The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 33

المادة 33

أ ـ يحدد طبيب الاسنان بدل اتعابه بعدالة وفقا لجدول التعرفة المعتمدة في النقابة.

ب ـ لا يحق له تخفيض اتعابه بهدف اجتذاب الزبائن. على ان يبقى له حق تقديم العلاج مجانا.

ج ـ على طبيب الاسنان ان يوضح اسباب تحديد اتعابه اذا طلب المريض ذلك.

د ـ لا يحق له طلب دفعة سلفا الا اذا بررت ذلك اهمية العلاج. وعلى الطبيب, في كل حال, التقيد بما تمليه اعراف المهنة وتقاليدها. على ان يتفق مع المريض مباشرة على طريقة التسديد.

المادة 33 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/33/