المادة 15
لا يحق لطبيب الاسنان ان يورد على لافتة عيادته الموضوعة على مدخل العيادة أو مدخل المبنى الكائنة فيه, الا اسمه وشهرته وصفته واختصاصه المعترف به لدى وزارة الصحة العامة والمسجل في النقابة. على ان يمكنه اضافة المصدر الذي نال منه شهادته وايام المعاينات ومواعيدها والطابق الكائنة فيه العيادة ورقم الهاتف.
تعرض هذه المعلومات بتحفظ حسب اعراف المهنة. ويحظر عليه ذكر ما قد يمكن الايحاء بأنه اختصاص. مع العلم ان كل اختصاص يجب ان يسجل في النقابة.