المادة 3
مادة 3: يعدل نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 8245 تاريخ 20/9/1967 على الوجه الاتي: 1- تدفع اللجنة الثمن المضمون لكل مزارع قبل اجراء التصفية النهائية وبعد تحديدها لمقدار هذا الرصيد, على ان يتم الدفع خلال عشرة ايام من تاريخ صدور هذا المرسوم. 2- يصدق مجلس ادارة مكتب الفاكهة بصورة نهائية حسابات اللجنة والميزانية وحساب الارباح والخسائر وحسابات التصفية بعد الاطلاع على تقرير الخبيرين, ويجري بعد التصديق مباشرة دفع ما ترصد للمزارع من حقوق وفق حساب التصفية بعد حسم السلفات المدفوعة له.