المادة 17
ان افراد عائلة طبيب الاسنان المتوفى الذين لهم الحق في المعاش هم اللبنانيون فقط من:
أ ـ الزوجة أو الزوجات الشرعيات بشرط ان لا يتعاطين عملا مأجورا.
ب ـ الزوج غير القادر على كسب العيش.
ج ـ 1: الاولاد الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم, والاعلاء غير القادرين على كسب العيش, ولو تجاوزوا هذه السن وكانت علتهم ثبتت بمعرفة لجنة طبية تؤلفها ادارة الصندوق لهذه الغاية.
2: البنات العازبات بشرط الا يتعاطين عملا مأجورا.
1 ـ الاب والام:
أ ـ في حالة عدم القدرة على كسب العيش.
ب ـ الا يكون للابوين ولد آخر بالغ سن الرشد وله محل اقامة دائم في لبنان أو يتعاطى عملا مأجورا لا يقل دخله عن الحد الادنى للأجور وغير مصاب بعلة تامة بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند (3) فقرة (أ).