المادة 12
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية, بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون, ولا يجوز لأي كان بيع هذه الطوابع الا بترخيص من نقابتي اطباء الاسنان.
قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 In force
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية, بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون, ولا يجوز لأي كان بيع هذه الطوابع الا بترخيص من نقابتي اطباء الاسنان.
المادة 12 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203737/article/12/