المادة 1
مادة 1: عدل مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة- ملحق رقم 2 (أشغال إنشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه) بحيث يلغى منها القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9234 12/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية- الضنية- بمياه الشفة- ملحق رقم 2 (اشغال انشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه) المصدق بالمرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996 لاسباب فنية,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية بمياه الشفة- ملحق رقم 2 (أشغال إنشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه) بحيث يلغى منها القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996 عن صحيفة العقار رقم 379 من منطقة مراح السريج العقارية.
مادة 3: صدق تعديل مشروع تموين قرى وبلدات في قضاء المنية الضنية- بمياه الشفة- ملحق رقم 2 (أشغال إنشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط مياه) قضاء المنية الضنية محافظة لبنان الشمالي- المصدق بالمرسوم رقم 9473 تاريخ 28/10/1996 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة باللون الأحمر على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يحب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكورة في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون