المواد
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع معاهد الحقوق الخاصة في لبنان المرخص بها وفاقا لاحكام قانون تنظيم التعليم لعالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 لا تشمل احكام هذا المرسوم كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية التي تظل خاضعة بفرعيها لانظمتها الخاصة وفقا للمادة 23 من قانون تنظيم التعليم العالي.
مادة 2: يدخل في فئة معاهد الحقوق الخاصة في لبنان المعينة في المادة الاولى جميع المعاهد التي تدرس الحقوق, سواء اكانت تلك المعاهد لبنانية ام اجنبية وسواء اكانت تابعة لهيئة محلية مرتبطة لحكومة او بجامعة اجنبية.
مادة 3: لا يحق لمعاهد الحقوق الخاصة المرخص بها رسميا ان تباشر تدريس الحقوق ما لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي وما لم يقترن منهاج لدراسة لديها بتصديق وزير التربية الوطنية بموجب قرار يتخذه بعد استطلاع رأي مجلس لتعليم العالي. اما المعاهد القائمة حاليا والمعتبرة مرخصا بها قانونية والتي باشرت التدريس قبل صدور هذا المرسوم فعليا ان تسوي اوضاعها عند الاقتضاء وفقا لاحكام المادة العاشرة وما يليها من قانون تنظيم التعليم العالي في المهلة التي يحددها لها وزير التربية الوطنية.
مادة 4: يشترط في اقرار منهاج الدراسة للحقوق من قبل وزير التربية الوطنية ان يكون متوافقا ومنسقا بصورة ملائمة مع منهاج دارسة الحقوق في الجامعة اللبنانية.
مادة 5: تشمل رقابة وزير التربية الوطنية لمعاهد الحقوق الخاصة جميع النواحي الادارية والتعليمية من شؤون المعاهد الخاصة ولا سيما ما يتعلق منها بتوفر شروط الاهلية القانونية في الهيئة التعليمية وباصول التدريس وبشروط قبول الطلاب وبتأليف اللجان الفاحصة وبكيفية الامتحانات ومراقبتها.
مادة 6: تطبيق لاحكام المادة 18 من قانون تنظيم التعليم العالي, تمنح شهادة الاجازة في الحقوق اللبنانية من قبل الدولة اللبنانية للطلاب المنتسبين الى معاهد الحقوق الخاصة الفائزين في امتحانات الحقوق وفقا للشروط المبينة في المواد التالية:
مادة 7: يعتبر منهاج دراسة الحقوق بالنسبة الى المعاهد الخاصة المعنية في هذا المرسوم منقسما الى قسمين, قسم يتعلق بدراسة مواد الحقوق بصورة عامة, وقسم ينحصر في دراسة القوانين اللبنانية.
مادة 8: يشتمل منهاج الحقوق اللبنانية على المواد الاتي بيانها موزعة على السنوات الاربع للدراسة طبقا لما يلي: السنة الاولى: 1- القانون المدني: مقدمة, مصادر القانون الاشخاص , الاموال, القانون العقاري. 2- الدستور اللبناني 3- تاريخ القانون في البلديان العربية او قانون العمل والضمان الاجتماعي. السنة الثانية: 1- النظرية العامة للموجبات والعقود في القانون اللبناني. 2- القانون الاداري اللبناني. 3- قانون العقوبات اللبناني. السنة الثالثة: 1- الاحوال الشخصية (قانون العائلة, احكام الاهلية, النفقات والوصايا والمواريث ) عند مختلف الطوائف اللبنانية. 2- قانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانية 3- التشريع المالي اللبناني. السنة الرابعة: 1- اهم العقود الخاصة والاوقاف في لبنان 2- قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية. 3- قانون العمل والضمان الاجتماعي او تاريخ القانون في البلدان العربية.
مادة 9: يكون الامتحان خطيا في القانون المدني بالسنة الاولى, وفي النظرية العامة للموجبات والعقود بالسنة الثانية وفي الاحوال الشخصية بالسنة الثالثة وفي اهم العقود الخاصة بالسنة الرابعة. يكون الامتحان شفهيا في تلك المواد وفي بقية مواد المنهاج المبينة في المادة السابقة.
مادة 10: تجري امتحانات الطلاب في القسم الاول من منهاج الحقوق في المعاهد التابعين لها بواسطة لجانها الفاحصة تحت اشراف مندوب واحد او اكثر عن وزير التربية الوطنية يختارهم من رجال القانون ويبلغ اسماؤهم لادارة المعهد قبل موعد الامتحان باسبوع على الاقل. اما امتحانات القسم الثاني من دراسة الحقوق وهو المنحصر في القوانين اللبنانية فتحصل في الجامعة اللبنانية بواسطة لجانها الفاحصة وفقا لاصول الامتحانات المقررة في نظامها.
مادة 11: تجري الامتحانات في القوانين اللبنانية سنة فسنة في الجامعة اللبنانية, للطلاب الناجحين نجاحا كاملا في امتحانات مواد السنة المقابلة لها في منهاج المعهد المنتسبين اليه. ويطبق على الراسبين فيها اربع دورات متتالية احكام المادة 26 من المرسوم رقم 2516 الصادر في 14 تشرين الثاني سنة 1959 بانشاء كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.
مادة 12: شروط قبول الطلاب في الامتحانات بالقوانين اللبنانية: لا يقبل في امتحانات القوانين اللبنانية في الجامعة اللبنانية من طلاب المعاهد الخاصة اللبنانيين الا الذين باشروا دراسة الحقوق المبنية على حيازتهم للقسم الثاني من البكالوريا اللبنانية دون سواها. عملا باحكام المادتين 20 و 21 من قانون تنظيم التعليم العالي: 1- يعفى من احكام الفقرة الاولى من المادة 20 المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني جميع الذين انتسبوا الى معاهد الحقوق قبل اول كانون الثاني سنة 1964 بالاستناد الى شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني. 2- يعفى من احكام المادة التاسعة عشرة ومن احكام الفقرة الاولى من المادة العشرين المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني اولاد- اللبنانيين الذين يقيمون بحكم وظيفة او عمل آبائهم او اوليائهم او اوصيائهم المتواصل الدائم خارج لبنان مدة تزيد على السنتين ويكونون قد حصلوا اثناء وجودهم في الخارج على شهادة نهاية مرحلة الدارسة الثانوية المعادلة للبكالوريا - القسم الثاني.
مادة 13: تنظم كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ملفا لكل طالب من طلاب معاهد الحقوق الخاصة المقبولين في امتحانات القوانين اللبنانية لديها.
مادة 14: تسهيلا لتنظيم ملفات الطلاب المذكورين ترسل ادارة المعهد الخاص التابعين لها بصورة مصدقة من قبلها بمطابقتها للاصل عن اوراق الطالب واخصها تذكرة هويته وشهادته الثانوية وعلاماته. ولعميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ان يطلب الاطلاع على اصل المستندات اذا وجد ضرورة لذلك.
مادة 15: يبلغ عميد كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية لادارات معاهد الحقوق الخاصة بيانا بمواعيد امتحانات الحقوق في كليته قبل بدء الدورة بشهر على الاكثر.
مادة 16: قبل بدء كل من دورتي الامتحانات في الجامعة اللبنانية, تبعث ادارة معهد الحقوق الخاص الى رئيس الجامعة اللبنانية بجدول بالناجحين من طلابها في امتحاناتها السنوية, مقسما على سنوات الدراسة لديها. ويشتمل الجدول على اسماء الطلاب كاملة وارقام سجلاتهم ومرتبة نجاحهم ويرفق بصورة مصدقة عن محضر اعلان نتائج الامتحانات موقعا من اعضاء اللجان الفاحصة من مندوب وزير التربية الوطنية.
مادة 17: تبلغ نتائج امتحانات الطلاب لادارة المعاهد الخاصة التابعين لها سواء اسفرت عن نجاح الطلاب وعن رسوبهم في الامتحانات .
مادة 18: يخضع طلاب المعاهد الخاصة فيما يتعلق بالحقوق اللبنانية لاصول الامتحانات المقررة في نظام الجامعة اللبنانية, وكذلك لتدابير التأديب المرتبة على الاخلال بنظام هذه الامتحانات .
مادة 19: يمنح طلاب المعاهد الخاصة الفائزون في امتحانات دراسة الحقوق الختامية في الجامعة اللبنانية شهادة الاجازة في الحقوق اللبنانية. ويشترط في منحهم هذه الشهادة ان يكونوا قد فازوا في امتحانات دراسة الحقوق الختامية في المعهد الخاص التابعون له وحازوا شهادة الاجازة منها.
مادة 20: يدفع طلاب معاهد الحقوق الخاصة رسوم الامتحانات المفروضة على طلاب الجامعة اللبنانية.
مادة 21: بصورة انتقالية ومقتصرة على امتحانات العام الدراسي 63 - 1964 يحق لطلاب كل من السنوات الدراسية الاربع في معاهد الحقوق الخاصة ان يتقدموا لامتحانات هذا العام على الصورة الاتية: - ينحصر الامتحان في كل سنة في مواد الحقوق اللبنانية من منهج السنة التابع لها الطالب وذلك وفقا لاحكام المادتين الثامنة والتاسعة من هذا المرسوم. لوزير التربية الوطنية بصور استثنائية, ان يعدل ترتيب المواد مراعيا في ذلك منهاج الدراسة للطلاب في المعاهد المنتسبين اليها, وذلك بقرار يتخذه بعد استطلاع راي مجلس كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.
مادة 22: تعتبر الدورة الاولى لامتحانات الحقوق في الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 1963 - 1964 مستمرة حتى 15 تشرين الاول 1964 والدورة الثانية من 25 تشرين الاول حتى اخر كانون الاول 1964 اذا لم ينجح الطالب خلال الدورتين فيخضع لاحكام المادة 11 من هذا المرسوم من حيث تقديمه الامتحان في المواد والسنوات التي رسب فيها.
مادة 23: تجري الامتحانات في الجامعة اللبنانية الا انه يحق لوزير التربية الوطنية ان يعين خلال الفترة الانتقالية, اماكن اخرى عند الاقتضاء بقرار معلل منه, لامتحانات السنوات الاربع بكاملها او لبعض منها.
مادة 24: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره.
الذوق في 21 اب سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير العدل
الامضاء: جبران نحاس
وزير التربية الوطنية
الامضاء: جبران نحاس