المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يحب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكورة في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9234 تاريخ 12/12/2002 In force
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يحب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكورة في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 9234 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203749/article/5/