المادة 19
1 ـ يستمر العمل في المديرية العامة للطيران المدني ومطار بيروت الدولي وفقا للقوانين والانظمة الحالية لحين مباشرة الهيئة واجهزتها العمل.
2 ـ لحين تأسيس مؤسسة مطار بيروت الدولي أو سواها من المؤسسات التي تتولى استثمار المطار, ومباشرتها العمل وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون تستمرالمديرية العامة للطيران المدني, ومن بعدها الهيئة العامة للطيران المدني في تأمين الخدمات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة.
3 ـ يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بدء مباشرة عمل كل جهاز من اجهزة الهيئة وبدء عمل مؤسسة مطار بيروت الدولي أو سواها من المؤسسات وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة المتممة له.