All legislation

قانون Law 14/12/1962

بتعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2893 تاريخ 16-12-1959 (يتعلق بالملاك الاداري العام - موظفين)

Type
قانون · Law
Date
14/12/1962
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1962, p. 1989-1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 14/12/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2893 تاريخ 16 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: "يضاف الى الملاك الاداري العام الوظائف التالية:" الفئة الرابعة

الرتبة الاولى ـــــــــــــ مستكتب اول مأمور هاتف اول الرتبة الثانية ـــــــــــــــ مستكتب ثان مأمور هاتف ثان

المادة 2

مادة 2: يصنف الموظفون الذين يشغلون الوظائف المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, بمرسوم, وضمن نطاق الملاكات المعمول بها, في الرتبة التي توازي راتبها راتبهم الحالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي