المادة 1
يقصد في هذا النظام:
بكلمة: "متعاقد" المتعاقد المحلي.
بكلمة: "المكتب" المكتب السياحي في الخارج .
بكلمة: "المدير" المدير العام للشؤون السياحية .
قرار Decision No. 356 10/12/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),
بناء على المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000 (نظام عمل المكاتب السياحية في الخارج) لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية,
وبعد استطلاع رأي وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 81/14 تاريخ 14/01/2002,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 535 تاريخ 04/07/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 332/2001-2002 تاريخ 06/08/2002 ورأي رقم 10/2002-2003 تاريخ 12/11/2002),
يقرر ما يأتي:
يقصد في هذا النظام:
بكلمة: "متعاقد" المتعاقد المحلي.
بكلمة: "المكتب" المكتب السياحي في الخارج .
بكلمة: "المدير" المدير العام للشؤون السياحية .
طلب التعاقد في المكتب:
(يشترط في المرشح المحلي للتعاقد على إحدى وظائف المكتب ـ باستثناء وظيفة رئيس مكتب ـ أن يقدم إلى رئيس
المكتب طلبا يرفق به نسختين من كل من الوثائق التالية:
أ ـ إخراج قيده أو جواز سفره.
ب ـ صورته الشمسية.
ج ـ الشهادات.
د ـ شهادة صحية لم يمض على إعطائها أكثر من شهر واحد تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة.
هـ ـ سجل عدلي لم يمض على إعطائه أكثر من شهر واحد يثبت أنه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بمحاولة جناية أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقا للفقرة ـ هـ ـ من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
و ـ إفادة من المرشح تثبت أنه اطلع على نظام المتعاقدين المحليين ووافق على مضمونه وعلى قبول الوظيفة وفقا
لشروطه.
تعطى الأفضلية في التعيين للمواطن اللبناني شرط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للوظيفة المرشح لها.
المؤهلات والشهادات العلمية:
يشترط في المرشح المحلي للتعاقد حيازة المؤهلات والشهادات العلمية التالية:
لوظيفة مضيف
ـ شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية أو ما يعادلها أو إجازة دليل سياحي.
ـ إتقان اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.
ـ إتقان لغة البلد المضيف.
ـ أن لا يتجاوز عمره 30 سنة.
لوظيفة مستكتب
ـ إتقان الطباعة على الآلة الكاتبة باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية, بالإضافة إلى لغة البلد المضيف, مع خبرة كافية في استخدام الكمبيوتر.
لوظيفة حاجب
ـ أن يحسن القراءة والكتابة بلغة البلد المضيف.
أصول التعاقد ونتائجه:
1 ـ يحق لوزير السياحة بعد استطلاع رأي وزير الخارجية والمغتربين وموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع أشخاص للعمل في المكاتب السياحية في الخارج وفقا لأحكام المرسوم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته (تحديد أصول التعاقد).
2 ـ لا يجوز التعاقد إلا على مركز شاغر في الملاك ومرصد له اعتماد في موازنة وزارة السياحة وفقا للأصول التي يحددها هذا النظام.
3 ـ يعتبر العقد مبرما من تاريخ توقيع وزير السياحة ولا ينتج عنه أية مفاعيل إلا اعتبارا من تاريخ مباشرة صاحب العلاقة لعمله.
تعاقد المتعاقدين المحليين.
1 ـ يجري التعاقد وفقا لعقد نموذجي تضعه وزارة السياحة باللغتين المحلية والعربية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية ترفق به نصوص أنظمة العمل المحلية الإلزامية في البلد المضيف.
واجبات المتعاقد يتوجب على المتعاقد المحلي بوجه عام:
1 ـ أن يحترم الدوام المحدد له وأن يطيع رؤساءه وينفذ المهمات الموكولة إليه بكل نشاط ودقة وإخلاص.
2 ـ أن يحافظ على ممتلكات المكتب وأن يعامل الزوار بكل لطف واحترام.
3 ـ أن يعلم رئيس المكتب بكل حدث من شأنه تعديل المعلومات التي قدمها عند طلب تعاقده.
الأعمال المحظرة يحظر على المتعاقد بنوع خاص الأمور التالية:
1 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته أو بفضل هذه الوظيفة أو أن يبلغ من لا يجب تبليغه مستندات أو أوراق رسمية أو ما تتضمنه هذه المستندات والأوراق أو أن يدع مثل هذه المستندات والأوراق تتسرب عن قصد أو عن إهمال.
2 ـ أن يزاول عملا يحط من كرامة الوظيفة أو يمنعه من تأدية مهامه في المكتب على أكمل وجه وباستقلال تام أو أن يزاول عملا أو نشاطا في مؤسسة تتعارض مصالحها مع مصالح لبنان أو أن يكون له علاقة مباشرة أو بواسطة الغير بمصالح معادية للبنان أو غير منسجمة مع مصالحه.
3 ـ أن يأتي خلال تأدية الوظيفة أو في حياته الخاصة عملا من شأنه أن يضع المكتب في موقف حرج أمام الرأي العام أو أمام السلطة المحلية.
4 ـ أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة لنفسه أو للغير بسبب الوظيفة التي يشغلها إكراميات أو هبات من أي نوع كانت.
5 ـ أن ينضم إلى النقابات من أي نوع كانت.
التعويضات:
1 ـ يحدد تعويض المتعاقد مع المكتب بما يوازي راتب الدرجة الأخيرة من سلسلة رواتب الفئة الوظيفية في البلد المضيف والتي تماثل أو تشابه مهامها المهام التي يقوم بها المتعاقد على أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذا التعويض الرواتب والتعويضات المعمول بها في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية اللبنانية في المدينة التي يقع فيها المكتب أو في المدينة الأقرب إليها في البلد المضيف. تعدل التعويضات استنادا إلى ارتفاع غلاء المعيشة بالنسبة التي ترفع فيها الدولة المضيفة رواتب موظفي القطاع العام وذلك بقرار من وزيري السياحة والمالية بناء على اقتراح المدير العام شرط أن لا تتجاوز قيمة الزيادة 20% من التعويض في السنة الواحدة.
2 ـ
أ ـ لرئيس المكتب أن يمنح المتعاقد المحلي درجة تدرج بعد مرور أربعة وعشرين شهرا من العمل الفعلي المتواصل بعد موافقة المدير العام.
ب ـ لا تمنح الدرجة المذكورة أعلاه إذا كان المكتب يدفع زيادات دورية عملا بالقانون المحلي.
3 ـ تعطى التعويضات على أساس اثني عشر شهرا في السنة ويجوز إعطاء 13 شهرا على الأكثر في الدول التي تلزم قوانينها إعطاء شهر ثالث عشر.
4 ـ يستحق التعويض الجديد للمتعاقد سواء للتدرج أو لزيادة غلاء المعيشة أو لأي سبب كان اعتبارا من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي استحقت فيه الزيادة على أن لا تعطى هذه الزيادة في جميع الأحوال إلا بعد صدور القرار اللازم.
يفسخ العقد بقرار يصدر عن وزير السياحة بناء على اقتراح رئيس المكتب بعد موافقة المدير العام, وذلك في الحالات التالية:
ـ (أ) ـ عفوا
1 ـ عند بلوغ المتعاقد السن القانونية المعمول بها في البلد المضيف.
2 ـ إذا ثبت عدم كفاءة المتعاقد المسلكية أو المهنية.
3 ـ إذا أخل المتعاقد بالواجبات المنصوص عنها في هذا النظام.
4 ـ إذا تغيب المتعاقد عن عمله مدة تزيد على 15 يوما دون عذر مشروع.
5 ـ إذا فقد أحد الشروط الأهلية للتعاقد في البلد المضيف.
ـ (ب) ـ بناء لطلب المتعاقد.
على أن يقدم إلى رئيس المكتب إنذارا قبل مدة شهر من التاريخ الذي يريد أن يترك فيه العمل.
التعويضات والمكافآت:
يمكن في الحالات الاضطرارية أن يطلب من المتعاقد القيام بأعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز بعض الأعمال التي يتعذر إتمامها خلال أوقات الدوام الرسمي وذلك بعد موافقة وزير السياحة وبقرار من رئيس المكتب على أن يذكر في مشروع قرار التكليف:
أ ـ الأسباب الموجبة للعمل الإضافي.
ب ـ اسم المتعاقد المكلف ووظيفته.
ج ـ مدة العمل الإضافي المقدرة بالأيام.
د ـ تاريخ بدء العمل وتوقيته اليومي (من الساعة.... إلى الساعة....).
يتقاضى المتعاقد المحلي عن كل ساعة إضافية تعويضا يعادل جزءا من 150 من تعويضه الشهري, وتصرف هذه التعويضات من بند تعويضات المتعاقدين المحليين.
المكافآت:
يمكن منح المتعاقد الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحديد بقرار من رئيس المكتب بعد موافقة المدير العام المسبقة على ألا تزيد على تعويض شهر في السنة وتذكر في القرار الأسباب الموجبة لهذه المكافأة.
الإجازات:
الإجازات الإدارية:
1 ـ يعطى المتعاقد إجازة إدارية سنوية بأجر كامل لمدة عشرين يوما من أيام العمل الفعلية وفقا لمقتضيات العمل.
2 ـ تعطى الإجازات الإدارية سنة فسنة ولا يجوز تراكمها,
3 ـ لا يمكن تعيين متعاقد جديد ليقوم بمهام المتعاقد الذي يستفيد من إجازاته بل يكلف أحد المتعاقدين بعمله أثناء غيابه
وهذا ينطبق على جميع أنواع الإجازات من عائلية وإدارية وأمومة إلا في حالتين استثنائيتين:
أ ـ أن لا يكون في المكتب متعاقد آخر يمكنه القيام بعمله.
ب ـ إذا كان المتعاقد يستفيد من إجازة بدون راتب.
4 ـ يؤقت رئيس المكتب إجازات المتعاقدين على وجه يضمن استمرار العمل في المكتب ويجب أن يذكر في قرار الإجازة اسم المتعاقد الذي يحل محل المتعاقد المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته.
الإجازات العائلية:
يحق للمتعاقد بالإضافة إلى إجازته السنوية أن يتغيب بإذن وبتعويض كامل لمدة ثلاثة أيام على الأكثر في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته.
الإجازات بدون تعويض:
يجوز منح المتعاقد لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون تعويض لا تزيد عن شهر واحد خلال سنة واحدة.
إجازات الأمومة:
تعطى المتعاقدة الحامل إجازة بتعويض كامل تدعى إجازة أمومة أقصاها أربعون يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.
1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2 ـ لكي تعطى إجازة الأمومة يجب على المتعاقدة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن ما يلي:
أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وانتهائها.
ب ـ التاريخ التقريبي للولادة حسب تقرير الطبيب.
لا يحق للمتعاقدة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.
الإجازات الصحية:
يحق للمتعاقد أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيس المكتب فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وأن يودع المكتب تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب ويحق لرئيس المكتب أن ينتدب طبيبا لمعاينة صاحب العلاقة ووضع تقرير عنه. يتقاضى المتعاقد المتغيب لأسباب صحية تعويضا كاملا عن الشهر الأول ونصف تعويض عن الشهر الثاني وينقطع تعويضه كليا إذا تجاوز غيابه مدة الشهرين خلال السنة.
المرجع الذي يعود إليه حق منح الإجازات تمنح الإجازات الإدارية مهما كانت مدتها والعائلية والأمومة والمرضية والإجازات بدون تعويض بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المكتب.
إشراك المتعاقدين المحليين بالضمان الاجتماعي.
يخضع المتعاقدون لنظام الضمان الاجتماعي المحلي ويقتطع شهريا من تعويضاتهم النسبة المئوية المفروضة ويؤدي المكتب عنهم الموجبات المفروضة على أرباب العمل بالشروط التالية:
1 ـ تبلغ الإدارة المركزية قبل إشراك المتعاقدين بالضمان نسخة عن نظام الضمان المعمول به محليا.
2 ـ أن يحصل المكتب على الموافقة المسبقة من المدير العام.
3 ـ في حال الموافقة على مبدأ إشراك المتعاقدين بالضمان
في أي مكتب لا يجوز إعفاء أي متعاقد من الاشتراك ما لم تجيز القوانين المحلية ذلك.
4 ـ لا يحق للمتعاقد المنتسب للضمان أن يتقاضى من صندوق المكتب تعويض صرف مهما كانت الأسباب إذا كان الضمان يعطيه هذا التعويض أو إذا كان يفيده من تعويض التقاعد.
5 ـ لا يحق للمتعاقد أن يتقاضى تعويضا عن إجازة مهما كان نوعها إذا كانت هذه الإجازة مدفوعة من قبل الضمان.
6 ـ يتقاضى المتعاقد غير المنتسب إلى الضمان الاجتماعي للأسباب المذكورة أعلاه تعويضا شهريا مقداره 7% من راتبه كتعويض اجتماعي ولا يدخل هذا التعويض في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
7 ـ تدفع القيم المترتبة من جراء إشراك المتعاقدين بالضمان الاجتماعي أو من دفع التعويض الشهري المقطوع من بند تعويضات المتعاقدين المحليين.
تنهى بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح رئيس المكتب وبعد موافقة المدير العام خدمة المتعاقد في أي حالة من حالات إنهاء الخدمة المذكورة في هذا النظام.
تعويض الصرف وحقوق المتعاقد المحلي غير المشترك بالضمان الاجتماعي في البلد المضيف
1 ـ يستحق تعويض الصرف للمتعاقد إذا تم اثني عشر شهرا من الخدمة الفعلية على الأقل.
2 ـ يصفى تعويض الصرف على أساس تعويض شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية ويحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.
3 ـ يعتمد في تصفية التعويض راتب الشهر الأخير.
4 ـ تصرف قيمة التعويض المستحق للمتعاقد المتوفى باسم الورثة بعد الحصول على حكم حصر إرث.
تطبق على رؤساء المكاتب أحكام هذا النظام بالنسبة للإجازات الواردة في نظام الموظفين, وتعطى الإجازات بموجب قرار يصدر عن المدير العام للشؤون السياحية.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في: 10 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم