المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة (آ) الغرفة المدنية من ملاك رئاسة الجمهورية على الوجه التالي: آ- الغرفة المدنية
1 مدير عام الغرفة 1 مدير عام رئيس فرع 2 مدير رئيس فرع 1 رئيس دائرة 1 مهندس رئيس دائرة 2 رئيس قسم ـــــ 8 1 محرر (مختزل ضارب على الالة الكاتبة) 2 حاجب 1 سائق 4 ـــــ
12