All legislation

مرسوم Decree No. 2893 16/12/1959

إضافة وظائف الى الملاك الاداري العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2893
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 68, 28/12/1959, p. 2021-2022
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 14/12/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2893 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )

يضاف الى الملاك الاداري العام

الوظائف التالية:

الفئة الرابعة

الرتبة الاولى

- مستكتب اول

- مأمور هاتف اول

الرتبة الثانية

- مستكتب ثان

- مأمور هاتف ثان

المادة 2

تحدث الوظيفة التالية في الملاك الاداري العام:

الفئة الرابعة ــــــــــــــ درجة ل.ل

ـ مستكتب - مختزل 1 450

2 420

3 390

4 360

5 330

6 300

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي