المادة 1
(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )
يضاف الى الملاك الاداري العام
الوظائف التالية:
الفئة الرابعة
الرتبة الاولى
- مستكتب اول
- مأمور هاتف اول
الرتبة الثانية
- مستكتب ثان
- مأمور هاتف ثان
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون تاريخ 14/12/1962, article 1, 19/12/1962
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2893 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: "يضاف الى الملاك الاداري العام الوظائف التالية:" الفئة الرابعة
الرتبة الاولى ـــــــــــــ مستكتب اول مأمور هاتف اول الرتبة الثانية ـــــــــــــــ مستكتب ثان مأمور هاتف ثان