The whole text

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 7

المادة 7

تجتمع اللجنة مرة كل شهر في دار النقابة للاطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات. ويحق للرئيس ان يطلب دعوة اللجنة كلما دعت الحاجة.

لا يكون اجتماع اللجنة قانونيا الا اذا حضرته اكثرية الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة قانونا, وذلك بناء على دعوة خاصة يرسلها امين السر إلى كل من الاعضاء.

في حال غياب الرئيس يرأس اللجنة امين السر. تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية. وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

المادة 7 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203737/article/7/