المادة 3
أ ـ على كل طبيب اسنان ان يمتنع عن ممارسة كل مهنة غير مهنة طب الاسنان. كما عليه ان يمتنع عن كل ما يتعارض وكرامة هذه المهنة أو يحط من قدرها.
ب ـ على طبيب الاسنان ان يجهز عيادته بالوسائل التقنية التي تمكنه من معالجة مرضاه بما يضمن لهم الوقاية والسلامة.
ج ـ يحظر عليه, الا في حالات استثنائية محدودة, تقديم العلاجات واعطاء الوصفات والقيام باعمال تتجاوز اطار اختصاصه المهني أو تفوق الامكانات المادية المتاحة له.