المادة 12
مادة 12: شروط قبول الطلاب في الامتحانات بالقوانين اللبنانية: لا يقبل في امتحانات القوانين اللبنانية في الجامعة اللبنانية من طلاب المعاهد الخاصة اللبنانيين الا الذين باشروا دراسة الحقوق المبنية على حيازتهم للقسم الثاني من البكالوريا اللبنانية دون سواها. عملا باحكام المادتين 20 و 21 من قانون تنظيم التعليم العالي: 1- يعفى من احكام الفقرة الاولى من المادة 20 المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني جميع الذين انتسبوا الى معاهد الحقوق قبل اول كانون الثاني سنة 1964 بالاستناد الى شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني. 2- يعفى من احكام المادة التاسعة عشرة ومن احكام الفقرة الاولى من المادة العشرين المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني اولاد- اللبنانيين الذين يقيمون بحكم وظيفة او عمل آبائهم او اوليائهم او اوصيائهم المتواصل الدائم خارج لبنان مدة تزيد على السنتين ويكونون قد حصلوا اثناء وجودهم في الخارج على شهادة نهاية مرحلة الدارسة الثانوية المعادلة للبكالوريا - القسم الثاني.