All legislation

مرسوم Decree No. 8362 30/12/1961

تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
8362
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1757-1761
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15361 تاريخ 21/09/1970 (Arts. 1, 3)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11612 تاريخ 04/01/1969 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8362 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين المحدد بموجب المرسوم رقم 2885 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يلحق موظفو السلك الخارجي في البعثات في الخارج كما يلي: 1- من موظف الى اربعة موظفين على الاكثر بما فيهم رئيس البعثة في كل من البعثات السياسية وفقا لاهميتها وكثرة اعمالها. 2- من موظف الى موظفين اثنين على الاكثر بما فيهما رئيس البعثة في كل من البعثات القنصلية وفقا لاهميتها وكثرة اعمالها.

المادة 3

مادة 3: يعدل ملاك الادارة المركزية كما يلي: الامانة العامة امين عام 1 دائرة الرموز رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 دائرة القضايا رئيس دائرة 1 دائرة الصحافة رئيس دائرة 1 5 الديوان رئيس مصلحة 1 قسم الشؤون المشتركة رئيس قسم 1 قسم الترجمة والتعريب رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 قسم المحفوظات العامة والمكتبة رئيس قسم 1 5 مديرية الشؤون السياسية مدير 1 الدائرة العربية رئيس دائرة 1 قسم الجامعة العربية رئيس قسم 1 قسم فلسطين رئيس قسم 1 الدائرة الدولية رئيس دائرة 1 قسم آسيا واستراليا رئيس قسم 1 قسم افريقيا رئيس قسم 1 قسم اوروبا رئيس قسم 1 قسم اميركا رئيس قسم 1 دائرة الاجانب رئيس دائرة 1 10 دائرة الامم المتحدة رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 2 مديرية الشؤون الاقتصادية والثقافية مدير 1 الدائرة الاقتصادية رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 الدائرة الثقافية والاجتماعية رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 5 مديرية الشؤون الادارية والقنصلية مدير 1 الدائرة الادارية رئيس دائرة 1 قسم الموظفين رئيس قسم 1 قسم اللوازم رئيس قسم 1 الدائرة المالية رئيس دائرة 1 قسم الواردات رئيس قسم 1 قسم النفقات رئيس قسم 1 الدائرة القنصلية رئيس دائرة 1 8 مديرية المغتربين مدير 1 دائرة المغتربين والهجرة رئيس دائرة 1 دائرة الاملاك و القيد رئيس دائرة 1 داىرة العلاقات مع جامعة اللبنانين في العالم رئيس دائرة 1 4 مديرية المراسيم مدير 1 رئيس دائرة 1 2 ــــ المجموع 41 ــــــ

المادة 4

مادة 4: أ- تخصص لموظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى الوظائف التالية الامين العام مدير الشؤون السياسية مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية. ب - تخصص لموظفي السلك الخارجي من الفئة الاولى او الثانية الوظائف التالية: رئاسة كل من الدوائر في مديريتي الشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والثقافية. ج- تخصص لموظفي السلك الخارجي من الفئة الثانية من رتبها الاولى: رؤساء الاقسامفي مديرية الشؤون السياسية. د- يمكن ان يشغل الوظائف التالية موظفون من احد السلكين الاداري او الخارجي من الفئة الاولى او الثانية: مدير الشؤون الادارية والقنصلية. مدير المغتربين مدير المراسيم ومن الفئة الثانية او الثالثة من رتبها الاولى: رئيس دائرة القضايا رئيس دائرة الصحافة رئيس الدارئرة الادارية رئيس الدائرة القنصلية رئيس دائرة المغتربين والمهجر رئيس قسم الترجمة والتعريب رئيس دائرت في مديرية المراسيم ه - تخصص لموظفي السلك الاداري من الفئة الثالثة الوظائف التالية رئيس الدائرة المالية رئيس قسم الواردات رئيس قسم النفقات رئيس قسم الموظفين رئيس قسم اللوازم رئيس دائرة الاملاك والقيد رئيس قسم الشؤون المشتركة و- يشغل باقي الوظائف في الادارة المركزية موظفون من السلك الخارجي او الاداري حسب مقتضيات العمل.

المادة 5

مادة 5: تعدل بمرسوم لاحق احكام المرسوم التنظيمي رقم 2885 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 بحيث تتفق والملاك المعدل بموجب هذا المرسوم وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا