The whole text

قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 6

المادة 6

أ ـ يعفى طبيب الاسنان من واجب السرية المهنية حين يدعوه القضاء بصفة خبير لمعاينة مريض أو لدراسة ملفه, وذلك في حدود المهمة المكلف بها.

ب ـ لا يحق لطبيب الاسنان المحال على المجلس التأديبي النقابي, ان يتذرع بالسرية المهنية.

ج ـ اذا لوحق طبيب الاسنان في دعوى اقامها عليه مريض أو عائلته, حق له ان يكشف الوقائع الضرورية لاظهار الحقيقة دفاعا عن النفس.

د ـ على طبيب الاسنان ان يبلغ إلى السلطات الصحية بكل مرض معد اذا كان هذا المرض, وفقا لتشخيصه, مدرجا على لائحة الامراض المفروض, قانونا, الابلاغ عنها.

المادة 6 من قانون رقم 487 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203724/article/6/