانات والبلاغات.

المادة 11

تشمل العلاقات الخارجية:

- تأمين الارتباط مع الهيئة الدولية والاجنبية وفقا للاحكام الواردة فيما يلي:

- اعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية, والمساهمة في اعداد المؤتمرات الدولية, والاقليمية, والاجتماعات , والمحضرات , التي تعقد في لبنان بالاتفاق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, article 132 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الديوان والمصلحة الادارية المشتركة

المادة 12

يمارس المهام المذكورة في المواد السابقة الديوان اذا كانت الوزراة تتألف من مديرية عامة واحدة. وتوزع هذه المهام في الوزارة التي تضم اكثر من مديرية عامة واحدة بين الديوان وبين وحدة ادارية مشتركة ترتبط بالوزير مباشرة ويمكن في الوزارة التي تتألف من مديدية عامة واحدة ومعها ادارات اخرى مرتبطة مباشرة بالوزير ان يعهد الى ديوان المديرية العامة بممارسة مهام المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 13

تقوم الوحدة الادارية المشتركة بالاعمال الادارية المتجانسة المشتركة بين مختلف اجهزة الوزارة, واخصها المهام المذكورة في الفقرات 1 الى 5 من المادة الثانية كما يمكن ان يعهد اليها بمهمات مشتركة اخرى تحدد بقرار من الوزير المختص اما المهام الباقية فيتولاها الديوان في كل مديرية عامة او امانة السر في الادارات الاخرى.

المادة 14

يرأس الديوان موظف من الفئة الثالثة على الاقل يكون مسؤولا امام المدير العام ويرئس الوحدة الادارية المشتركة موظف من الفئة نفسها على الاقل يكون مسؤولا امام الوزير.

المادة 15

يتبادل الديوان والوحدة الادارية المشتركة المخابرات مع سائر اجهزة الوزارة في كل ما له علاقة بتأدية مهمتها وعلى كل منهما ان يدقق الاعمال والمستندات الادارية الداخلة في اختصاصه والتي ترده من الادارات المركزية في الوزارة, والدوائر الاقليمية, والمؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الوزارة او مراقبتها.

امانة سر الوزير

المادة 16

ينتدب الوزير, بقرار منه, من بين موظفي وزارته, موظفا, او اثنين عند الاقتضاء, للقيام باعمال امانة السر الخاصة به على ان يتضمن قرار الانتداب تكليف من ينوب عنهما القيام بمهام وظيفتهما الاصلية.

تنحصر مهمة امانة السر بتنظيم مقابلات الوزير والدعوات الخاصة, والمواعيد, وتأمين المخابرات الهاتفية, واجراء المراجعات الشخصية تنتهي مدة انتداب موظفي امانة السر الخاصة بانتهاء مدة تولي الوزير شؤون الوزارة.

Applied in 1 ruling

المادة 17

ترتبط امانة سر الوزير بالوحدة الادارية المشتركة عند وجودها والا فبالديوان.

لجنة التنسيق

المادة 18

تنشأ في كل وزارة تتألف من اكثر من مديرية عامة واحدة او مديرية او مصلحة مرتبطة بالوزير مباشرة لجنة استشارية مهمتها تنسيق الاعمال بين مختلف هذه الوحدات تتألف هذه اللجنة من رؤساء الادارات المذكورة ويرئسها اعلاهم رتبة وعند تساوي الرتبة فاقدمهم فيها.

المادة 19

تدرس لجنة التنسيق ما يعرضه عليها الوزير من القضايا المشتركة بين مختلف الوحدات المذكورة في المادة السابقة ومنها:

- التنظيم الداخلي.

- مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية.

- برامج المشتريات والاشغال.

- قضايا الموظفين التي تفترض اختيارا كقضايا التدرج او التخصص او التدرب.

- قضايا توزيع اعتمادات الاشغال واللوازم.

- الصعوبات التي قد تنشأ بين مختلف اجهزة الوزارة.

المادة 20

تعرض مقترحات لجنة التنسيق على الوزير للبت فيها.

الاعمال الادارية المشتركة في المحافظات

المادة 21

يلحق بالدائرة الادارية في كل محافظة موظف برتبة رئيس قسم يتولى باشراف المحافظ وبالتعاون مع مختلف الادارات العامة الممثلة في المحافظة المهام الادارية التالية المشتركة بين هذه الادارات :

- تنفيذ القسم من الموازنة العائد للمحافظة.

- شؤون الموظفين.

- اللوازم.

- ادارة امانات السلفات.

- المراجعات والشكاوى.

- وبصورة عامة توحيد جميع القضايا الادارية التي تقتضي معالجتها من قبل المحافظ او تحويلها منه ويتولى رئيس القسم كذلك تدقيق الاعمال والمستندات الادارية الداخلة في اختصاصه والتي ترده من ممثلي الادارات في المحافظة.

المادة 22

على رئيس القسم ورؤساء الادارات الممثلة في المحافظة ان يتبادلوا جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامهم.

وتطبق على المخابرات التي يتبادلها رئيس القسم والادارات الممثلة في المحافظة احكام المادة (31) من هذا المرسوم.

المادة 23

اذا تبين لرئيس القسم, في اثناء تنفيذه مهامه, انه يقتضي اتخاذ بعض التدابير لتنسيق العمل او اعادة النظر في المعاملة التي يعالجها فعليه ان يقدم اقتراحا بهذا الشأن اما الى المحافظ واما الى الادارة المختصة باشراف المحافظ.

المادة 24

يعهد, في كل قضاء, الى موظف من الفئة الرابعة ينتمي الى احدى الادارات الممثلة فيه, بممارسة الصلاحيات المنوطة برئيس قسم المحافظة او ببعضها.

العلاقات بين الادارات اللبنانية والهيئات الدولية ا

المادة 25

تجري الاتصالات بين الادارات اللبنانية والهيئات الدولية او الاجنبية وفقا للمواد التالية:

المادة 26

تنشأ كل علاقة جديدة بين الادارات والهيئات المذكورة في المادة السابقة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 27

على كل ادارة لبنانية تراجعها هيئة دولية او اجنبية في قضية جديدة ان تستطلع رأي وزارة الخارجية والمغتربين في الامر او ان تقدم الجواب بواسطتها.

المادة 28

على وزارة الخارجية والمغتربين عندما تراجعها هيئة دولية او اجنبية في قضية تتعلق بادارة لبنانية ان تستطلع رأي هذه الادارة في الامر قبل تقديم الجواب ثم ان تطلعها على الجواب المعطى.

المادة 29

اذا كان الامر يتعلق بمساعدة خارجية من اي نوع كانت تطلبها ادارة لبنانية او تعرضها هيئة دولية او اجنبية فعلى وزارة الخارجية والمغتربين ان تحيل الاوراق على وزارة التصميم العام لمعاجلة الامر بعد استطلاع رأي الادارات اللبنانية المختصة فيه. تطبق احكام الفقرة السابقة على المنح الدراسية او التدريبية التي تقدمها الهيئات الدولية او الاجنبية للموظفين او لغير الموظفين الذين يتعهدون بخدمة الدولة عند الاقتضاء. وعلى وزارة التصميم العام ان تطلع الادارات اللبنانية المختصة على النتائج التي تقترن بها قضايا المساعدات الخارجية.

المادة 30

لا يجوز للادارات اللبنانية ان تتصل مباشرة بالهيئات الدولية او الاجنبية الا في الحالات التالية:

- تنفيذ اتفاقات سبق عقدها او قضايا سبق معالجتها وفقا لاحكام المواد السابقة.

- تأمين الاتصالات العادية مع المنظمات الدولية التي يكون لبنان عضوا فيها.

- تأمين اتصالات الجيش وقوى الامن الداخلية مع الجيوش الاجنبية بواسطة الملحقين العسكريين ضمن نطاق سياسية الحكومة العامة.

واذا طرأت اثناء هذه الاتصالات المباشرة قضية تجاوز نطاق الاتفاقات المعقودة او القرارات المبدئية المتخذة سابقا فعلى الادارات اللبنانية ان تراجع في الامر وزارة الخارجية والمغتربين وعند الاقتضاء وزارة التصميم العام.

احكام مختلفة

المادة 31

تتبادل دوائر القضاء المخابرات مع دوائر المحافظة مباشرة وتتبادل دوائر المحافظة المخابرات مع ادارتها المركزية:

1 - بواسطة المحافظ ومقرونة بمطالعته اذا كانت المخابرة ذات طابع مبدئي او صيغة عامة.

2 - مباشرة اذا كانت المخابرة تتعلق باعمال عادية جارية او كانت ذات طابع في فني محض.

المادة 32

تذكر على المخابرات التي تتبادلها الادارات العامة الوحدة التي يجب ان تحال اليها المخابرات مباشرة لمعالجتها.

المادة 33

يوقع كل من المدير او رئيس المصلحة او رؤساء الوحدات الاخرى جميع المعاملات والمخابرات الداخلة ضمن اختصاصه ما لم تمس مبدأ عاما وذلك دونما حاجة الى تفويض خاص.

المادة 34

في حال غياب المدير او رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون مرؤوسه الاعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب.

Applied in 3 rulings

المادة 35

من اجل تطبيق احكام الفقرة 7 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يمكن المدير اما ان يلجأ الى ادارة التفتيش المركزي واما ان يكلف موظفين تابعين له تفقد الدوائر التي تشملها سلطته.

المادة 36

تلغى الاحكام العامة والخاصة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 37

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق ي 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤدا شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Case law

Rulings that cite it.