المادة 6
أ ـ يعفى طبيب الاسنان من واجب السرية المهنية حين يدعوه القضاء بصفة خبير لمعاينة مريض أو لدراسة ملفه, وذلك في حدود المهمة المكلف بها.
ب ـ لا يحق لطبيب الاسنان المحال على المجلس التأديبي النقابي, ان يتذرع بالسرية المهنية.
ج ـ اذا لوحق طبيب الاسنان في دعوى اقامها عليه مريض أو عائلته, حق له ان يكشف الوقائع الضرورية لاظهار الحقيقة دفاعا عن النفس.
د ـ على طبيب الاسنان ان يبلغ إلى السلطات الصحية بكل مرض معد اذا كان هذا المرض, وفقا لتشخيصه, مدرجا على لائحة الامراض المفروض, قانونا, الابلاغ عنها.