المادة 7
الأعمال المحظرة يحظر على المتعاقد بنوع خاص الأمور التالية:
1 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته أو بفضل هذه الوظيفة أو أن يبلغ من لا يجب تبليغه مستندات أو أوراق رسمية أو ما تتضمنه هذه المستندات والأوراق أو أن يدع مثل هذه المستندات والأوراق تتسرب عن قصد أو عن إهمال.
2 ـ أن يزاول عملا يحط من كرامة الوظيفة أو يمنعه من تأدية مهامه في المكتب على أكمل وجه وباستقلال تام أو أن يزاول عملا أو نشاطا في مؤسسة تتعارض مصالحها مع مصالح لبنان أو أن يكون له علاقة مباشرة أو بواسطة الغير بمصالح معادية للبنان أو غير منسجمة مع مصالحه.
3 ـ أن يأتي خلال تأدية الوظيفة أو في حياته الخاصة عملا من شأنه أن يضع المكتب في موقف حرج أمام الرأي العام أو أمام السلطة المحلية.
4 ـ أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة لنفسه أو للغير بسبب الوظيفة التي يشغلها إكراميات أو هبات من أي نوع كانت.
5 ـ أن ينضم إلى النقابات من أي نوع كانت.