المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 3278 تاريخ 27/6/2000 المتعلق بالترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البداوي العقارية (محافظة الشمال) خاصة وان المرسوم المذكور لم يستنفد مفاعليه القانونية ولم يترتب عليه أي حق للغير لعدم استكمال تنفيذه وفقا للاصول وعدم استيفاء الرسوم المتوجبة عنه.