المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 253/1 تاريخ 10 اب سنة 1968 وتصبح كما يلي: يسمح باستعادة وادخال الصناديق الفارغة شرط غسلها وتطهيرها مع الشاحنة على نفقة صاحب العلاقة في اقرب محطة غسيل سيارات للحدود. ترفق الشاحنة بخفير جمركي من الحدود حتى محطة الغسيل, وتتم عملية الغسل والتطهير تحت اشراف موظف من دائرة الثروة الحيوانية في المحافظة يعينه طبيب بيطري المحافظة لهذه الغاية, ويعطي افادة تضم الى طلب تصدير ارسالية جديدة من الفراريج بغية الحصول على الشهادة الصحية المطلوبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 363 تاريخ 11/11/1968, article 1, 25/11/1968
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 269/1 تاريخ 27 اب 1968 وتصبح كما يلي: 1- يسمح باستعادة الصناديق الفارغة المشحون ضمنها فراريج الى الاردن, وادخالها الى لبنان شرط غسلها وتطهيرها مع الشاحنة على نفقة صاحب العلاقة في اقرب محطة غسيل سيارات للحدود وذلك تحت اشراف موظف من دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الزراعية الاقليمية يعينه لهذه الغاية طبيب بيطري المحافظة. 2- على موظف دائرة الثروة الحيوانية المكلف بالاشراف على عملية الغسيل والتطهير ان يعطي افادة بالواقع تضم الى طلب تصدير ارسالية جديدة من الفراريج للحصول على الشهادة الصحية المطلوبة.