All legislation

مرسوم Decree No. 2875 16/12/1959

تعديل ملاك رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
2875
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 2022-2023
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8333 تاريخ 30/12/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2875 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (آ) الغرفة المدنية من ملاك رئاسة الجمهورية على الوجه التالي: آ- الغرفة المدنية

1 مدير عام الغرفة 1 مدير عام رئيس فرع 2 مدير رئيس فرع 1 رئيس دائرة 1 مهندس رئيس دائرة 2 رئيس قسم ـــــ 8 1 محرر (مختزل ضارب على الالة الكاتبة) 2 حاجب 1 سائق 4 ـــــ

12

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي