All legislation

مرسوم Decree No. 10628 24/08/1968

تعديل المرسوم رقم 8245 تاريخ 20-9-1967 المتعلق بتحديد اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل صغار مزارعي التفاح لموسم 1967

Type
مرسوم · Decree
Number
10628
Date
24/08/1968
Official Gazette
Issue 69, 26/08/1968, p. 1273-1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10628 تاريخ 24/08/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 المتضمن

تعديل صلاحيات مكتب الفاكهة اللبنانية, وخاصة البند 11 من

المادة الاولى منه.

بناء على المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 المتعلق بتحديد

اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل صغار المزارعين

من موسم تفاح 1967 وبيعها لحسابهم, والمعدل بالمرسوم رقم

8453 تاريخ 26/10/1967 .

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21/11/1939

المتضمن تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم

نافذة,

بناء على توصية مكتب الفاكهة الحاصلة بموجب القرار الصادر

عن مجلس ادارته بتاريخ 11/7/1968 والذي يفيد تعذر تصفية

حسابات عمليات استلام وبيع انتاج صغار المزارعين في الوقت

الحاضر بانتظار تصريف بضاعة السكر.

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

14/8/1968 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 على الوجه التالي: "يفتح مكتب الفاكهة باسم اللجنة حسابا خاصا في الخزينة ينفق منه الاموال اللازمة لتأمين المدفوعات والمصاريف المنصوص عنها في المادة السابعة السابقة ولدفع رصيد الثمن المضمون العائد للمزارعين وسائر المصاريف الادارية والنفقات التي تستلزمها ادارة عمليات الاستلام والبيع, وذلك من اصل سلفة الخزينة الاجمالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 7927 تاريخ 27/7/1967 . وتودع اللجنة في هذا الحساب الاموال الداخلة عليها".

المادة 2

مادة 2: تمدد المهلة الممنوحة للجنة ادارة عمليات استلام تفاح صغار المزارعين من موسم سنة 1967 بموجب المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 لغاية اخر شباط سنة 1969 .

المادة 3

مادة 3: يعدل نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 على الوجه الاتي: 1- تدفع اللجنة الثمن المضمون لكل مزارع قبل اجراء التصفية النهائية وبعد تحديدها لمقدار هذا الرصيد, على ان يتم الدفع خلال عشرة ايام من تاريخ صدور هذا المرسوم. 2- يصدق مجلس ادارة مكتب الفاكهة بصورة نهائية حسابات اللجنة والميزانية وحساب الارباح والخسائر وحسابات التصفية بعد الاطلاع على تقرير الخبيرين, ويجري بعد التصديق مباشرة دفع ما ترصد للمزارع من حقوق وفق حساب التصفية بعد حسم السلفات المدفوعة له.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 24 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط الامضاء: بيار اده