المادة 21
مادة 21: بصورة انتقالية ومقتصرة على امتحانات العام الدراسي 63 - 1964 يحق لطلاب كل من السنوات الدراسية الاربع في معاهد الحقوق الخاصة ان يتقدموا لامتحانات هذا العام على الصورة الاتية: - ينحصر الامتحان في كل سنة في مواد الحقوق اللبنانية من منهج السنة التابع لها الطالب وذلك وفقا لاحكام المادتين الثامنة والتاسعة من هذا المرسوم. لوزير التربية الوطنية بصور استثنائية, ان يعدل ترتيب المواد مراعيا في ذلك منهاج الدراسة للطلاب في المعاهد المنتسبين اليها, وذلك بقرار يتخذه بعد استطلاع راي مجلس كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.