المادة 1
مادة 1: تتولى وزارة الخارجية والمغتربين شؤون سياسة لبنان الخارجية من اعداد وتنسيق وتنفيذ, وترعى امور المغتربين
مرسوم Decree No. 2885 16/12/1959
مادة 1: تتولى وزارة الخارجية والمغتربين شؤون سياسة لبنان الخارجية من اعداد وتنسيق وتنفيذ, وترعى امور المغتربين
مادة 2: تتألف وزارة الخارجية والمغتربين من: - الادارة المركزية - البعثات في الخارج
مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مديرية الشؤون السياسية - مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - مديرية الشؤون الادارية والقنصلية - مديرية المراسم - مديرية المغتربين - دائرة الامم المتحدة والمؤتمرات - دائرة الرموز
مادة 4: الادارة المركزية هي صلة الوصل بين الادارات اللبنانية وبين البعثات الاجنبية في لبنان والبعثات اللبنانية في الخارج
مادة 5: يتولى الديوان الصلاحيات والمهام التي تنيطها القوانين والانظمة به وذلك باستثناء شؤون الموظفين واللوازم, واعمال المحاسبة. ويتولى ايضا العلاقات الصحفية, بالتعاون مع وزارة الانباء
مادة 6: يمكن ان يعهد بالمسائل القانونية في الوزارة الى مستشار
مادة 7: تتولى مديرية الشؤون السياسية كل ما له علاقة بسياسة لبنان الخارجية, فتجمع المعلومات عن القضايا والعلاقات الدولية, وتدرسها من ناحيتها السياسية, وتعد التعليمات اللازمة الى البعثات اللبنانية في الخارج, وتهتم بشؤون المعاهدات والاتفاقات الدبلوماسية بالتعاون مع الادارات المختصة
مادة 8: تتألف مديرية الشؤون السياسية من: آ- الدائرة العربية ب - الدائرة الدولية ج- دائرة الامن
مادة 9: تتألف الدائرة العربية من ثلاثة اقسام: - قسم الجامعة العربية - قسم البلدان العربية - قسم فلسطين
مادة 10: تتألف الدائرة الدولية من ثلاثة اقسام: - قسم آسيا وافريقيا واوستراليا - قسم اوروبا - قسم اميركا
مادة 11: تتعاون دائرة الامن مع الاجهزة المختصة في كل ما له علاقة بامن الدولة الخارجي, وتهتم باعطاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة, ومنح السمات التي لها هذه الصفة
مادة 12: تتولى مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاشتراك مع الادارات المختصة كل ما له صلة بعلاقات لبنان الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية مع الخارج
مادة 13: تتألف مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من: آ- الدائرة الاقتصادية ب - الدائرة الاجتماعية ج- الدائرة الثقافية
مادة 14: تهتم الدائرة الاقتصادية: - بجمع المعلومات عن شؤون التجارة والملاحة والمواصلات والجمارك والزراعة والصناعة وقضايا الملكية التجارية والصناعية في الحقل الخارجي وتنسيقها ودرسها - العمل على ايجاد اسواق جديدة للانتاج اللبناني وتنشيط السياحة في لبنان, وذلك عن طريق الدعاية والبعثات , والمعارض والاسواق, والمؤتمرات والمنظمات , الاقليمية والدولية, والاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف
مادة 15: تهتم الدائرة الاجتماعية بجمع المعلومات عن القضايا الاجتماعية من الناحية الدولية, وتنسيقها ودرسها, وهي ترعى شؤون العمل, والاسكان, والصحة والحج, ومختلف القضايا الخارجية المشابهة, وذلك عن طريق المؤتمرات والمنظمات والاتفاقات الاقليمية والدولية
مادة 16: تهتم الدائرة الثقافية بتوثيق الروابط الفكرية بين لبنان والعالم, وذلك عن طريق تشجبع انتاج الفكر اللبناني, وتعزيز اللغة العربية, وتتبع التطورات العلميةوالفنية في العالم, والاشتراك في المعاهدات الثقافية, والمساهمة في نشاط المؤسسات والاجهزة العلمية والفنية, وتبادل البعثات الدراسية والتدريبية
مادة 17: تتولى مديرية الشؤون الادارية والقنصلية ادارة الشؤون الداخلية التي ليست من صلاحية الديوان وادارة الشؤون القنصلية
مادة 18: تتألف مديرية الشؤون الادارية والقنصلية من: آ- الدائرة الادارية والمالية ب - الدائرة القنصلية
مادة 19: تهتم الدائرة الادارية والمالية بالحقيبة الدبلوماسية, والترجمة والمصطلحات , والمحفوظات الدبلوماسية, والمكتبة, والمنشورات , وادارة املاك الدولة في الخارج وتختص بالتصديق على الامضاءات وعلى النسخ طبق الاصل وبتأمين ارسال الاستنابات القضائية, والتبليغات وطلبات الاسترداد. كما تتولى شؤون الموظفين واللوازم, واعمال المحاسبة, وحفظ الطوابع القنصلية, ومسك حساب بها, وتصفية حسابات القناصل العاملين والقناصل الفخريين
مادة 20: تهتم الدائرة القنصلية بعقد الاتفاقات القنصلية, والعناية باوضاع قناصل لبنان وصلاحياتهم, وتوجيه التعليمات اليهم, وبالقضايا التي تنشأ عن وجود اللبنانيين في الخارج ولا سيما قضايا الاحوال الشخصية والجنسية والتجنس
مادة 21: تتولى مديرية المراسم شؤون المراسم الدبلوماسية من تنظيم زيارات رئيس الجمهورية والوفود اللبنانية الى الخارج, واستقبال رؤساء الدول الاجنبية ورجالها الرسميين, واعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي في لبنان, وتنظيم اللائحة الدبلوماسية ومراسم تقديم اوراق اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الاجانب في لبنان ومقابلاتهم للسلطات , واعداد صيغ الوثائق الدبلوماسية كأوراق الاعتماد والتفويض , وابداء الرأي في المخابرات المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية, واقتراح اعطاء الاوسمة اللبنانية الى الاجانب والاوسمة الاجنبية الى اللبنانيين
مادة 22: مهمة مديرية المغتربين العمل على توثيق الروابط بين الوطن والمغتربين, وتنمية التعاون معهم
مادة 23: تتألف مديرية المغتربين من: آ- دائرة المغتربين والهجرة ب - دائرة الاملاك والقيد
مادة 24: تهتم دائرة المغتربين والهجرة بما للمغتربين من مصالح في لبنان, وتحافظ عليها, وتتبع نشاطهم في المهاجر, وتنقل اخبار هذا النشاط, وتدرس امكان اسهامهم في شؤون لبنان العمرانية, وتقدم الخدمات والتسهيلات للعائدين منهم وللزائرين, وتعالج قضايا الهجرة من لبنان, وتدرس معاهدات الهجرة والانظمة الدولية بشأنها
مادة 25: تهتم دائرة الاملاك والقيد, بقيد المغتربين في القنصليات , وتسجيل معاملاتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية, والاجابة على الاستفهامات المتعلقة باملاكهم في لبنان وفي المهاجر, ودرس اعادة المعوزين منهم
مادة 26: ترتبط دائرة الامم المتحدة والمؤتمرات بالامين العام مباشرة وتتولى: تحضير اشتراك لبنان في اعمال الامم المتحدة واللجان والمنظمات المنبثقة عنها وتأمين تنفيذ توصياتها ومقرراتها بالتعاون مع الادارات المختصة, والمساهمة مع الادارات المختصة في درس المواضيع التي ستطرح على بساط البحث في المؤتمرات الدولية وفي تحديد التوجيهات التي يجب تزويد الوفود بها وتنظيم اجراءات توقيع الوثائق, وابرامها, وتبادلها ونشرها
مادة 27: ترتبط دائرة الرموز بالامين العام مباشرة, وتختص باعمال البرقيات الرمزية, وبحفظ الوثائق الدبلوماسية, والمخابرات والملفات السرية, وبتعهد الات المخابرات الرمزية في الادارات المراكزية والبعثات الخارجية
مادة 28: يشمل نطاق اختصاص الممثل الدبلوماسي اراضي الدولة التي يعتمد لديها والاراضي الواقعة تحت سيادتها او سلطتها السياسية
مادة 29: يشمل نطاق اختصاص الممثل القنصلي المنطقة المنتدب لديها وفقا لصيغة نص التفويض . ولا يعين قناصل فخريون في مقر البعثات السياسية ولا في مناطق الاختصاص القنصلي للبعثات القنصلية المسلكية
مادة 30: يتبع القنصل والقنصل الفخري, القنصل العام, ويتبع جميع اعضاء السلك القنصلي الوزراة اما بواسطة الممثل الدبلوماسي في الدولة التي يعملون فيها واما مباشرة في حال عدم وجود ممثل دبلوماسي فيها
مادة 31: لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي, من الفئتين الثانية والثالثة, في المركز ذاته في الخارج, اكثر من اربع سنوات , كما انه لا يجوز ان تزيد مدة خدماتهم المتتابعة في الخارج على سبع سنوات . اما رؤساء البعثات السياسية, اذا كانوا من الفئة الاولى, فلا يجوز ان يبقوا في المركز ذاته في الخارج اكثر من عشر سنوات , ولا ان تزيد مدة خدماتهم المتتابعة في الخارج على هذه المدة
مادة 32: تخصص لاعضاء السلك الخارجي الوظائف التالية: - الامين العام - المفتش العام - مدير الشؤون الادارية والقنصلية ورئيس الدائرة القنصلية فيها - مدير الشؤون السياسية ورؤساء الدوائر والاقسام فيها - مدير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورئيسا دائرتين من دوائرها - رئيس دائرة الامم المتحدة والمؤتمرات ويجوز ان يشغل باقي وظائف الفئة الثالثة فما فوق في الادارة المركزية موظفون من السلك الخارجي او من السلك الاداري على السواء
مادة 33: يقسم جميع موظفي وزارة الخارجية والمغتربين قبل ممارستهم اعمالهم اليمين التالية امام اللجنة الادارية: "اقسم بالله ان اؤدي واجب الوظيفة بأمانة واخلاص , واحافظ على اسرارها والا اذكر في ما اضع من مذكرات او مقالات او مؤلفات او تصاريح اثناء وجودي فيها او بعد اعتزالها, امورا اكون قد اطلعت عليها اثناء قيامي بها الا باذن كتابي من وزارة الخارجية والمغتربين"
مادة 34: تختص اللجنة الادارية بسماع يمين الموظفين والموافقة على جدولي الترقية والترفيع وابداء الرأي في زواج اعضاء السلك الخارجي. وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك وتتخذ قراراتها بالاكثرية
مادة 35: يعقد الامين العام والمديرون اجتماعين مشتركين على الاقل في الشهر برئاسة وزير الخارجية والمغتربين, واجتماعا واحدا في الاسبوع على الاقل برئاسة الامين العام. ويمكن ان يدعى الى هذه الاجتماعات كل من يستدعي البحث حضوره من رؤساء بعثات السلك الخارجي او اعضائها او من رؤساء الدوائر والاقسام
مادة 36: يحدد ملاك وزارة الخارجية والمغتربين وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
مادة 37: تلغى الفقرتان آ وب من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959. وتلغى جميع الاحكام والنصوص التي نخالف هذا المرسوم او لا تتفق ومضمونه
مادة 38: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني