The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 3

المادة 3

أ ـ على كل طبيب اسنان ان يمتنع عن ممارسة كل مهنة غير مهنة طب الاسنان. كما عليه ان يمتنع عن كل ما يتعارض وكرامة هذه المهنة أو يحط من قدرها.

ب ـ على طبيب الاسنان ان يجهز عيادته بالوسائل التقنية التي تمكنه من معالجة مرضاه بما يضمن لهم الوقاية والسلامة.

ج ـ يحظر عليه, الا في حالات استثنائية محدودة, تقديم العلاجات واعطاء الوصفات والقيام باعمال تتجاوز اطار اختصاصه المهني أو تفوق الامكانات المادية المتاحة له.

المادة 3 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/3/