المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2893 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: "يضاف الى الملاك الاداري العام الوظائف التالية:" الفئة الرابعة
الرتبة الاولى ـــــــــــــ مستكتب اول مأمور هاتف اول الرتبة الثانية ـــــــــــــــ مستكتب ثان مأمور هاتف ثان
مادة 2: يصنف الموظفون الذين يشغلون الوظائف المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, بمرسوم, وضمن نطاق الملاكات المعمول بها, في الرتبة التي توازي راتبها راتبهم الحالي.
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي