المادة 8
1 ـ يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل, لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
2 ـ يشترط في رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية المعترف بها في الاختصاصات التالية: ادارة المطارات أو ادارة الاعمال أو الاقتصاد أو الحقوق أو علوم الطيران أو الهندسة. ويراعى في تشكيل المجلس تنوع الاختصاصات.
3 ـ بالاضافة إلى ما تقدم يشترط في رئيس واعضاء مجلس الادارة التمتع بالجنسية اللبنانية منذ اكثر من عشر سنوات والاهلية المدنية, ولا يجوز تعيينهم من الفئات الآتية:
ـ من له مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص أو مؤسسة تقدم خدمات في مختلف قطاعات الطيران المدني, أو كان له علاقة بطريقة أو باخرى بهذا الشخص أو المؤسسة الآنفي الذكر يمكن ان تنشئ تضاربا في المصالح.
ـ من اعلن توقفه عن الدفع أو افلاسه قضائيا.
ـ من جرى عزله في أي وقت من الاوقات من أي منصب في ادارة أو مؤسسة عامة أو خاصة بسبب سوء سلوكه.
4 ـ اضافة إلى حيازة احدى الاجازات الجامعية المبينة اعلاه, يشترط في رئيس مجلس الادارة ان يكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الطيران المدني.
5 ـ يكون رئيس مجلس الادارة متفرغا, ويقوم في آن واحد بوظيفة "مدير عام" الهيئة.
6 ـ عند التعيين يلتزم كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة, طيلة قيامه بمهماته وطوال مدة سنتين من تركه لها, بعدم الارتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الاشخاص أو المؤسسات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة, وذلك تحت طائلة تطبيق المادة 364 من قانون العقوبات.
7 ـ انتهاء العضوية:
ـ تنتهي ولاية كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة بانتهاء الولاية أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بانهاء العضوية أو العزل وفق احكام هذا القانون.
ـ يمكن انهاء ولاية الرئيس أو العضو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل عند الاخلال الفادح بواجبات الوظيفة أو الاخلال بالشروط المحددة في هذه المادة, بعد ان تتحقق من ذلك بناء على طلب الوزير هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية, ورئيس التفتيش المركزي, ورئيس ديوان المحاسبة.
ـ يعزل الرئيس أو العضو في حال ارتكابه جناية أو جنحة شائنة منصوص عليها في النظام العام للموظفين ويكرس العزل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
ـ في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه اكبر اعضاء مجلس ادارة الهيئة سنا. وفي حال شغور مركزين أو اكثر من مجلس الهيئة, يمكن بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل انتداب موظفين من الوزارة من الفئة الثانية على الاقل لملء الشغور مؤقتا ريثما يتم التعيين وفق القواعد المعتمدة قانونا, ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
8 ـ يستمر مجلس الادارة القائم بممارسة مهامه إلى حين تعيين مجلس ادارة جديد.