المادة 19
يقطع نهائيا المعاش التقاعدي:
أ ـ عن الاولاد عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الحالات الآتية:
1 ـ اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم الجامعية بشرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا.
2 ـ اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم ثبتت للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا القانون, ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.
ب ـ عن الزوجات والامهات والبنات عند زواجهن أو تعاطيهن عملا مأجورا.
ج ـ عن الاب والام عند انعدام احد الشروط المنصوص عليها في البند (4) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.