The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 15

المادة 15

لا يحق لطبيب الاسنان ان يورد على لافتة عيادته الموضوعة على مدخل العيادة أو مدخل المبنى الكائنة فيه, الا اسمه وشهرته وصفته واختصاصه المعترف به لدى وزارة الصحة العامة والمسجل في النقابة. على ان يمكنه اضافة المصدر الذي نال منه شهادته وايام المعاينات ومواعيدها والطابق الكائنة فيه العيادة ورقم الهاتف.

تعرض هذه المعلومات بتحفظ حسب اعراف المهنة. ويحظر عليه ذكر ما قد يمكن الايحاء بأنه اختصاص. مع العلم ان كل اختصاص يجب ان يسجل في النقابة.

المادة 15 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/15/