المادة 12
لا يجوز استغلال مهنة طب الاسنان لغرض تجاري.
ويحظر بشكل خاص:
أ ـ الاستعانة بوسائل اعلانية مباشرة أو غير مباشرة للتضليل, ما عدا الاعلان, لمدة شهر على الاكثر, عن مباشرة عمله أو نقله عيادته أو موعد سفرة أو موعد عودته.
ب ـ نشر مقالات في منشورات موجهة إلى الجمهور تشير إلى اعماله كطبيب اسنان وتتضمن اسمه وعنوانه. ويحق له الاشتراك, بعد موافقة مجلس النقابة, في مناقشات علمية خاصة بطب الاسنان. على ان يكون عرضة للملاحقة اذا اقدم, في خلال مشاركته, على خرق الآداب الطبية.