All legislation

مرسوم Decree No. 17179 18/08/1964

الغاء المرسوم رقم 2150 تاريخ 25-9-1959 المتعلق بمشروع انشاء المسلخ الفني لمدينة زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
17179
Date
18/08/1964
Official Gazette
Issue 69, 27/08/1964, p. 2448
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1355 تاريخ 06/04/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17179 تاريخ 18/08/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 المعدل

بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

15398 تاريخ 13/2/1964

بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 25/9/1959 القاضي باستملاك

موقع المسلخ الفني لمدينة زحلة

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول سنة 1959 المتعلق بمشروع انشاء المسلخ الفني لمدينة زحلة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 134 المذكور في المادة الاولى من المرسوم رقم 2150 تاريخ 25 ايلول سنة 1959

المادة 3

ماة 3: يحدد الموقع الجديد لمسلخ زحلة بموجب مرسوم لاحق.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني