The whole text

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 19

المادة 19

يقطع نهائيا المعاش التقاعدي:

أ ـ عن الاولاد عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الحالات الآتية:

1 ـ اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم الجامعية بشرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا.

2 ـ اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم ثبتت للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا القانون, ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

ب ـ عن الزوجات والامهات والبنات عند زواجهن أو تعاطيهن عملا مأجورا.

ج ـ عن الاب والام عند انعدام احد الشروط المنصوص عليها في البند (4) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 19 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203737/article/19/